إشكالات تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية
عبدالحق خرباش .. 30.12.2022
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
إشكالات تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية
إعـــداد :
الدكتور جواد الهروس
إطار بالإدارة القضائية
تناول في التمهيد :أهمية التنفيذ الذي يعطي للأحكام قيمتها المثلى باعتباره الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي التي تهدف إلى غاية واحدة وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإرساء دائم الأمن الاجتماعي ، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الخاصة بقضايا الأسرة، التي تتميز عن باقي الأحكام بعدة خصائص ، ونفس الأمر بالنسبة لإجراءات تنفيذها ، فهي إلى جانب خضوعها للقواعد العامة للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، تخضع كذلك لمقتضيات خاصة بحكم طبيعتها .
وقد قسم مداخلته إلى محورين :
المحور الأول : خصوصيات تنفيذ الأحكام الأسرية
المحور الثاني : إشكالات تنفيذها
بالنسبة للمحور الأول أعطى مجموعة من الأمثلة التي توضح خصوصية الأحكام الأسرية والتي غالبات ما تكون لها آثار من خلال الصعوبات والإشكالات التي تعترض التنفيذ. حيث تطرق لمركز الفقه المالكي والاجتهاد الذي يراعي قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف باعتباره تشريعا تكميليا بصريح المادة 400 من مدونة الأسرة
فأعطي أمثلة وضح من خلالهما الخصوصية والمتمثلة في عدم وجود حل لها في قانون المسطرة المدنية ولا في مدونة الأسرة:، كما هو الشأن في تنفيذ حكم التمكين من الدخول ومثل هذا الحكم تتباين طرق تنفيذه بين المكلفين بالتنفيذ حيث نجد الجواب في الفقه الإسلامي فيما يسمى بإرخاء الستور والخلوة الشرعية.
كما تناول مسائل شفع الأحكام الصادرة بشأن التدابير المؤقتة بالتنفيذ المعجل القانوني، وكذا التنفيذ المعجل لأحكام النفقة و تحديد وسائل تنفيذها
وتجريم المشرع المغربي الامتناع عن تنفيذ بعض أحكام قضايا الأسرة مثل أحكام النفقة، حيث تطبق في حق الممتنع المقتضيات الزجرية لإهمال الأسرة المنصوص عليها في الفصلين 479 و480 من القانون الجنائي .
ثم انتقل المحاضر إلى تفصيل المحور الثاني المتعلق بإشكالات التنفيذ الأسري
حيث تطرق لدراسة إحصائية قام بها تفيد أن سنة 2011 حوالي ربع الأحكام التي نفذت فقط هي التي انتهت بالتنفيذ الفعلي، و حوالي خمسها انتهى بتحرير محاضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز في حين أن حوالي عشرها انتهى بتحرير محاضر إخبارية، و تقريبا نصف عدد الأحكام لازال ينتظر التنفيذ . و قد تفاقم الأمر سنة 2012 فارتفع عدد محاضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز إلى حوالي الثلث .
+كما طرح ما أثارته المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المتعلقة بسحب المبالغ المنفذة بواسطة المحامي من مشكل واقعي يتمثل في إطالة أجل حصول المرأة و الأولاد على المبالغ المنفذة، فتحويلها من حساب المحكمة إلى حساب هيئة المحامين، ثم إلى حساب المحامي المؤازر لطالبة التنفيذ يطيل أمد التنفيذ.
ثم تحدث عن صندوق التكافل العائلي رغم هزالة التعويضات التي يوفرها للمستحقين، والإشكال الذي أثقل كاهل المستفيدين بعد تعديل قانون 41.10 بعد التغيير الذي طالها بقانون 22 فبراير 2018 فبعد انصرام كل سنتين من تاريخ الأمر بالاستفادة يتعين عليهم موافاة رئيس المحكمة المختصة بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي .
ثم تحدث عن الإشكال العملي: المتمثل في استمرارية التنفيذ فيما يخص المستحقات، في عند توجيه الإنابة قصد التنفيذ بواسطة الاقتطاع من المنبع عن طريق الخازن العام، فإن هذا الأخير يحتفظ بالنسخة التنفيذية لاستمرارية التنفيذ، وهو ما سيتعذر بسببه سلك مسطرة التنفيذ عن طريق المفوض القضائي بخصوص باقي المستحقات غير المذكورة في شق الاقتطاع، فهل تلتجئ طالبة التنفيذ إلى سلك مسطرة طلب نسخة تنفيذية ثانية ؟ وهل تسعف مقتضيات الفصل 435 في ذلك؟ خاصة وأنه أي الفصل 435 ينص على حالة فقدان النسخة التنفيذية.
وكذلك تحدث عن طول المساطر المتعلقة بالحجز التنفيذي سواء على منقول أو عقار، نظرا لخضوعها لنفس القواعد العامة المعمول بها في تنفيذ الأحكام المدنية
ــ ومن بين الإشكالات ما يطرحه التنفيذ عن طريق الشكاية بإهمال الأسرة، وضرورة الإدلاء بمحاضر الامتناع، والحال أن كل ما من شأنه أن يفسر الامتناع يؤخذ به كالمحاضر الإخبارية بانتقال المنفذ عليه خارج أرض الوطن وتركه أسرته بدون مورد عيش.
ــ إشكال إرجاع الإنابة القضائية المتعلقة بأحكام مشمولة بالتنفيذ المعجل القانوني أو القضائي من بعض المحاكم المنابة بإفادة عدم تضمين تاريخ التبليغ على السند التنفيذي .
ــ إشكال إرجاع الإنابات بإفادة ( قصد تكليف طالب التنفيذ بتحديد إسم المفوض القضائي بدائرة المحكمة الابتدائية المنابة وأداء أجرته بمكتب استخلاص أجور المفوضين بالمحكمة).
كما تناول إشكالات إرجاء الأيمان إلى مرحلة التنفيذ وإشكال تنفيذ النفقة والمستحقات بالخارج،
مؤكدا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القضائية الثنائية والدولية، وإبرام اتفاقيات مع الدول التي توجد بها جالية مغربية.
ثم ختم مداخلته القيمة بالحديث عن إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية بزيارة المحضون ( صلة الرحم ) وأحكام تسليمه بعد سقوط الحضانة :
كما هو الشأن في كون محل إقامة طالب صلة الرحم بعيدا عن محل إقامة الحاضن، وغالبا ما يكون الطفل المطلوب زيارته يدرس أورضيعا، وهو ما يستعصي معه التنفيذ وفق المقرر القضائي، لأن التنفيذ في هذه الحالات قد يؤثر سلبا على المسار الدراسي للطفل المحضون وعلى نفسيته.
وتحدث عن إشكال آخر يتعلق بحالة رفض المحضون مرافقة أحد أبويه الذي آلت إليه الحضانة بعد سقوطها عن الآخر، أو في حالة تنفيذ المقرر القاضي بصلة الرحم، مع ما قد يرافق هذا الإجراء التنفيذي من تأثير نفسي على المحضون خاصة إذا كان التسليم بمكاتب التنفيذ بأقسام قضاء الأسرة أو بمكاتب المفوضين القضائيين.
وتطرح الحضانة في الزواج المختلط عدة إشكالات، لعل أهمها ما تثيره بشأن القانون الواجب التطبيق بخصوصها، والإشكال الذي يطرح في بعض الحالات هو كون المحضون مع الحاضنة خارج المغرب .