توضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع

صادق مجلس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2017 على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 القاضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. و للتذكير فإن هذا القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يوليوز 2015 شكل ورشا من أوراش الإصلاحات التي سهرت عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي تروم تنظيم وتطوير وتنمية قطاع استغلال المقالع التي تزود مشاريع البناء والأشغال العمومية بالمواد اللازمة بمختلف أنواعها وتوزيعها الجغرافي بجهات المملكة.

 

فالمغرب عرف خلال العشريات الأخيرة استقطابا هاما للاستثمار في قطاع المقالع بالنظر إلى أهميته في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية الذي عرف طفرة كبيرة من خلال إنجاز برامج كبرى للتجهيزات الأساسية كالطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمناطق اللوجستيكية وبرامج فك العزلة على العالم القروي إضافة إلى السدود وبرنامج السكن الاجتماعي والمدن الجديدة والمخطط الأزرق ومختلف التجهيزات العمومية.
غير أن التشريع الحالي المتعلق باستغلال المقالع و الذي يعود إلى ظهير5 مايو 1914 لا يعطي أهمية للبيئة المرتبطة باستغلال المقالع و يتميز بسلطات محدودة لمراقبة المقالع وحماية الوسط الطبيعي نظرا لطابعه الزجري الغير الرادع، كما أن منشور الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 14 يونيه 2010 المنظم لهذا القطاع، ليس له قوة القانون.

كما أن الممارسة أبانت بشكل واضح أن الإطار القانوني ل1914 يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في ما آلت إليه الوضعية بهذا القطاع، حيث أن جل مقتضياته أصبحت متجاوزة وعاجزة عن توفير الأدوات والآليات اللازمة لمواجهة السلبيات التي عرفها هذا القطاع خلال قرن من الزمن و التي تتمثل أهمها فيما يلي :
– عدم التزام المستغلين بإرجاع حالة المقالع إلى ما كانت عليه، وعدم القيام بالتدابير الكفيلة بمحو الأضرار التي لحقت بالمحيط البيئي مما أدى في الكثير من الأحيان إلى أضرار فادحة بهذا المحيط حيث تحولت بعض المقالع إلى أماكن للنفايات التي أصبحت تهدد الصحة العمومية؛
– الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وما يخلف من آثار سلبية على مواقع الاستخراج؛
تملص مستغلي المقالع من تأدية الضرائب المستحقة على الكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع.
هذا بالإضافة إلى وضع الوزارة في موقف حرج في الدفاع عن مصالح الدولة في العديد من القضايا وعدم استخلاص مبالغ جد مهمة لفائدة خزينة الدولة بسبب عدم وجود آليات ومساطر في هذا القانون والتي يخولها القانون رقم 27.13 الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم التطبيقي موضوع هذه التدوينة بالجريدة الرسمية.

يتضمن مشروع المرسوم إحدى عشر (11) بابا تتلخص فيما يلي:
– الباب الأول يتطرق للمخططات الجهوية لتدبير المقالع من حيث الإعداد والتصديق والتمثيل داخل اللجنة الجهوية التي يرأسها والي الجهة المعنية قصد إبداء رأيها حول مشروع المخطط الجهوي (المواد من 1 إلى 3)؛
– الباب الثاني يتناول التصريح بفتح واستغلال المقالع من حيث مكونات ملف التصريح والوثائق المرفقة به وإيداعه وآجال دراسته وكذا تسليم وصل التصريح (المواد من 4 إلى 11)؛
– الباب الثالث يحدد الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال سواء من حيث التصريح بانتهاء أشغال تهيئة موقع المقلع والشروع الفعلي بالاستغلال وتحديد أبعاد المنحدرات والمدرجات والعمق والمسافة ومناطق الخطر وكذا تحديد الشروط التقنية لاستغلال مختلف المقالع (المواد من 12 إلى 19)؛
– الباب الرابع يشير إلى تغيير المستغل عبر إيداع تصريح مشترك للمفوت والمفوت له مرفق بكناش تحملات وتصميمان محينان (المادة 20)؛
– الباب الخامس يتناول انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع من خلال إيداع تصريح بذلك مرفق بإقرار بالكميات المستخرجة خلال سنوات الاستغلال وكذا معاينة المصالح المختصة لأشغال إعادة التهيئة (المادتين 21 و22)؛
– الباب السادس يعالج المقتضيات الخاصة باستخراج مواد من طرف ملاكي الأراضي والتي لا تتعدى 50 م3 داخل مساحة لا تزيد عن 500 م2 وذلك لتلبية حاجياتهم الذاتية عبر إيداع تصريح إلى السلطة المحلية المعنية مرفق بوثيقة إثبات ملكية العقار المراد استخراج المواد منه مقابل تسليم وصل التصريح في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح (المادة 23)؛
– الباب السابع يتضمن مراقبة استغلال المقالع من خلال مسك الوزارة لسجل وطني لجرد المقالع وتوضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، التي ينص على احداثهما قانون المقالع رقم 13-27، وكيفية تكوينهما وسيرهما ورئاستهما، وذلك من أجل تكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة والحرص على استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للملكة والمترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع، (المواد من 24 إلى 32)؛
– الباب الثامن يتطرق للمقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات عبر تحديد لائحة أدوات القياس أو الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية (المادة 33)؛
– الباب التاسع يحدد المقتضيات الخاصة بالبحث العمومي التي وإن كانت تحدد وفق المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة فهناك بعض الخصوصيات تتعلق بكيفيات إجرائها بالنسبة للمقالع (المادة 34)؛
– الباب العاشر يتناول الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 حيز التنفيذ قصد إخضاعهم لمقتضياته داخل أجل لا يتعدى 3 سنوات، وكذا الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار (المواد من 35 إلى 37)؛
– ثم الباب الحادي عشر خاص بالأحكام المختلفة والنهائية (المواد من 38 إلى 48 ).