العثماني يدشن مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء إلياس العماري

60 دقيقة

أفاد مصدر مسؤول بحزب العدالة والتنمية لجريدة “60 دقيقة”، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيلها، سيشرع انطلاقا من يوم (الإثنين 19 مارس) في اجراء الاتصالات مع زعماء الأحزاب السياسية، لعقد لقاءات أولية حول مشاورات تشكيل الحكومة

ووفق المصدر نفسه، فإن سعد الدين العثماني سيجتمع مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية. بمافيهم إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وينتظر أن تأخذ مشاورات العثماني سعد الدين حول تشكيل ثاني حكومة بعد إقرار ديتور فاتح يوليوز مسار آخر، ومن المنتظر أن تكون هناك مفاجئات غير متوقعة. إذ قيّد المجلس الوطني لـ”المصباح” مشاورات رئيس الحكومة المعين بشروط الأمانة العامة للحزب، وتشبثه بإبعاد حزب الإتحاد الإصتراكي للقوات الشعبية عن الحكومة المقبلة.




عاجل وبالفيديو.. ارتفاع عدد ضحايا فاجعة سلا المروعة

“شوف تيفي”

صورة تعبيرية
علمت “شوف تيفي” أن عدد ضحايا فاجعة حي سيدي موسى بسلا، ارتفع إلى اثنين عقب وفاة شخص آخر.

وأكد مصدر “شوف تيفي” أن مصالح الوقاية المدنية، ما تزال إلى حدود اللحظة تقوم بعملها من أجل إخماد النيران داخل المستودع المنهار وداخل المنزلين المنهارين.

وكانت الحصيلة الأولى للحريق المهول داخل مستودع للخشب وسقوط منزلين، تشير إلى مقتل رجل وقاية مدينة وتسجيل خسائر مادية جسيمة.




ملحقة الغرفة بتازة يوم الخميس 16 مارس 2017 .. لقاء حماية المستهلك

محامي متمرن بهيأة فاس باحث في دكتوراه منازعات الأعمال
تحت عدد: 44

لا شك بأن المتتبع للمراحل التي مر بها قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي عرفه هذا الأخير، سواء في إعداده أو مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، يتأكد بأننا أمام قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2 ق.ح.م.م.)، ثم مصلحة الطرف القوي الذي يمثل ما اصطلح عليه من قبل المشرع المغربي بالمورد…

أولا: القاضي مدعو إلى إعمال قاعدة التأويل الأكثر فائدة للمستهلك

 

لا شك بأن المتتبع للمراحل التي مر بها قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي عرفه هذا الأخير، سواء في إعداده أو مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، يتأكد بأننا أمام قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2 ق.ح.م.م.)، ثم مصلحة الطرف القوي الذي يمثل ما اصطلح عليه من قبل المشرع المغربي بالمورد، وأخير مصلحة حماية الاقتصاد الوطني والرفع من مردوديته.

إن تعدد هذه المصالح بالشكل السالف الذكر، ساهم في تعثر صدور هذا القانون خاصة أمام تدخل عدة مؤسسات تجارية بغية عرقلة المصادقة على مجموعة من المقتضيات التي رأت أنها تمس جوهر وأساس وجودها وهو تحقيق الربح.


ونحن إذ نضع هذه الدراسة بين يدي القارئ في وقت مهم جدا وهو مرور ثلاث سنوات على صدور قانون تدابير حماية المستهلك رقم 08_31 بحلول السابع من أبريل الجاري، فإننا نتوخى من ورائها لفت انتباه الأطراف المتدخلة في هذا القانون من مستهلكين وجمعيات وموردين إلى قانون لم ينل حظه من الاهتمام والدراسة ولم يسلط عليه الضوء من قبل الإعلام بالشكل اللازم مما فوت على المستهلك فرصة الاستفادة من المكتسبات التي جاء بها هذا الأخير.


إن المتتبع لقانون حماية المستهلك باهتمام منذ صدوره لحدود اللحظة وفي العديد من جوانبه، سواء منها الدراسات الأكاديمية المحتشمة والأحكام القضائية التي عالجته، وكذا المتابعة التي حظي بها من قبل هيآت المجتمع المدني والإعلام أو حتى من قبل المستهلكين في حد ذاتهم،  يمكنه الوقوف عند الواقع المتدني الذي ما زالت تعرفه الحماية المخولة للمستهلك، وذلك من عدة جوانب لعل وهو ما يتضح من عدة زوايا 

:
1- قضاء مدني وتجــــاري شبه مبادر إن صدور قانون تدابير حماية المستهلك شكل قفزة نوعية في حجم المكتسبات التي وضعها المشرع خدمة لمصلحة الطرف الضعيف، بدءا من إسناد الاختصاص المحلي في النزاعات الاستهلاكية لمحكمة موطن أو إقامة المستهلك (المواد 111و 202 من ق.ح.م.م.) خروجا عن مقتضيات قانون المسطرة المدنية (الفصل 27) التي تسند الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، مرورا بقلب عبء الإثبات وجعله على المورد استثناء في نزاعات الشروط التعسفية والعقود عن بعد (المواد 18 و34 ق.ح.م.م.) عكس ما ينص عليه قانون الالتزامات والعقود من جعل عبء الإثبات على المدعى وغيرها من المستجدات التي همت الجانب الإجرائي في قانون تدابير حماية المستهلك، ثم التحولات التي عرفها الجانب الموضوعي في هذه الحماية بدءا من النص صراحة على الحق في الإعلام والحق في التراجع وتأطير مجوعة من الممارسات التجارية المشروعة منها وغير المشروعة وضبط الجوانب المتعلقة بالقروض سواء الاستهلاكية منها أو العقارية …. وغيرها من المستجدات التي يصعب حصرها في هذا المقام والتي سنقف عندها من خلال دراسات لاحقة.
لكن ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص هو التجاوب والمرونة التي تعامل به القضاء سواء منه المدني أو التجاري مع متطلبات هذه الحماية في العديد من النزاعات التي عرضت عليه، هذه المرونة برزت أساسا في التطبيق السليم لمقتضيات الاختصاص المحلي من قبل مجموعة من محاكم المملكة (على رأسها الدار البيضاء و الرباط مراكش فاس ومكناس..) من خلال الحكم صراحة وتلقائيا بعدم الاختصاص المحلي كلما كان موطن المستهلك يخرج عن دائرة نفوذ المحكمة المعروض أمامها النزاع تطبيقا لمقتضيات قانون حماية المستهلك الذي يسند الاختصاص المحلي لمحكمة موطن أو إقامة المستهلك ويجعل هذا الاختصاص من النظام العام (المواد 111 و151 و202). أضف إلى ذلك أن القضاء المغربي (بمكناس والدار البيضاء وفاس)، لم يقف عند هذا الحد وإنما ساهم في إعمال وتطبيق نظرية الإمهال القضائي وفق منظور جديد يراعي متطلبات الحماية التي تقتضيها وضعية الطرف الضعيف- المستهلك، وهو ما يستشف من عدم تردد رئيس المحكمة في منح مهل قضائية للمستهلك خاصة في حالة الفصل عن العمل أو الحالة الاجتماعية غير المتوقعة.
إن مرونة القضاء سواء منه المدني أو التجاري تجلت كذلك في تحكم القاضي (مراكش وأكادير والدار البيضاء وفاس..) من خلال السلطة التقديرية التي خولها له قانون حماية المستهلك في نسب الفوائد المتضمنة في العقود، بشكل يجعلها تتوافق مع مقتضيات قانون حماية المستهلك التي تتسم أغلبها بطابع النظام العام بغية تجنب المغالاة في الفوائد. التوجه نفسه سلكه القضاء مع بعض المكتسبات الأخرى من قبيل التوقف عن الدفع ومؤخرا الشروط التعسفية.

 لكن رغم ذلك، فإن القاضي المغربي مطالب باستجابة أكبر للأدوار الجديدة المنوطة به من خلال القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، كما هو الشأن بالنسبة لـ(ق. 08-31) وذلك من خلال استحضار المصلحة المحمية في (ق. 08-)31 والتعامل بمرونة مع بعض القواعد العامة بشكل يسمح بإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية، خاصة ما يتعلق بضرورة توسع القاضي في منح مهلة الميسرة كلما تطلب الأمر ذلك، ما دام يتمتع بسلطة تقديرية تسمح له بذلك، كما يتوجب عليه استحضار بعد النظام العام التي يميز  أغلب قواعد ق. 08-31 (حوالي 105 مادة) أي ما يناهز 50% من مواد القانون، والتفاعل بإيجابية مع بعض الممارسات التعسفية التي تشهدها أغلب العقود المبرمة بين المستهلك والمورد.
مع ضرورة التأكيد على أن القاضي مدعو إلى إعمال قاعدة التأويل الأكثر فائدة للمستهلك المنصوص عليها في المادة 9 من قانون حماية المستهلك والسلطات التقديرية المخولة له، وكذا تجسيد الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه في إعادة التوازن على العلاقات التعاقدية بما يسمح به القانون و تقتضيه النصوص التشريعية.

 2- مستهــــلك غــير واع بحقــــوقه لا شك بأن الملاحظة الأولية التي يمكن الوقوف عندها في هذا الخصوص، تتمثل أساس في استمرار غياب ثقافة حماية المستهلك في الوسط المغربي حتى بعد صدور قانون حماية المستهلك سنة 2011، ما يطرح التساؤل حول القيمة القانونية للمقتضيات التي جاء بها هذا القانون، إذا لم يتم استثمارها عمليا على مستوى النزاعات في سبيل توفير الحماية المتطلبة للمستهلكين بشكل يضفي الإنصاف على هذه العلاقات ؟
إن غياب ثقافة حماية المستهلك يظهر جليا في غياب المبادرة من قبل هذا الأخير (المستهلك) في حالة حصول نزاع بينه وبين المورد لحماية حقوقه.


ثانيا: غياب صفة المنفعة عن جمعيات حماية المستهلك يقصيها من التقاضي

 

لا شك بأن المتتبع للمراحل التي مر بها قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي عرفه هذا الأخير، سواء في إعداده أو مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، يتأكد بأننا أمام قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2 ق.ح.م.م.) ، ثم مصلحة الطرف القوي الذي يمثل ما اصطلح عليه من قبل المشرع المغربي بالمورد، وأخير مصلحة حماية الاقتصاد الوطني والرفع من مردوديته.

المتتبع للقضايا المعروضة على كافة محاكم المملكة والتي تهتم بتسوية نزاعات الاستهلاك سيكتشف أن 90 في المائة من تلك القضايا مرفوعة من قبل المورد، وحتى في الحالة التي يكون فيها المستهلك متضررا، يتقاعس عن المبادرة لحماية حقوقه، وذلك في نظرنا راجع بالأساس إلى:

– غياب الإعلام والتحسيس الكافي بهذا القانون، سواء من قبل الإعلام أو حتى جمعيات حماية المستهلك التي أناط بها القانون هذا الدور.


– قلة الندوات والدراسات التي تعاطت مع المستجدات الحمائية التي جاء بها قانون حماية المستهلك المغربي.

-عدم تعاطي المستهلك مع هذه المستجدات، حتى في ظل إحداث شباك المستهلك (11 شباك حاليا) في العديد من المدن المغربية كآلية لخدمة مصلحة المستهلك وتقديم الاستشارة له.


لكن ورغم ذلك، فإن هذا لا يمنع من التأكيد على أن المستهلك هو الآخر يجب أن تكون له الجرأة من أجل تفعيل حقوقه، لأنه في ظل صدور قانون 08-31 تبقى المبادرة للمستهلك للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها، خصوصا أن من بين أهداف هذا القانون الإصغاء للمستهلك.


3- مؤسسات تجارية (موردون) فوق القانون بعد صدور قانون تدابير حماية المستهلك توقع العديد من المتتبعين حدوث ثورة حمائية للمستهلك في ظل المستجدات القانونية التي جاء بها هذا القانون، غير أن المتابعة المستمرة لهذا القانون بعد صدوره ولحدود اللحظة، أثبت أن الطرف القوي أي المورد، ما زال يتعامل بمنطق القوة التي كان يتعامل بها قبل صدور القانون مع المستهلك وهو ما يستشف من خلال النقاط التالية:


- 
بالاطلاع على مجموعة من العقود المبرمة بين المستهلك والمورد، يتضح أن أغلب هذه العقود لم يتم ملاءمتها مع المقتضيات التي جاء بها قانون حماية المستهلك، رغم أن أغلبها من النظام العام وتقتضي الملاءمة طبقا للمواد 198و 199 و 200 من (ق.ح.م.م)، واستمرار العمل بالعقود النموذجية والنمطية التي تضمن معاملة تفضيلية للمؤسسات التجارية، وهو ما يستشف من عقود التزويد بالماء والكهرباء وعقود الاشتراك في الهاتف وعقود القرض الاستهلاكي والعقاري الممنوحة للمستهلكين ومجموعة من عقود الخدمات، ولا شك بأن عدم الملائمة هذه شملت مجموعة من المقتضيات، أهمها استمرار اعتماد اللغة الفرنسية لغة أساسية في إبرام هذه العقود، بالرغم من أن قانون حماية المستهلك ينص في المادة  206 على وجوب اللغة العربية كلغة أصلية.


- 
إن إلقاء نظرة على هذه العقود توضح بما لا يدع مجالا للشك، أنها تتضمن مجموعة من الشروط التعسفية التي تتنافى ومقتضيات المواد 15 إلى 20 من قانون حماية المستهلك التي تعد من النظام العام، أضف إلى ذلك أن المورد يتعمد في الغالب تحرير هذه العقود بطريقة غير مقروءة (حجم الكتاية صغير جدا) وتقنية لا تتيح للمستهلك البسيط قراءتها والتعرف على مضمونها، كما أن هذه المؤسسات غالبا ما لا تمنح للمستهلك فرصة التفكير والتروي وتلزمه بالتوقيع على العقد فورا استغلالا منها للحاجة الماسة، التي يكون فيها المستهلك للمنتوج أو الخدمة.


-  
عدم تضمين كافة الشروط في العقود المبرمة مع المستهلكين والاكتفاء بالشروط العامة مع الإحالة على شروط أخرى لم يسبق للمستهلك أن تفاوض حولها.
كل هذه النقاط تدفعنا لطرح التساؤل حول القيمة القانونية لهذه المكتسبات التشريعية، إذا كانت ستظل حبيسة الرفوف دون أية متابعة من قبل الجهات المعنية والوصية على كل قطاع على حدة؟


لذلك، تبقى الحاجة ملحة إلى متابعة تطبيق هذه النصوص والضرب بقوة على أيدي المستخفين بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، إعمالا لمبدأ سمو النصوص القانونية والمساواة أمام القانون كمبدأين دستوريين وعالميين.

 

4- جمعيات حماية المستهلك مع وقف التنفيذ إبان صدور قانون حماية المستهلك، كان الجميع يتوق إلى دور فعال لجمعيات حماية المستهلك إن على مستوى التثقيف والتحسيس أو على مستوى الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين، غير أن نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، تبين معه أن عمل هذه الجمعيات بشكل فعال ومتطور بقي معلقا إلى أجل غير مسمى، نظرا لاعتبارات متعددة نذكر من بينها:


- 
ربط عمل هذه الجمعيات بضرورة صدور مجموعة من النصوص التنظيمية سواء تلك المتعلقة بالنظام الأساسي النموذجي أو صفة المنفعة العامة، والتي عرفت تعثرا كبيرا إلى أن صدرت مؤخرا، مما ساهم في تضخم المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وعرقلة عمل هذه الجمعيات.


- 
تقييد عمل هذه الجمعيات بالعديد من الشروط من قبيل حصرية الدفاع عن المستهلكين، وضرورة الخضوع لنظام أساسي نموذجي حدده المشرع المغربي مؤخرا بمرسوم، والحصول على صفة المنعة العامة، وأخيرا ضرورة الانضمام للجامعية الوطنية مما يشكل فرضا للوصاية على عمل هذه الجمعيات وتقييدا لعملها ومساسا باستقلاليتها.
-  
عدم توفر أي جمعية لحماية المستهلك بالمغرب على صفة المنعة العامة في ضوء قانون حماية المستهلك، مما يجعل إمكانيتها في رفع دعاوى قضائية منعدمة، سواء منها دعوى إبطال الشروط التعسفية أو الدعوى المدنية المستقلة أو دعوى التمثيل المشترك أو حتى التدخل في الدعوى الفردية المرفوعة من المستهلكين.


- 
وأخيرا غياب الدعم المالي الكافي لهذه الجمعيات من قبل الجهات المعنية والأدهى من ذلك، عدم تمتيعها بالمساعدة القضائية من قبل المشرع المغربي مما يشكل عرقلة لحقها في اللجوء للقضاء.


كلها معيقات تحد من فعالية دور هذه الجمعيات، لذلك يبقى الأمل مع صدور النصوص التنظيمية، معلقا على إطلاع هذه الجمعيات بالأدوار المنوطة بها في سبيل تحقيق حماية فعالة للمستهلكين.


5- معيقــــــات قــــــانونية بالجملـــــــة إن القراءة العادلة لمقتضات قانون حماية المستهلك تقتضي أولا، التسليم بأن هذا الأخير جمع بين طياته مجموعة من المكتسبات القانونية الحمائية للمستهلكين، التي لا يمكن التغاضي عنها وينبغي الوقوف عندها بنوع من الاستحسان والإشادة غير أن الدراسة التي نحن بصددها تقتضي منا أساسا الوقوف عند حصيلة هذا القانون بعد ثلاث سنوات من الصدور والمعيقات القانونية التي ساهمت في عدم تحقيقه للنتائج المرجوة منه.

   هذه المعيقات تعددت و تنوعت بدءا من اعتماد المشرع المغربي بشكل مبالغ لمنطق الإحالة في قانون حماية المستهلك، هذه الإحالة أخذت عدة صور إما الإحالة على الشكل التنظيمي (المواد 3، 4، 12، 47………) (ما يناهز 22 إحالة)، أو الإحالة على مواد في القانون نفسه المواد 13، 14، 29……….، أو الإحالة على قوانين أخرى : إما صراحة (ق.ل.ع المواد 13 و 15 و 16  ق 53-05 المادة 26) و (ق03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري المادة 21 ظهير 1958)، أو ضمنيا: (ق.م.م) و (ق.إ.م.ت) و (ق.ل.ع).
أضف إلى ذلك عدم وضوح الصياغة القانونية في العديد متن المقتضيات من قبيل الاختصاص النوعي في العقود المختلطة (الفقرة الأولى والخامسة من المادة 5 (ق.إ.م.ت)، و حضور الترجمة المعيبة في بعض الحالات ( المورد نموذجا……….)، وكذا غياب نضام قانوني للمساعدة القانونية للمستهلكين، وغيرها من المعيقات التي تشكل مساسا بالأمن القانوني للمستهلك وبالتالي إمكانية تحقيق تسوية منصفة للنزاعات الاستهلاكية.

 

بقلم ذ المهدي العزوزي
محامي متمرن بهيأة فاس باحث في دكتوراه منازعات الأعمال

 




الملك يعود الى ارض الوطن

الملك يعود الى ارض الوطن

عاد الملك محمد السادس إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارة مطولة لأفريقيا، وقد حل الملك محمد السادس صباح اليوم بالعاصمة الإدارية للمملكة، وأشارت مصادر صحفية بأنه من المنتظر أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة بعض المدن المغربية ، من أجل إعطاء الإنطلاقة لمجموعة من المشاريع تنموية المهمة.
واعتبر الصحافيون هذا الأسبوع سيكون نهاية فشل بنكيران لتشكيل الحكومة ، وسيعمل الملك بمبادئ الدستور .
عبدالحق خرباش




قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الدواوير التابعة لجماعة تايناست بدائرة تايناست بإقليم تازة

عمالة إقليم تازة

الديوان

مصلحة الإعلام والتواصل

بــــــلاغ صحـــــفي

 

قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الدواوير التابعة

لجماعة تايناست بدائرة تايناست بإقليم تازة

 

تنفيذا لبرامج القوافل الطبية الخاص بإقليم تازة (2016 – 2017) لفائدة ساكنة الدواوير المتواجدة بالمناطق التي يفوق علوها 1500 متر والمهددة بموجات البرد القارس والصقيع.

نظمت عمالة إقليم تازة يوم السبت 11 مارس 2017، بجماعة تايناست قافلة طبية متعددة التخصصات، لفائدة ساكنة الدواوير التابعة للجماعة المذكورة، وذلك بشراكة وتعاون مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة وتنسيقية الهلال الأحمر المغربي بتازة وجمعية أطباء تازة بالإضافة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني والمديرية الإقليمية للتجهيز واللوجستيك والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة وبتأطير من المصالح الإدارية لعمالة إقليم تازة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة وبتغطية إعلامية من طرف خلية الإعلام والتواصل بالعمالة ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية.

وقد قامت هذه القافلة الطبية، المكونة من طاقم طبي مكون من : 12 طبيبا متخصصا و11 طبيبا عاما و 23 ممرضة وممرض و 4 صيدليين بالإضافة إلى 11 فردا من تنسيقية الهلال الأحمر المغربي فرع تازة، من إجراء ما مجموعه 2713 فحصا طبيا، موزعة على الشكل التالي:

  • المنجزات

  • طب الأطفال : 120

  • طب القلب والشرايين: 119

  • طب النساء والتوليد: 282

  • طب الأنف و الأذن و الحنجرة:264

  • طب العيون :209

  • طب العظام والمفاصيل : 56

  • الجراحة العامة : 07

  • طب الأمراض التنفسية : 33

  • طب الغدد و السكري: 97

  • طب الجهاز الهضمي: 102

  • الطب العام : 894

  • العلاجات التمريضية: 100

  • الكشوفات:

  • داء السكري و الضغط الدموي : 300

  • الكشف عن داء فقدان المناعة المكتسبة وسرطان عنق الرحم : 130

وبناء على الوصفة الطبية، قامت الصيدلانية المشرفة على الصيدلية المتنقلة بتوزيع الأدوية بالمجان على الفئة المستهدفة، حيث بلغت القيمة المالية للأدوية الموزعة ما يناهز: 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم).

وبهذه المناسبة فقد تم توزيع مجموعة من المواد الغذائية على نزلاء دار الطالب والطالبة بجماعة تايناست وهي على الشكل التالي:

  • 550 كلغ من الأرز.

  • 135 كلغ من اللوبية اليابسة.

  • 135 كلغ من العدس.

  • 155 كلغ من الجلبانية اليايسة.

هذا، وقد خلفت هذه العملية الإنسانية، التي مرت في ظروف عادية و ملائمة، استحسانا وسط الساكنة المحلية.

عبد اللطيف المحجوبي




حجز 46 كيلو من المواد البلاستيكية الممنوعة وسيارة من قبل الدرك الملكي إقليم تازة

حجز 46 كيلو من المواد البلاستيكية الممنوعة وسيارة من قبل الدرك الملكي إقليم تازة
القيادة الجهوية للدرك الملكي .. تيزي اوسلي ..أكنول

أطاحت مقتضيات القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها باعتقال شخصين ، بعد أن أمرت النيابة العامة بوضع الشخصين رهن الحراسة النظرية على خلفية حجز كميات من الأكياس البلاستيكية المحظورة بتيزي اوسلي إقليم تازة .
إن عناصر الدرك الملكي تمكنت من مصادرة كميات من الأكياس البلاستيكية المحظورة، تقدر بحوالي 43كيلو كانت في حوزة الأشخاص مع حجز سيارة كانت محملة بمواد مهربة ، فيما أبانت «الأبحاث الأولية أن المعني بالأمر جلب هذه الكميات من أحد المستودعات السرية ، حيث حجزت 3كيلو غرامات أيضا من مدينة أكنول .
وأفاد بلاغ النيابة العامة سابقا عبر تراب المملكة تقديم كافة الأشخاص الذين سيسفر البحث عن تورطهم في إنتاج المواد البلاستيكية أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وحجزت عناصر الدرك الملكي بإقليم تازة 46 كيلو غرام مع مواد مهربة خلال هذا الأسبوع .
وكان قرار منع أكياس البلاستيك قد أدى إلى ارتفاع ثمنها بشكل صاروخي في السوق السوداء الأمر الذي خلق أوراشا سرية لتصنيعها، فيما عمد بعض التجار إلى تخزين كميات كبيرة منها بغرض الاستفادة من ارتفاع أسعارها بعد دخول قرار المنع حيز التنفيذ.
وينص القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، وكذا استيرادها، أو تصديرها، أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها ولو بدون عوض، على عقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف درهم بالنسبة لكل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، فيما يغرم كل شخص يحوز أكياسا بلاستيكية بغرض بيعها أو عرضها للبيع، أو يوزعها بعوض أو بدونه، ما بين 10 آلاف و500 ألف درهم




11 مليون كمية الدواء وزعت بالمجان لفائدة 2713 شخص بالقافلة إقليم تازة..

استفاد حوالي 2713 شخص من قافلة طبية متعددة التخصصات تم تنظيمها، صباح يوم السبت 11.03.2017، لفائدة ساكنة جماعة تايناست التابعة لعمالة إقليم تازة .

وتندرج هذه القافلة الطبية، التي نظمتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بشراكة وتنسيق مع عمالة الإقليم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بمواجهة الانخفاض الكبير في درجات الحرارة التي تشهدها العديد من المناطق والجهات بالمغرب، في إطار حملات التضامن الإنسانية مع الأشخاص المهددين بموجات البرد والصقيع بالمناطق الجبلية.

وشملت هذه القافلة، التي استفاد منها سكان جماعة تايناست ، إجراء فحوصات طبية وكشوفات همت العديد من التخصصات.
وبلغت قيمة الدواء الذي وزع بالمجان 11 مليون سنتم .

واستهدفت هذه العملية التضامنية، التي تروم بالأساس دعم وتقوية سياسة تقريب الخدمات الصحية من الساكنة ودعم وتعزيز التغطية الصحية على صعيد المناطق القروية النائية، تقديم المساعدة لساكنة هذه المناطق الذين يواجهون وضعية صعبة خلال فصل الشتاء.

وموازاة مع إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاجات للمستفيدين، تم تقديم كميات من الأدوية لمساعدة الساكنة على مواجهة موجة البرد الشديد والتقلبات المناخية التي تميز هذه الفترة من السنة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط العمل الذي أعدته الوزارة للتصدي لآثار موجة البرد والصقيع التي تعرفها العديد من المناطق الجبلية.
شارك في القافلة ، رجال الصحافة والإعلام ، الدرك الملكي ، القوات المساعدة ، الهلال الأحمر المغربي ، رجال السلطة المحلية ، السيد الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، الأطر الطبية ، المنذوب الإقليمي للصحة ، التعاون الوطني .

ويروم هذا المخطط تعبئة فرق طبية إقليمية ومحلية من أجل تنفيذ العديد من المبادرات والتدخلات مع تقديم العلاجات للساكنة المستهدفة خاصة بالمناطق الجبلية النائية، والتي تعاني في الغالب من صعوبات الولوج للعلاجات وبالتالي مواجهة آثار موجة البرد والصقيع التي تشهدها هذه المناطق في هذه الفترة من السنة.
وفي السياق نفسه ، ثم توزيع مواد أساسية على دار الطالب والطالبة ، ويتعلق الأمر 155 كيلو من الأرز ، لوبيا 135 ، العدس 135 ، الجلبانة 155.




رئاسة المجلس الجماعي بتازة خارج التغطية ..؟

رئاسة المجلس الجماعي بتازة ، لم تحترم أجل التبليغ المنصوص عليه بالمادة 35 من القانون التنظيمي 14-113،  وبذلك تكون اخفقت في معرفة النصوص القانونية المنظم للدورات العادية والاستثنائية وفق دستور 2011، خصوصا ان المجلس لم يتمكن من عقد دورتين ، بفعل عدم اكتمال النصاب القانوني للجلستين .

جدير بالذكر ، ان مديرية الجماعات الترابية تعلم جيدا بمعية اللجن القانونية عملها ، مع العلم ان وزارة الداخلية لها قسم خاص بالاطر مهمتهم السهر على دراسة القانون وتطبيقة وخصوصا في المجالالسياسي . وبما ان المجلس دخل في المتاهات السياسية لارباك السير العادي للمجلس ، فان وزارة الداخلية تعرف الشاذة والفاذة عن كواليس مجلس تازة . تفاصيل اكثر في تحليل سياسي غدا

عبدالحق خرباش




عمالة اقليم تازة .. قافلة طبية لجماعة تايناست اقليم تازة

عمالة اقليم تازة .. قافلة طبية لجماعة تايناست اقليم تازة

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، الرامية إلى التدخل السريع لمساندة المواطنين المهددين بموجة الصقيع والقاطنين بالمناطق الجبلية النائية الصعبة الولوج والتي تأثرت بموجة البرد القارص نتيجة التساقطات الثلجية الكثيفة، وتنفيذا لبرنامج القوافل الطبية موسم 2016-2017 لفائدة ساكنة الدواوير المتواجدة بالمرتفعات التي يفوق علوها 1500 م ستنظم عمالة إقليم تازة قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة الدواوير التابعة لجماعة تايناست. وعليه نتشرف بدعوتكم الحضور من أجل التغطية الإعلامية لهذه القافلة الطبية، وذلك يوم السبت 11 مارس 2017، على الساعة السادسة والنصف صباحا، الانطلاقة من أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة.

مكتب الاتصال بعمالة اقليم تازة




العقارات في العهد العجافي خلقت اشكالية في عهد المجلس الحالي باقليم تازة

العقارات في العهد العجافي خلق اشكالية في عهد المجلس الحالي باقليم تازة

حصلت تازة على تصميم التهيئة ، واعتبر كل المتدخلون ، ان هذا الانجاز تاريخي بفضل مجهود اطر الوكالة الحضرية والسلطات .

فمنذ 1955 وتازة ، تشتغل دون تصميم ، مما كان اعضاء منتخبين داخل مجلس تازة في عهد تسيير حميد كوسكوس من ظم عقارات كانت تابعة لجماعة مرزوقة وادخالها في م المجال الحضري للمدينة ، دوار الشقة نموذج ، وعقارات اخرى بالطريق الرئيسية غرب تازة . واعتبر الرئيس الحالي للمجلس المعظلة بانها كانت السبب في توسيع المجال الحضري . فيما اعتبر رئيس المجلس الاقليمي ان هناك اجتهاد فرضي في امور تتعلق بالعقار تقتضي الابتعاد عنها ، واعتبر ممثل الصناعة التقليدية ما يعاني منه الصانع التقليدي يتطلب ايجاد عقارات مناسبة  للرفع والحفاظ على الموروث التقليدي ، مشروع الطرافين كان حاضرا بقوة في التدخل ، واعتبر هذا الاخير ان جماعة واد امليل تزخر بمنتوج عالمي ” الحجرة ” مما يتطلب ادراج المنتوج في التصاميم .

جماعة جرسيف اعتبرت انشاء وكالة بالعمالة من الاوليات ، شانها شان تاونات ، وبفعل التقسيم الجديد اصبحت جرسيف تنتمي الى ولاية الشرق ” مما سيزيدمن البعد الكيلو متري ويصبح 180 كيلو في اتجاه وجدة عوض تازة مؤقتا .

جماعة اكنول بدورها  تطالب الانكباب على ثراثها ومساعدتها في المجال الطبوغرافي .

واعتبر الوزير ، كل التدخلات مثمرة وبناءة ، وان الوكالة تعمل بالقانون ولا وجود للاجتهاد ، وراي الوكالات ملزم للجميع ، وذكر الوزير بكل الخطابات الملكية التي كانت تصر الى اخراج القانون ” 66:12: الى الوجود ، وصادق البرلمان على اخراجه ونشر بالجريدة الرسمية واصبح العمل ساري المفعول ،ولي فرط كرط “

رخصة الهدم ، تطبق حالا في حق المترامين على ملك الغير ، وتاتي المتابعة القضائية اتباعا ، ومن المزايا كذلك اصبحت ” رخصة الاصلاح ” موجودة وتعطى لكل مستحقيها طبقا للقانون ، وفي حالة الخرق ، يتحمل المسؤولية ، المقاول والمهندس وكل من ساهم في الغش والعقوبات تبتدا من 5 سنوات الى غرامات مالية في حالة سقوط الابنية كما وقع : سباتة : وهنا سيحمل الرؤساء كامل المسؤولية ، فيما يكون القرار النهائي لمراقبة البناء وتسليم الرخص للعمال والولاة . والسلطات مخولة لتراسل الوكلاء العامون للمحاكم عند كل مخالفة .

هذا كل ما دار في اللقاء الخاص بالمجلس الاداري حولرمحاربة البناء العشوائي ، واصدرت الوكالة الحضرية بتازة بلاغ صحافي حول اللقاء نشر على صفحاتنا بالجريدة البارحة ، كما ثمن الجميع مجهود الاطر الادارية للوكالة .

نشير هنا ، ان وزير التعمير كان واضح مع الجميع ، وحمل الكل النهوظ بالقطاع ومحاربة البناء العشوائي .

عبدالحق خرباش