إقليم تازة .. تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية بمفهومها الشامل كفيل بإرجاع الأستاذ للقسم

إقليم تازة .. تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية بمفهومها الشامل كفيل بإرجاع الأستاذ للقسم

بلغ نسبة الإضراب بإقليم تازة ، اليوم 26.03.2019 ، حسب إحصاء المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، في الصباح بلغت النسبة 29.50 بالمائة ، كما بلغت نهار اليوم في المساء 12.50 .
ويبلغ مجموع الأطرالتابعين للأكاديمية 720 إطارتربوي بإقليم تازة ، ويعتبر المجال الحضري الأكثر إنضباطا في ميدان التدريس .
وخاطب السيد المدير الإقليمي بإقليم تازة ، الآباء والأطر التربوية بصفتهما شركاء ، الى تفعيل حكمة العقل ، وتغليب المصلحة الوطنية بمفهومها الشامل ، بحكم ما تحقق بين الوزارة والأستاذ ، وحسب بلاغ للوزارة ، أن نفس الحقوق يتمتع بها الآن الأستاذ *المتعاقد * كما عليه نفس الواجبات ، وأصبحت الجهة هي المخولة في مجال التوظيف .

كما يتحتم على الجميع ، إستخدام لغة الإقناع ، والدعوة الى الرجوع للفصل ، وهنا لا يظهر أن هناك غالب أو مغلوب .؛ وبخصوص الساعات الضائعة بالنسبة للتلميذ ، أكد السيد المدير الإقليمي ، أن المديرية ستقوم بتعويض التلميذ الهدر المدرسي .
في السياق المتصل ، تبق المديرية مفتوحة الى ساعات متأخرة الى الليل ، من أجل متابعة ما يجري ويدور حولها ، وتحاول إقناع الشركاء بالعدول عن هدر الزمن المدرسي بالنسبة للتلميذ .
عبدالحق خرباش..26.03.2019

س..08.30




إقليم تازة .. الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك

إقليم تازة .. الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك

 

خلص اللقاء الذي نظم بمقر غرفة الصناعة والتجارة بإقليم تازة ، المنظم من قبل مندوبية الصناعية والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي بمدينة تازة ، تحت شعار*الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك * شباك المستهلك رافعة للحركة الإستهلاكية بالمغرب ، يوم الجمعة 22.03.2019 على الساعة العاشرة صباحا ، وبحضور رؤساء القطاعات الوزارية بمدينة تازة ، وفعاليات المجتمع المدني ، والقيادة الجهوية للدرك الملكي ، وعمالة إقليم تازة ، وجمعية التجار ، وجمعية حماية المستهلك ، والجمعية الطرقية وتلاميذ وطلبة المؤسسات التعليمية ، ومؤسسة الإستثمار بإقليم تازة .؛ الى تحديد الضمان بالعقارمن جميع جوانبه الإقتصادية والمعاملاتية بين الزبون والباطرونا ، حماية مستعملي الطريق ، التشوير ، تشغيل الإشارات الضوئية ، وصيانة الحفر، وإلزام المقاولة بتتبع أشغالها ، وإصلاح الطرقات بعد الإنتهاء من الأشغال ، تفعيل الدفاع عن المستهلك عبر الشبابيك المخصصة لذلك ، محاربة الطرق الغير مشروعة للقطاعات الغير مهيكلة وجعلها تخضع للقوانين الخاصة بحماية المستهلك ، تشجيع الجمعيات في المجال .
ينخرط 12 القطاع الوزاري في تفعيل قانون حماية المستهلك لحمايته من كل الجوانب القانونية والإقتصادية والبيئية وكل ما يدخل في مناحي الحياة والعلاقات التجارية .؛ كما طالب اللقاء التجار بتفعيل رقمنة السلع وعرضها أمام العموم ، والتبليغ عن كل غش أو تدليس أو تقليد للسلع ، كذلك بالنسبة للأثمان ، وخصصت الوزارة مواقع إلكترونية لذلك .

تناول برنامج الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك * شباك المستهلك رافعة للحركة الإستهلاكية بالمغرب ، بث فيلم مؤسساتي حول شبابيك المستهلك ويجب على المواطن الإستعانة بها لتفعيل ما تسعى إليه مندوبية الصناعية والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي بمدينة تازة والوزارة ، وجاء مداخلة عادل بلحاج متصرف بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ، لتبين مكانة شباك المستهلك واعتبرها رافعة أساسية للحركة الإستهلاكية بالمغرب .
وفي السياق المتصل ، قانون 08.31 حق للمستهلك في الإعلام ، والذي يقضي بتحديد تدابير لحمايتة وفق نصوص تطبيقية ، وذكر عياد حدوش متصرف وخبير بالقانون ، بأن المندوبية قامت وتقوم بعملها وسجلت أكثر من 300 زيارة لنقط البيع بكل من تازة وتاونات ، وسجلت مندوبية تازة 4 مخالفات هي الآن بيد القضاء ، وتعتمد الإدارة التحسيس قبل الزجر .

رشيد الطالبي قدم للحضور عرض حول بوابة المستهلك ، وطالب المتضررين الولوج إليها وتسجيل شكايتهم ، وهذا عنوان البوابة www.khidmat-almostahik.ma

في الختام ، رد المدير الإقليمي على تخوفات وتساؤلات الحاضرين ، مقدما مداخلة الوزارة الوصية على القطاع بالأرقام ، ويأمل المدير الإقليمي من الجميع تظافر الجهود للقضاء على الظواهرالشاذة في المدينة لخدمة المواطن الأخضر والبيئة ، كما ناشد المستهلك بتحمل مسؤوليته تجاه التغاضي عن المواد الفاسدة التي تكون مفروشة على الأرض على مدار 24 ساعة ، ومنها ما يؤدي به الى حالات لاقدر الله الى ما لم تحمد عقباه ، الألبان ، اللحوم ، …كما ناشد الباعة بالتقسيط الإبتعاد عن محيط المؤسسات التعليمية .؛ وخصوصا الذين يبيعون السجائر وغيرها .؛ وبث شريط يشيد ويشهد بانخراط المغرب من لدن الجهات الدولية في هذا الورش الكبير.

عبدالحق خرباش..03.30
22.03.2019




حقيقة نيوز.. عبدالحق خرباش إستهداف الأم والطفل ضمن حملة طبية بإقليم تازة 

حقيقة نيوز.. عبدالحق خرباش
إستهداف الأم والطفل ضمن حملة طبية بإقليم تازة

نظمت جمعية الأمل لدار الأمومة بأكنول ، يوم الأربعاء 20 مارس 2019 ، تحت الإشراف المباشرللمندوبية الإقليمية للصحة لإقليم تازة ، وبشراكة مع المركز الصحي لأكنول ، قافلة طبية لدوار ملال التابع لجماعة اجزناية الجنوبية .

إستهدفت 396 شخص ، ذكورا وإناثا ، 37امرأة حامل ، 57 عملية كشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ، 99 حالة ، إستفادت من قياس الضغط الدموي وقياس معدل السكر في الدم ، كما إستفادت عوائل من التلقيح ضد الكزاز وقدر عددهن ب 35 .؛ واستفاد أيضا25 طفل من التلقيح ، ضمن 203 حالات .
في السياق المتصل ، جعلت بعين المكان صيدلية متنقلة خصصت لمواكبة الفحوصات ، وإعطاء المرضى الدواء مجانا .
على الهامش ، ثم توزيع ألبسة على الأطفال من قبل جمعية الامل لدار الأمومة ، وتحت الإشراف المباشر لجمعية الدعم التربوي بالمنطقة .


كان في الدعم المباشر ،جماعة اجزناية الجنوبية ،الجماعة الحضرية لأكنول ،طاقم المركز الصحي لأكنول ، أطر طبية للمركز 2 ، الممرض الرئيس ، 3 أطر للتوليد ، 4 ممرضين ، 4 أطر طبية متدربة .
في السياق المتصل ، زار مصطفى المعزة عامل عمالة إقليم تازة المنطقة ، وحل بمكان القافلة الطبية ، الأمر الذي لقي إستحسانا من لدن الجميع .
عبدالحق خرباش .. س.. 10.05




كلمة رئيس النيابة العامة بالمؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب

كلمة رئيس النيابة العامة بالمؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب
بسم الله الرحمان الرحيم.

حضرات السيدات والسادة؛

 

يطيب لي بمناسبة افتتاح أشغال هذا المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب حول موضوع “المملكة الغربية التعاون الأورو –إفريقي : التوثيق قوة اقتراحية”. أن أعرب لكم عن الفخر والاعتزاز الذي يغمرني وأنا أشارك معكم في هذا اللقاء المهني المتميز.

والشكرُ واجبٌ لكل من فكّر وأعَدَّ أو ساهم في تنظيم هذا المؤتمر. وأخصُّ بالذكر المجلسَ الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ورئيسَه الفاضل المحترم الأستاذ عبد اللطيف يكو، وأعضاءه الأجلاء من موثقات وموثقين.

 

كما أني أستغل المناسبة لأرحب بضيوف المملكة المغربية من كل الدول الشقيقة والصديقة الذين تجشموا أعباء السفر للإسهام في هذا الملتقى الواعد، والذي سيسهم بلا شك في بناء روابط قوية ومتينة بين الموثقين من الدول المشاركة، ويساعد على انتقال الممارسات الحميدة والتجارب الفضلى للمهنة بين الأقطار والدول.

والفضل يرجع لرئيس وأعضاء الهيأة الوطنية للموثقين، الذين أتاحوا للموثقين المغاربة، ولكثيرِ من المهتمين بشؤون التوثيق في ظرف بضعة أشهر، فرصةَ الاجتماع للمرة الثانية للتفكير المشترك، ولتبادل الآراء في أمور مهنة التوثيق. وهو ما يعبر عن صحوة فكرية نادرة المثال لدى المنتسبين للمهنة بهذا البلد الأمين.

 

وليس بعزيز على مؤسسة التوثيق أن تكون وراء هذه المبادرة الهامة وهي حاملةُ لواءِ الأمنِ التعاقدي، ورافعةٌ أساسيةٌ للحفاظ على الحقوق وتحقيقِ التنمية المجتمعية، مِنْ خلال ما توفِّرُه من حمايةٍ للملكية، وضمانٍ لاستقرار المعاملات، وتشجيعٍ للاستثمار. كما أنها لا محالة قوةٌ فاعلةٌ متميزةٌ لتعزيز التعاون المغربي الأورو – إفريقي.

حضرات السيدات والسادة،

إن اختيار موضوع التوثيق كقوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي كمحور لهذا اللقاء، ينسجم لا محالة مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا القارة التي ننتمي إليها وتمتد جذور المغرب بعيداً في أعماقها. وهو ما تعكسه السياسة الملكية الحكيمة، عبر مساهمة المملكة في بناء وتطوير الاقتصاد الإفريقي، وتحسين أحوال السكان، ونقل التجارب المفيدة في مجال التنمية البشرية، والتي يسهر عليها جلالة الملك شخصياً، ويؤكدها عدد الرحلات التي قام بها جلالته لدول إفريقيا والتي تجاوزت خمسين زيارة. في وفاء من جلالته حفظه الله لمقولة والده الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله “إن المغرب شجرة، جذورها في افريقيا، وأغصانها في أروبا”.

 

ولذلك فإن المغرب المعتز بانتمائه الإفريقي، يعتز كذلك بعلاقاته المتميزة مع دول المجال الأوروبي، وبشراكاته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة، ومع الكثير من الدول الأروبية. وهي علاقات تجد منابعها في التاريخ والجغرافية، حيث تمتد العلاقات المغربية الأوروبية لعدة قرون مضت، ساهم الوضع الجغرافي لبلدنا المطل على أوروبا في تنْمِيَتها، عبر تكثيف اللقاءات والاتصالات وانتقال الأشخاص من ضفة إلى أخرى بين ضفتي المتوسط. ولذلك ما فتئ جلالة الملك، يدعو في خطبه إلى الحفاظ على أواصر الترابط المتينة والتاريخية، التي تربط المغرب بأوروبا وبإفريقيا. فقد جاء في خطاب جلالته الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2013 : “واصلت المملكة استراتيجيتها الانفتاحية، والمبنية على التفاعل الإيجابي، مع شركائها الأوروبيين. بهدف توطيد أكثر للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الوضع المتقدم، الذي يتميز به المغرب، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة وواعدة، لهذا التعاون”.

 

كما عبر جلالته على العمق الإفريقي في السياسة المغربية بالقول السامي في ذكرى 20 غشت 2017 : “ترتكز سياستنا القارية على معرفة دقيقة بالواقع الإفريقي، أكدتها أكثر من خمسين زيارة لأزيد من تسعة وعشرين دولة، منها أربعة عشر دولة، منذ أكتوبر الماضي، وعلى المصالح المشتركة، من خلال شراكات تضامنية رابح-رابح. وخير مثال على هذا التوجه الملموس، المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناها، كأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة بكل من أثيوبيا ونيجيريا، وكذا انجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الإفريقي، كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين. وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا الاقتصادية، ورجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمامه للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”. انتهى النطق الملكي السامي.

حضرات السيدات والسادة؛

إن العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها، ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة. وهو ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية. بالنظر للدور الذي يلعبه التوثيق في مجال تأمين العلاقات القانونية، والحفاظ على المصالح المالية والاقتصادية، وتوفير الأمن العقار ي للأطراف. وهو ما يجعل من مهنة التوثيق حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو -افريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، ويسهم إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل.

وقد لعب التوثيق على مر التاريخ دوراً مهماً في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس “لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة” لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود.

ومما لا شك فيه أن اضطلاع مهنة التوثيق بهذه الأدوار، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، مدعاةٌ لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة.

كما أن مهنة التوثيق مدعوة في هذا السياق لتحفيز نظم المعاملات الالكترونية، التي أصبحت دعامة أساسية لضبط وإثبات المعاملات، مع تقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تطرحها هذه المعاملات، بخصوص تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد، التي أصبحت ضرورة وظيفية، ولكنها لا تخلو من تهديدات حقيقية على الأمن التعاقدي. وهو الأمر الذي يزيد من مسؤولية الموثق في وقتنا الراهن، ويدعوه إلى التكوين المستمر، والاطلاع والتمكن من أحدث التقنيات لتوثيق العقود الإلكترونية وحفظها حماية للمتعاقدين، وللمجال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتم فيه المعاملات. سيما وأن مهنة التوثيق لا يقتصر نشاطها على العمل المحلي في إنجاز العقود، وإنما يخترق البعد الجغرافي بين الدول، ويكون لها بذلك إسهام في بناء سليم للعلاقات الدولية، والمساهمة في بناء حياة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول.

حضرات السيدات والسادة؛

إن البعد الإستراتيجي لمهنة التوثيق، مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم، وما له من أثر في استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وهي محكومة في ذلك بالقوانين التي قد تتطلب من وقت لآخر تطويرها والوقوف على مكامن الخلل التي تعتريها، ووضع قواعد جديدة، تقدم أجوبة لكل الاختلالات المرصودة. كما أن المهنة مدعوة لتحصين نفسها عن طريق الالتزام والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعرافها وتقاليدها عبر ما راكمته من تجارب على مر السنين. وأن دور هيئات الموثقين الأكبر، يتجسد في صمودها وثباتها في التصدي للاختلالات المهنية الماسة بشرف المهنة القائم على الأمن والأمانة.

ولا أشك أن المنتمين إلى المهنة يعون جسامة مسؤوليتهم، ويقدرون أهمية دورهم في تأمين العلاقات الاجتماعية، وتحقيق الأمن الاقتصادي وأنهم يسعون بكل جدية للحفاظ على هذه المقومات بين صفوفهم.

حضرات السيدات والسادة؛

إن رئاسة النيابة العامة التي تتشرف بالحضور معكم في هذا اللقاء المبارك، لتؤكد لكم دعمها التام لكل الجهود الرامية إلى حماية مهنة التوثيق والدفاع عن قيمها ودعم جهود التخليق في صفوفها. كما أنها تصطف إلى جانبكم للضرب بشدة على كل الاعتداءات على أمن وسلامة الوثيقة التوثيقية أو المساس بمصداقيتها، وأن أعضاء النيابة العامة رهن إشارتكم لبذل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغايات، في إطار الصلاحيات التي يخولها لهم القانون. كما ستجدونهم دائماً إلى جانبكم في كل المساعي التي تودون بذلها لتطوير المهنة والحفاظ على قيمها النبيلة.

أرجو لكم مزيداً من التوفيق وأتمنى أن يكلـل هذا اللقاءُ بالنجاح، وأن يُسْفِر عن أفكارٍ وتوصيات مفيدة لمهنة التوثيق في بعدها العام، وكذلك في مساعيها للتقريب بين الفضائين الأوروبي والإفريقي.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

 

رئيس النيابة العامة

 




تازة ..المراكز الإجتماعية التابع للتعاون الوطني تتبارى بالبطولة الوطنية 46 للألعاب الرياضية

تازة ..المراكز الإجتماعية التابع للتعاون الوطني تتبارى بالبطولة الوطنية 46 للألعاب الرياضية

إقليم تازة .. عبدالحق خرباش
عرفت مدينة تازة ، نهاية الأسبوع ، إحتظان الإقصائيات الجهوية للبطولة الوطنية *46 * للألعاب الرياضية ، السباق على الطريق ، كرة القدم ، كرة السلة ، وذلك يوم 16.03/2019 ، 17.03./2019،
شارك في التظاهرة ، فرق كرة القدم ذكور كل من عمالة إقليم تاونات ، عمالة إقليم تازة، مولاي يعقوب ، ميسوروفريق مؤهل بواد إيفرن إقليم يفرن .

وشاركت فرق كرة السلة إناث ، مكناس ، تاونات ، تازة ، الحاجب ، وبالنسبة للسباق على الطريق ذ، شاركت إفرن ، تازة ، تاونات .
سهر على التظاهرة كل من السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بتازة ، والمنسقين الجهويين ، والسادة المسؤولين على الفرق الرياضية بالأقاليم ، وجمعيات خيرية رياضية لكل من دار الطالب تازة، برفقة مدير المؤسسة ، وسهر على إدارة التحكيم ، حكام من الشبيبة والرياضة ، التربية الوطنية ، بالإظافة الى عناصر من المجتمع المدني .؛ وممثلي الجمعيات الرياضية بإقليم تازة .
كانت النتائج على الشكل التالي..
تأهل لنصف نهاية البطولة فرق المندوبيات التالية .

تازة .. السباق على الطريق .
ميسور..كرة القدم ذكور
الحاجب ..كرة السلة
وزعت على الفرق المشاركة الفائزة شواهد تقديرية وكؤوس ، وحضيت مندوبية التعاون الوطني تازة بشرف التنظيم الذي كان في مستوى راق حسب الفرق المشاركة .




وزير الاتصال ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الوطني للصحافة يجتمعون لتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر

بلاغ وزارة الاتصال ..15.03.2019

حقيقة نيوز.. عبدالحق خرباش

اجتمع  كل من وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، بمقر وزارة الاتصال، قصد التداول في قضايا تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر.

وحسب وزارة الثقافة والاتصال، فإنه بعد استعراض التطورات والمستجدات المتعلقة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية.

كما قرر كل من وزير الثقافة والاتصال، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، العمل سوياً على بلوغ هذه الغايات، كل حسب اختصاصه، من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره، حسب المصدر ذاته.




في إطار مفهوم المسؤولية الاجتماعية للصحافة والإعلام.

الرباط ..المجلس الوطني للصحافة

حقيقة نيوز..بلاغ

 

صادق المجلس الوطني للصحافة على وثيقة ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات الحقوقية، ومبادئ حرية الصحافة، ومعايير الممارسة الجيدة المهنة الصحافة، في إطار مفهوم المسؤولية الاجتماعية للصحافة والإعلام.

واعتبر المجلس، في بلاغ له، أنه بهذه المصادقة، التي تمت خلال اجتماعا عقده يوم الخميس الماضي، خصص للتداول في العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله، قطع شوطا هاما في القيام بمهامه، كما هي محددة في القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مسجلا، في نفس الآن، أن النص الذي سيعرضه للنشر في الجريدة الرسمية كما ينص على ذلك القانون المذكور، هو ثمرة تراكم من التجارب والخبرات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

 

وأكد البلاغ أن الهدف الرئيسي من تبني هذا الميثاق هو أن يكون، بالأساس، “نبراسا أخلاقيا ومهنيا لكل من يمارس مهنة الصحافة والإعلام، قصد تجنب كل التجاوزات التي تسيء إلى المهنة وإلى المجتمع”، مشيرا إلى أن المجلس، ولبلوغ هذا الهدف، سيتخذ عدة مبادرات من شأنها تعميم النقاش والتعبئة والتحسيس، بالأهمية البالغة التي يكتسبها إحترام أخلاقيات المهنة، خاصة بعد الإنتشار الواسع لوسائط التواصل الذي تتيحه الثورة التكنولوجية.

 

كما أشار إلى أن المجلس قد اطلع على الملاحظات البناءة التي توصل بها من طرف المهنيين والمنظمات والخبراء الذين وجهوا إليه ملاحظاتهم، وسجل باعتزاز المساهمات الكثيفة التي وردت من الصحافيين والناشرين، ومن منظمات حقوقية ومهنية ونسائية، ومن شخصيات مشهود لها بالكفاءة والاطلاع الواسع في مجالات الصحافة والإعلام والقانون، مبرزا أنه تبنى العديد من الإقتراحات الواردة، وعمل على إدماجها في النص الذي صادق عليه، بعد نقاش مستفيض خلال إجتماعه المذكور.

 

وذكر المصدر ذاته أنه تم الاطلاع، خلال هذا الاجتماع، على التطورات الحاصلة في منح بطاقة الصحافة، التي سيشرع في توزيعها، بعد نشر المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، والخاص بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة وتجديدها، في الجريدة الرسمية.

وتضمن برنامج اجتماع المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب المصادقة على مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة، مواصلة النقاش حول مشروع نظامه الداخلي، ومتابعة موضوع منح بطاقة الصحافة، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بمتابعة قضايا حرية الصحافة.




المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تازة يعقد دورة إستثنائية حقيقة نيوز .. 12.03.2019

المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تازة يعقد دورة إستثنائية
حقيقة نيوز .. 12.03.2019
س..02.35
يعقد المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تازة ، دورة إستثنائية يوم الأربعاء 13.03.2019 ، بمقر العمالة ، وستحضى الدورة بالمصادقة على مشاريع القرب بالإقليم ، وبناء القناطر لجماعات ترابية كذلك ، وستحضى جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي عمالة إقليم تازة باتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لإقليم تازة .
في السياق المتصل ، سيطلب المجلس الإقليمي قرض من صندوق التجهيز الجماعة وحسب المجلس سيهم القرض شراء آليات ميكانيكية .
فائض 2018 محور نقاش المجلس ، والمصادقة عليه وبرمجته حسب أوليات الإقليم والجماعات الترابية ، وسيحضى المجلس بتكليف محام لمباشرة إختصاصاته في قضايا المجلس كباقي المجالس المنتخبة بالمملكة المغربية .

نسخة من جدول الأعمال للدورة الإستثنائية للمجلس الإقليمي بإقليم تازة

 




ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية.

حقيقة نيوز.. 11.03.2019

ومع

 

الأعرج يؤكد ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية
أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الاثنين بالرباط، على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية.

 

وأبرز الأعرج، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي ناقش موضوع “الصحافة المغربية أمام التحدي الرقمي”، أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها التشجيع على الاستثمار في مجال حيوي يلعب دورا محوريا في دعم النموذج المغربي وكذا تحسين أدائه، مشيرا في هذا السياق أيضا إلى أن الوزارة تتجه لإحداث صندوق للتشجيع على القراءة، وذلك بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية.

 

وقال الأعرج، خلال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوكالة لتخليد الذكرى الستين لتأسيسها، إن الوزارة تشتغل أيضا على ورش إخراج مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، وذلك من أجل وضع إطار قانوني يواكب المستجدات التي يعرفها هذا المجال، مشيرا إلى أن 314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح.

 

وبعد أن سجل أن مدونة الصحافة والنشر تتضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، شدد الوزير على أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال، فضلا عن العمل على تعزيز حماية الملكية الفكرية، بالنظر لدور الأنترنت والتحولات الإلكترونية المتعلقة بمجال الاستنساخ.

وبالإضافة إلى التحديات القانونية التي تواجهها الصحافة الرقمية، يشير السيد الأعرج إلى أن هناك تحديا اقتصاديا يتعلق بضعف حجم الاستثمار في مجال الإعلام والصحافة الإلكترونية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الانتقال إلى المهنية وبلورة تصور جديد للمقاولة الإعلامية المستثمرة، وإيجاد فاعلين ومتدخلين للنهوض بهذا القطاع.

كما لفت الوزير إلى أنه يتم الاشتغال أيضا على ورش إحداث صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، من أجل تعزيز المجال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى بلورة قوانين ضريبية محفزة للصحافة الإلكترونية.

 

كما تناول الأعرج التحديات الثقافية التي تواجه الصحافة الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير المحتوى الرقمي وتوسيع إشعاع الثقافة المغربية بكافة روافدها، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة عبر التحلي بالشفافية وصون الملكية الفكرية ودعم جودة المضمون، وذلك من أجل إرساء صحافة مهنية مسؤولة وحرة.

ومن ضمن التحديات الأخرى، حسب الوزير، تلك المرتبطة بالتكوين والتكوين المستمر في مجال الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية في مجال الصحافة.

وأضاف الأعرج أن من ضمن أهداف إحداث هذا المعهد، تعزيز المناهج البيداغوجية الجديدة، وكذا التصور بشأن الصحافي المهني المتخصص في المجال السياسي أو الاقتصادي والمالي أو المجتمعي.

كما أكد أن الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة تشمل أيضا إعادة النظر في قانون السمعي البصري لمواكبة التحديات المرتبطة بالمجال الإعلامي بصفة عامة والرقمي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن من ضمن مستجدات هذا المشروع إحداث مرصد الخدمات الإعلامية والاهتمام بمجال تعزيز أخلاقيات المهنة.

 

وخلص إلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية من أجل تأهيل الصحافة الوطنية، بشراكة مع كافة الفاعلين، وكذا إعادة النظر في الإطار القانوني والاقتصادي للقطاع، وكذا إحداث صندوق وطني للصحافة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز الطفرة التي حققتها الصحافة الإلكترونية بالمغرب، والمرشحة لمزيد من التطور بفضل التكنولوجيات الحديثة.

كما تمحور النقاش حول التحولات العميقة التي يشهدها مجال الإعلام والاتصال، فضلا عن تسليط الضوء على القوانين التي يتعين تحيينها لمسايرة التطور المفروض بفعل عولمة الإعلام وتدفق المعلومات.

ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى فضاء للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومية وشخصيات تنتمي إلى آفاق شتى.

 




الآثار القانونية المترتبة عن فتح مدرسة خصوصية دون ترخيص بالمغرب

الآثار القانونية المترتبة عن فتح مدرسة خصوصية دون ترخيص بالمغرب

 

 

حقيقة نيوز.. 09.03.2019

القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب
الباب الأول أحكام عامةالمادة 1
يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما :
– التعليم الابتدائي ؛
– التعليم الإعدادي ؛
– التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛
– التعليم الخاص بالمعاقين ؛
– تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛
– التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛
– التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا .
المادة 2
يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تبث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله .
المادة 3
يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري .
إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية .
وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار .
الباب الثاني : التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 4
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي .
المادة 5
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية ، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 6
يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها مع إضافة عبارة الخصوصي .
ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري ، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها .
ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية ، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها .
المادة 7
يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه . وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.
المادة 8
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي ، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
كما يجب على هذه المؤسسات تهييء تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي .
المادة 9
يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات و المستخدمين أو ممثليهم .
المادة 10
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها . كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة .
المادة 11
لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها، وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة .
الباب الثالث
العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة12
يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
1 – أن يكون مغربي الجنسية ؛
2 – ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم .
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير .
المادة 13
يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن %80.
غير أنه يجوز لهذه المؤسسات ، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة
المادة 14
يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
3- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
5- أن يكون متوفرا على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي
يجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام التدريس .
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستفيدة .
الباب الرابع : تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 16
يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها ، مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي .
المادة 17
يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم . ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم .
الباب الخامس : أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة
المادة 18
تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 16 و 17 ، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، وتحدد أدوات التدريس عن بعد وبالمراسلة بنص تنظيمي .
المادة 19
يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره ، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين . ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط
تلقي التعليم عن بعد وبالمراسلة، ولا سيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرف العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح. ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ للاستفادة من البرنامج المعد له. ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقي هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها. ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة 20
يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المنفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى. وإذا كانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا، تحسب نسبة الثلاثين بالمائة (30%) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية. ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
المادة 21
يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى. ويجوز لمؤسسة التعليم عن بعد وبالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو ولي أمره. وللتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ عائق عن متابعة التعليم بسبب القيمة المحددة في العقد. ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
الباب السادس المراقبة التربوية والإدارية
المادة 22
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأحكام المادتين 4 و 8 أعلاه، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية. وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
المادة 23
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتقويم منتظم لمردوديتها التربوية والإدارية.
الباب السابع العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 24
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على : – فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛ – توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها ؛ – إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة ؛ – تغيير البرامج والمناهج المرخص بها ؛ – تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة ؛ – ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي. وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100000 درهم). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
المادة 25
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحة لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة. وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة.
المادة 26
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون. وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم) وإلى عشرين ألف درهم (20000 درهم).
المادة 27 يعاقب بغرامة ألفي درهم (2000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها. وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقوبة.
المادة 28
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية. بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) يلزم صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.
المادة 29
يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 30
تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
الباب الثامن أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 31
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 32
لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.
المادة 33
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية. كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم. وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ.
المادة 34
يحدد قانون المالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.
المادة 35
يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع، ولا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991). يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 35 أعلاه، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرارا نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون ترخيص، ويتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون. ويحتفظ العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بحقهم في مزاولة مهامهم شريطة أن يبرهنوا داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من بداية العمل بهذا القانون على استيفائهم للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
ملحوظة:
تجد الإشارة إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421 موافق 13 أبريل 2000. ومنذ ذلك الحين و هو ملزم لجميع المتدخلين في القطاع.
اذن القانون واضح .
دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو تسيير مؤسسات للتعليم الأولي
ديباجة
يعتبر ولوج التعليم الأولي نقطة انطلاق حاسمة في الحياة المدرسية للطفل، وبقدر ما نوفر المناخ التربوي الملائم لهذه المرحلة، بقدر ما نضمن نجاح الطفل في المراحل الدراسية الموالية.
وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية، فإنه من المرغوب فيه إحداث مؤسسات للتعليم الأولي ذات مواصفات تواكب المستجدات المعمارية الحديثة، وتتوفر على تجهيزات تربوية وترفيهية ملائمة مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية التي تتواجد بها المؤسسة.
لذا، يجب توفير وتنظيم الأماكن التي تستقبل الأطفال بطريقة تضمن لهم إمكانيات التحرك والانتقال والتعلم ومزاولة مختلف الأنشطة نظرا لأن مؤسسة التعليم الأولي تشكل البيئة المادية التي تتم فيها تربية الطفل داخل الفضاء الذي يحتضن الأنشطة المختلفة الهادفة إلى تنمية قدراته وتسهيل نموه لكسب المعارف الأولية التي ستؤهله لولوج المرحلة الابتدائية من التعليم.
لذا، فإن دفتر التحملات هذا يهدف أساسا إلى:
ü تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأولي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ü توحيد الموصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات التعليم الأولي.
ü ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة لمؤسسات التعليم الأولي.
ü تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الأولي وتحديد الشروط المناسبة لها.
الباب الأول
الشروط العامة
البند 1
تطبيق مقتضيات القانون رقم 00/05 الصادر في 19 مايو 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22 يونيو 2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر وقرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.
البند 2
– الحصول على الموافقة المبدئية، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة.
– تعتبر في حكم مؤسسة للتعلم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم.
– الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
– الحرص قدر الإمكان على إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي.
البند 3
– احترام قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير بتنسيق مع الجهات المعنية والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/12 السالف الذكر.
– اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تشييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث من مناطق صناعية وطرق رئيسية.
– توفر حجرات ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أوالكهربائية الكافية.
– إيجاد ركن للتمريض تتوفر فيه اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية، مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل.
– ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية.
بالنسبة للمناطق التي يتعذر فيها توفير شبكة بتوزيع وصرف المياه، يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية.
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
ضرورة توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي.
– طاولات وكراسي ملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات.
– سبورات ثابتة أو متحركة أو ما يسري في حكمها.
– مكتب وكرسي للمربي وخزانة أو أكثر لترتيب الوثائق والوسائل التعليمية والتجهيزات كلما أمكن ذلك.
المرافق التربوية
البند 5
– ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على:
* حجرة واحدة على الأقل للتنشيط لا تقل مساحتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* قاعة خاصة بالاستئناس بالقراءة والكتابة لا تقل مساحتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* ركن للراحة لا تقل مساحته على 15 متر مربع، مجهزة بأفرشة مناسبة.
* تحديد عدد التلاميذ للحجرة الواحدة، دون تجاوز 30 طفلا كحد أقصى، وذلك حسب الجدول التالي:
مساحة الحجرة الطاقة الاستيعابية
15 م2 عدم تجاوز 20 طفلا
ما بين 15م2 و 18م2 عدم تجاوز 25 طفلا
18م2 ما فوق عدم تجاوز 30 طفلا
* مكتبة مدرسية أو ركن خاص لهذا الغرض يتناسب مع مستوى التعليم الأولي.
* مكان للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية.
ويمكن تكييف هذه النسب جميعها حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري.
المرافق الإدارية
البند 6:
– مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة (وكتابة إن أمكن ذلك).
– ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق.
الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 7
ضرورة توفر المؤسسة على:
* مرحاضين اثنين على الأقل ملائمين لقامة أطفال ما قبل التمدرس، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
* مغسلة تتوفر على حنفيتين اثنتين على الأقل(ملائمة لقامة الأطفال).
* قنينة أو أكثر لإطفاء الحريق حسب حجم المؤسسة وعدد الأطفال بها.
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 8: التنظيم التربوي:
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف القطاع الحكومي الوصي على التربية والتكوين.
البند 9: التنظيم الوظيفي:
يجب أن تتوفر المؤسسة على نظام داخلي ينظم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها مع إعداد برنامج سنوي لها.
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 10 :
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الباب السادس
مختلفات
البند 11
تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة لدخول مدرسي في شهر شتنبر من طرف مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة في نفوذها الترابي.
ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي.
تبتدئ وتنتهي السنة الدراسية وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.
التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال كلما أمكن ذلك.
إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
تسلم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب