البراءة لستة متهمين بتبديد أموال عمومية
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، مساء أول أمس الأربعاء (15 يونيو)، ببراءة 6 متهمين بتبديد أموال عمومية، كما قضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي تقدم بها المطالب بالحق المدني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها قضت، في يوليوز 2014، بإدانة المتهمين والحكم عليهم بإحكام تراوحت بين ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنة نافذة في حق متهمين اثنين، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية”، كل حسب المنسوب إليه.
كما قضت المحكمة بأداء 74 مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى دجنبر 2012، عندما توصل الوكيل العام للملك في استئنافية تطوان بشكاية من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مفادها إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في مواجهة الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الذي اتخذ إجراءات إدارية من اختصاص المندوب السامي، ترتب عنها تأسيس رسمين عقاريين لفائدة الخواص على حساب الملك الغابوي للدولة.