تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
يعقد المجلس لزوما حسب المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ثلاث دورات عادية في السنة وذلك خلال شهر فبراير وشهر ماي وشهر اكتوبر حيث يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية .
ب ــ مدة الدورات العادية و تمديدها:
تتكون الدورة من جلسة او عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية والنقط التي سيتداول في شانها وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
و حسب المادة 34 من نفس القانون فانه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية إلا انه
يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ان لا يتعدى هذا التمديد 7 ايام متتالية من أيام العمل ويجب على رئيس المجلس تبليغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه فور اتخاذه.
ت ـ جدول اعمال الدورات:(المواد 38ـ39ـ40ـ41 )
يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغ جدول الأعمال إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
وإذا ما اقترح العامل او الإقليم او من ينوب عنه نقطا إضافية فإنها تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات على ان يتم إشعار الرئيس بها داخل اجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.
يجوز أيضا لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم ــ وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بالأعضاء المزاولين مهامهم ــ ان يقدموا للرئيس بصفة فردية او جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات وفي حالة رفض الطلب يتعين تعليل ذلك وتبليغ الرفض الى المعنيين بالأمر كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بموضوع الرفض ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة دون ان يكون هذا الرفض موضوع مناقشة .
أما في حالة ما اذا تقدم نصف أعضاء المجلس بطلب كتابي من اجل إدراج نقطة أو نقط تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول الاعمال فإنها تسجل وجوبا.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال ايضا العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام القانون وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس .
تسجل في جدول أعمال الدورة كذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 46 الأسئلة الكتابية التي يكون موضوعها مرتبطا بمصالح الجماعة والتي يوجهها أعضاء المجلس بصفة فردية او عن طريق الفريق ( حالة نظام المقاطعات ) إلى رئيس المجلس شرط ان يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.
ث ــ التعرض على نقط جدول الأعمال :
يلزم القانون رئيس المجلس بالتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال كما يمكن
لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وفي إطار الصلاحيات المخولة له التعرض على كل نقطة تم ادراجاها في جدول الإعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة او صلاحيات المجلس على ان يكون التعرض معللا وداخل 8 ايام من تاريخ توصله بجدول الاعمال وعند الاقتضاء يحيل تعرضه الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة
ج ـ إجراءات الإخبار بموعد الدورة واجله:(المادة 35 )
يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.
وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة
ح ـ حضورالدورات:(المواد 67ـ33ـ48)
يكون حضور أعضاء مجلس الجماعة إجباريا و كل عضو تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية او عن خمس دورات ولكن بصفة منقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون.
يحضر دورات المجلس أيضا عامل العمالة أو الاقليم او من يمثله الا انه لا يشارك في التصويت ويمكن له اما بمبادرة منه او بطلب من الرئيس او بطلب من اعضاء المجلس ان يقدم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها.
وباستدعاء من الرئيس يمكن للموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة كذلك حضور الجلسات بصفة استشارية ،كما يمكن للرئيس عن طريق العامل او من ينوب عنه استدعاء موظفي واعوان الدولة او المؤسسات العمومية او المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة من اجل المشاركة بصفة استشارية في اشغال المجلس.
خ ــ عمومية الجلسات :
تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
د ـ النصاب القانوني للمداولات:( المادة 42 )
لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ــ حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بهم ــ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من ايام العمل بحيث تعتبر مداولاته صحيحة بمن حضر.
ذ ــ المصادقة على المقررات :
تنص المادة 6 من القانون التنظيمي على اعتماد التصويت العلني كقاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس وقصد المصادقة عليها تحتاج بحسب ما تنص عليه المادة 43 من نفس القانون إلى أغلبية الأصوات المعبر عنها .
في حين يشترط القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم قصد اعتماد المقرارات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة و بشركات التنمية المحلية وبالتعاقد مع القطاع الخاص وبطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة وبالعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة وفي حالة ما إذا تعذر بلوغ ذلك النصاب تكفي لاعتمادها في التصويت الثاني الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
ر ــ محاضر الدورات ومقررات المجلس : ( المواد 23ـ47 ــ 116 ــ 273 )
يعهد الى كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها حيث يشتمل محضر الجلسات على المقررات
التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها
وفي إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس بتسليم نسخة من
محاضر الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 15 يوم الموالية لاختتام الدورة وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس.
يتم ايضا وفي ظرف 8 ايام تعليق المقررات بمقر الجماعة كما يحق لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل
ويتعين كذلك تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من ايام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة وذلك مقابل وصل
ز ــ تنفيذ مقررات المجلس :
يقوم رئيس المجلس بتفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك( للمزيد من التفاصيل الرجوع الى المادة 94)
ــ مقررات تحتاج الى تأشير: ( المادة 118)
بعض مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم
او من ينوب عنه داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس وهي :
ــ المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة
ــ المقرر المتعلق بالميزانية
ــ المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
ــ المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو على المداخيل
ــ المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي
ــ المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية أو الأجنبية
ــ المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها
يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الأجل بمثابة تأشيرة
ــ مقررات يتم التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المادة 118)
وذلك داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها ويتعلق الأمر ب:
ــ المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشئات العمومية الجماعية
ــ المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية
يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الاجل بمثابة تأشيرة
2 ــ الدورات الاستثنائية :
كما سبقت الاشارة بالإضافة الى الدورات العادية يمكن للمجلس طيلة مدة الانتداب عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك وفق شروط واجراءات معينة.
أ ــ طلب عقد دورة استثنائية : ( المواد 36ـ37ـ22)
يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية اما بمبادرة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل وفي حالة رفض الرئيس لهذا الطلب وجب عليه تعليل قرار الرفض وتبليغه الى المعنيين بالأمر داخل اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ توصله بالطلب.
تنعقد الدورة لزوما بطلب من الاغلبية المطلقة ،وتنعقد بحكم القانون بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه كما تنعقد بحكم القانون ايضا بدعوة من رئيس المجلس قصد اصدار مقرر بإقالة نائب او نواب الرئيس المنقطعين عن مزاولة مهامهم لمدة شهرين دون مبرر مقبول .
ب ـ اجراءات الاخبار بموعد الدورة واجله :
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية بالكيفيات المنصوص عليها في المادة 35 حيث يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.
وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة
وفي حالة عقد دورة استثنائية بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه تنعقد خلال 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب يوجه الرئيس الاستدعاء مرفق وجوبا بجدول الاعمال الى الاعضاء 3 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقادها
ت ـ النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية المواد 36 ـ 37 )
يخضع النصاب القانوني لمقتضيات المادة 42 المشار اليها عند الحديث عن الدورات العادية
الا انه في حالة انعقاد الدورة بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه اذا لم يكتمل النصاب المتمثل في نصف الاعضاء المزاولين مهامهم تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل وتنعقد بمن حضر.
ث ـ اختتام الدورة الاستثنائية:( المادة 36 )
تختتم الدورة عند استنفاذ جدول اعمالها وفي جميع الحالات تختتم داخل اجل لا يتجاوز 7 ايام متتالية من ايام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة.