خبير قانوني لـ 2m.ma: هذه هي الاختصاصات الجديدة التي نُقلت للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

hakikanews.net

في حفل رسمي بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، تم اليوم الجمعة، تسليم مفاتيح سلطة النيابة العامة من محمد أوجار، وزير العدل، إلى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك بموجب ظهير ملكي صدر في شتنبر الماضي.

الظهير الشريف، الذي وقع عليه بالعطف، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، نص على أن “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة يحل محل وزير العدل في ممارسة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل”،

عن هذا الشق القانوني، نقل موقع القناة الثانية السؤال إلى المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الغاني هرماشي، حول الاختصاصات الجديدة التي نقلت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد توليه الإشراف على النيابة العامة، ثم إذا كانت ستحدث تغيرات بعد نقل هذا الاختصاص.

 ويرى هرماشي، أن تفعيل هذا القرار يدخل ضمن الأوراش التي تهم  إصلاح القضاء الذي نص عليه الدستور المغربي، مضيفا، أن نقل هذا الاختصاص من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية بات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، وذلك من خلال الدفاع عن الحق وحماية النظام العام والعمل على صيانته.

وأشار المحامي بهيئة الدار البيضاء إلى أن، قانون 33.17، جاء لتعزيز استقلال السلطة القضائية وفق ماجاء به دستور 2011، مبرزا في ذات التصريح، أن سن هذه القوانين يأتي في سياق استكمال بناء السلطة القضائية وتفعيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106/13 المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة.

وعن اختصاصات رئاسة النيابة العامة، يوضح هرماشي، أنها حددت في الإشراف على النيابة العامة وعلى قضاتها ومراقبة عملها، وممارسة صلاحيتها المرتبطة بالدعوى العمومية والسهر على حسن تسيير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.

وتابع، أن هذا القانون الجديد يحدد كذلك كيفية تعيين قضاة النيابة العامة وتنظيم الرئاسة العامة ونقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة.

وخلص هرماشي إلى أن هذا القانون يعتبر دعامة أساسية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية.