الرئيسية / المجتمع المدني / الحملة الانتخابية في القانون التنظيمي27.11المتعلق بمجلس النواب

الحملة الانتخابية في القانون التنظيمي27.11المتعلق بمجلس النواب

image_pdfimage_print
print

100_0878

ينص القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب،المنشور  في الجريدة الرسمية عدد 5987 الصادرة بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011).في الباب الخامس  المتعلق بالحملة الانتخابية  على مجموعة من الظوابط الواجب احترامها أثناء الحملة الانتخابية :

المادة 31

تبتدئ الفترة المخصصة للحملة الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثالث عشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.

المادة 32

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية. وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين.

يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

المادة 33

يحدد عدد الإعلانات الانتخابية التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 32 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

المادة 34

يجب على المترشحين الذين يرغبون، خلال حملاتهم الانتخابية، في استعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أولا فتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة).

يقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل موعد انطلاق المسيرة أو الموكب بأربع وعشرين ( 24 ) ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي، وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه.

المادة 35

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين، ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.

المادة 36

يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية.

لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع.

المادة 37

يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.

شاهد أيضاً

مجلس الأمن .. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 21.12.2024 كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET ميدي1نيوز – ومع ...