النائب السادس بالجماعة الحضرية لتازة مهدد بالعزل
راسل عامل إقليم تازة ، المجلس الجماعي لتازة ، طبقا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، ويتعلق الأمر ب تجاوز نائب سادس إختصاصاته ، وسلم رخصة لشركة لاستغلال المؤقت للملك الجماعي بتازة.
ويعود الإختصاص هنا للشرطة الإدارية ، وتنص على الفقرة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 64
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعال
مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو
الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس الملجلس بمراسلة المعني بالأمر
للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل
يتعدى )10 )أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل، قام عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه بمراسلته
قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل
أجل ال يتعدى عشرة )10 )أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية
المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم
الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد ، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية
وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو
عزل الرئيس أو نوابه من عضوية الملكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل يتعدى شهرا من تاريخ
توصلها بالحالة.
وفي حالة الإستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات
بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله
بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن
ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
عبدالحق خرباش