عبدالحق خرباش..7.13.2022 حصري.. وجهة نظر حول حالة التنافي بين العضوية في الجماعات الترابية
عبدالحق خرباش..7.13.2022
حصري.. وجهة نظر حول حالة التنافي بين العضوية في الجماعات الترابية
الدكتور.. عبدالحي وردي محامي بتازة
لتنوير الرأي العام سعينا للحصول على ما يفيدكم
بين العضوية في الجماعات الترابية
و الاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات.
مشاركة في النقاش الدائر حول مدى إمكانية استفادة المستشارين الجماعيين من الدعم العمومي المخصص
للجمعيات التي يسيرونها أو هم أعضاء في مكاتبها، فانه لابد من الإشارة الى الأدوار الاستراتيجية التي بات يلعبها المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية سواءا على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.
كما أن مفهوم الديمقراطية التشاركية أصبح في صلب اهتمام المخططات التنموية للمملكة، حيث أصبح هذا المفهوم رهانا استراتيجيا للدولة لتوزيع الأدوار بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة من جهة وبين فعاليات المجتمع المدني من جهة ثانية.
وتوج هذا الرهان بالنص عليه في دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال الفصل 12 والذي منح الحق لجمعيات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها بكل حرية وفي احترام تام للدستور والقانون.
كما تم دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واصبحت من مرتكز النظام الدستوري المغربي، وذلك بإحداثه لهيئة استشارية لأول مرة في تاريخ دساتير المملكة تعنى بالشباب وبالعمل الجمعوي.
أما على مستوى القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والمجالس الاقليمية والجهات، فقد أعطت هذه القوانين للنسيج الجمعوي مكانة و متميزة على مستوى تقييم و تنزيل السياسات العمومية وتقديم خدمات في ميادين متعددة.
وبذلك نجد المادة 146 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على أنه تخصص حصة من مداخيل الجماعة لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
كما أدخل القانون التنظيمي للجهات مناهج جديدة للتدبير على المستوى الترابي، يفرض على المجالس الجهوية إتباعها من أجل تحقيق حكامة تدبيرية رشيدة، ترتكز هذه المناهج على مجموعة من المبادئ الأساسية ينص عليها القانون التنظيمي 111.14 في المواد 243 – 245 و 246 و التي تفرض ضرورة احترام المعايير التالية:
1- تحديد المهام و وضع دلائل المساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية.
وهذا ما يمكن من عقلنة التوجهات والبرامج، وكذا تكريس مبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة على مستوى مختلف مراحل التدخلات التنفيذية والتدبيرية للجهة المانحة.
2- تبني نظام التدبير حسب الأهداف حيث يعتبر هذا المنهج في مجال التدبير من المبادئ التي أثبتت فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة.
ويعتمد بالأساس على منظومة المحاسبة التدبيرية التي تهتم بمقارنة الانجازات بالأهداف، و تحليل كلفة البرامج، ورفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية كما يقتضي التدبير حسب الأهداف الحرص على مصداقية الحسابات، وجودة المعطيات.
وهو ما يتيح الامكانية لمراقبة التدبير الداخلي وخلق الفرص للتدقيق واحترام المساطر وتدبير المخاطر.
3- وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
وعلى هذا الاساس فإن الدعم المخصص للجمعيات لا بد وأن ينبني على أساس أهداف واضحة ومحددة قابلة للتنزيل.
4- تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية والشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بتدبير دعم الجمعيات.
و كل هذه المعايير و الشروط يجب أن لا تتعارض مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 و التي تنص على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الاحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون على كل عضو أخل بهذه المقتضيات.
وحسب نفس المادة فان العقوبة تصل الى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل من طرف المحكمة الادارية داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف السيد عامل الاقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة.
ويستنتج من كل ما سبق على أنه يمنع منعا كليا و بصيغة الوجوب عل كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية أو الجهات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لتمويل مشاريع إحدى الجمعيات التي هو عضو في مكتبها أو يرأسها، تحت طائلة العزل.
الدكتور عبدالحي وردي محام بهيئة تازة.