في إطار مفهوم المسؤولية الاجتماعية للصحافة والإعلام.

الرباط ..المجلس الوطني للصحافة

حقيقة نيوز..بلاغ

 

صادق المجلس الوطني للصحافة على وثيقة ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة تأخذ بعين الاعتبار كل المتطلبات الحقوقية، ومبادئ حرية الصحافة، ومعايير الممارسة الجيدة المهنة الصحافة، في إطار مفهوم المسؤولية الاجتماعية للصحافة والإعلام.

واعتبر المجلس، في بلاغ له، أنه بهذه المصادقة، التي تمت خلال اجتماعا عقده يوم الخميس الماضي، خصص للتداول في العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله، قطع شوطا هاما في القيام بمهامه، كما هي محددة في القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مسجلا، في نفس الآن، أن النص الذي سيعرضه للنشر في الجريدة الرسمية كما ينص على ذلك القانون المذكور، هو ثمرة تراكم من التجارب والخبرات، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

 

وأكد البلاغ أن الهدف الرئيسي من تبني هذا الميثاق هو أن يكون، بالأساس، “نبراسا أخلاقيا ومهنيا لكل من يمارس مهنة الصحافة والإعلام، قصد تجنب كل التجاوزات التي تسيء إلى المهنة وإلى المجتمع”، مشيرا إلى أن المجلس، ولبلوغ هذا الهدف، سيتخذ عدة مبادرات من شأنها تعميم النقاش والتعبئة والتحسيس، بالأهمية البالغة التي يكتسبها إحترام أخلاقيات المهنة، خاصة بعد الإنتشار الواسع لوسائط التواصل الذي تتيحه الثورة التكنولوجية.

 

كما أشار إلى أن المجلس قد اطلع على الملاحظات البناءة التي توصل بها من طرف المهنيين والمنظمات والخبراء الذين وجهوا إليه ملاحظاتهم، وسجل باعتزاز المساهمات الكثيفة التي وردت من الصحافيين والناشرين، ومن منظمات حقوقية ومهنية ونسائية، ومن شخصيات مشهود لها بالكفاءة والاطلاع الواسع في مجالات الصحافة والإعلام والقانون، مبرزا أنه تبنى العديد من الإقتراحات الواردة، وعمل على إدماجها في النص الذي صادق عليه، بعد نقاش مستفيض خلال إجتماعه المذكور.

 

وذكر المصدر ذاته أنه تم الاطلاع، خلال هذا الاجتماع، على التطورات الحاصلة في منح بطاقة الصحافة، التي سيشرع في توزيعها، بعد نشر المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، والخاص بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة وتجديدها، في الجريدة الرسمية.

وتضمن برنامج اجتماع المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب المصادقة على مشروع ميثاق أخلاقيات المهنة، مواصلة النقاش حول مشروع نظامه الداخلي، ومتابعة موضوع منح بطاقة الصحافة، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بمتابعة قضايا حرية الصحافة.




المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تازة يعقد دورة إستثنائية حقيقة نيوز .. 12.03.2019

المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تازة يعقد دورة إستثنائية
حقيقة نيوز .. 12.03.2019
س..02.35
يعقد المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تازة ، دورة إستثنائية يوم الأربعاء 13.03.2019 ، بمقر العمالة ، وستحضى الدورة بالمصادقة على مشاريع القرب بالإقليم ، وبناء القناطر لجماعات ترابية كذلك ، وستحضى جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي عمالة إقليم تازة باتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لإقليم تازة .
في السياق المتصل ، سيطلب المجلس الإقليمي قرض من صندوق التجهيز الجماعة وحسب المجلس سيهم القرض شراء آليات ميكانيكية .
فائض 2018 محور نقاش المجلس ، والمصادقة عليه وبرمجته حسب أوليات الإقليم والجماعات الترابية ، وسيحضى المجلس بتكليف محام لمباشرة إختصاصاته في قضايا المجلس كباقي المجالس المنتخبة بالمملكة المغربية .

نسخة من جدول الأعمال للدورة الإستثنائية للمجلس الإقليمي بإقليم تازة

 




ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية.

حقيقة نيوز.. 11.03.2019

ومع

 

الأعرج يؤكد ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية
أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، الاثنين بالرباط، على ضرورة تنزيل مقتضيات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في مجال الصحافة الإلكترونية.

 

وأبرز الأعرج، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي ناقش موضوع “الصحافة المغربية أمام التحدي الرقمي”، أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها التشجيع على الاستثمار في مجال حيوي يلعب دورا محوريا في دعم النموذج المغربي وكذا تحسين أدائه، مشيرا في هذا السياق أيضا إلى أن الوزارة تتجه لإحداث صندوق للتشجيع على القراءة، وذلك بتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية.

 

وقال الأعرج، خلال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوكالة لتخليد الذكرى الستين لتأسيسها، إن الوزارة تشتغل أيضا على ورش إخراج مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، وذلك من أجل وضع إطار قانوني يواكب المستجدات التي يعرفها هذا المجال، مشيرا إلى أن 314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح.

 

وبعد أن سجل أن مدونة الصحافة والنشر تتضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، شدد الوزير على أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال، فضلا عن العمل على تعزيز حماية الملكية الفكرية، بالنظر لدور الأنترنت والتحولات الإلكترونية المتعلقة بمجال الاستنساخ.

وبالإضافة إلى التحديات القانونية التي تواجهها الصحافة الرقمية، يشير السيد الأعرج إلى أن هناك تحديا اقتصاديا يتعلق بضعف حجم الاستثمار في مجال الإعلام والصحافة الإلكترونية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الانتقال إلى المهنية وبلورة تصور جديد للمقاولة الإعلامية المستثمرة، وإيجاد فاعلين ومتدخلين للنهوض بهذا القطاع.

كما لفت الوزير إلى أنه يتم الاشتغال أيضا على ورش إحداث صندوق وطني لتنمية الصحافة الإلكترونية، من أجل تعزيز المجال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى بلورة قوانين ضريبية محفزة للصحافة الإلكترونية.

 

كما تناول الأعرج التحديات الثقافية التي تواجه الصحافة الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تطوير المحتوى الرقمي وتوسيع إشعاع الثقافة المغربية بكافة روافدها، مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة عبر التحلي بالشفافية وصون الملكية الفكرية ودعم جودة المضمون، وذلك من أجل إرساء صحافة مهنية مسؤولة وحرة.

ومن ضمن التحديات الأخرى، حسب الوزير، تلك المرتبطة بالتكوين والتكوين المستمر في مجال الإعلام والصحافة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث المعهد العالي للدراسات الاستراتيجية في مجال الصحافة.

وأضاف الأعرج أن من ضمن أهداف إحداث هذا المعهد، تعزيز المناهج البيداغوجية الجديدة، وكذا التصور بشأن الصحافي المهني المتخصص في المجال السياسي أو الاقتصادي والمالي أو المجتمعي.

كما أكد أن الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة تشمل أيضا إعادة النظر في قانون السمعي البصري لمواكبة التحديات المرتبطة بالمجال الإعلامي بصفة عامة والرقمي بصفة خاصة، مشيرا إلى أن من ضمن مستجدات هذا المشروع إحداث مرصد الخدمات الإعلامية والاهتمام بمجال تعزيز أخلاقيات المهنة.

 

وخلص إلى ضرورة بلورة استراتيجية وطنية من أجل تأهيل الصحافة الوطنية، بشراكة مع كافة الفاعلين، وكذا إعادة النظر في الإطار القانوني والاقتصادي للقطاع، وكذا إحداث صندوق وطني للصحافة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز الطفرة التي حققتها الصحافة الإلكترونية بالمغرب، والمرشحة لمزيد من التطور بفضل التكنولوجيات الحديثة.

كما تمحور النقاش حول التحولات العميقة التي يشهدها مجال الإعلام والاتصال، فضلا عن تسليط الضوء على القوانين التي يتعين تحيينها لمسايرة التطور المفروض بفعل عولمة الإعلام وتدفق المعلومات.

ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى فضاء للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشاركة ممثلي السلطات العمومية وشخصيات تنتمي إلى آفاق شتى.

 




الآثار القانونية المترتبة عن فتح مدرسة خصوصية دون ترخيص بالمغرب

الآثار القانونية المترتبة عن فتح مدرسة خصوصية دون ترخيص بالمغرب

 

 

حقيقة نيوز.. 09.03.2019

القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب
الباب الأول أحكام عامةالمادة 1
يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما :
– التعليم الابتدائي ؛
– التعليم الإعدادي ؛
– التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛
– التعليم الخاص بالمعاقين ؛
– تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛
– التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛
– التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا .
المادة 2
يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تبث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل.
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله .
المادة 3
يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري .
إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية .
وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار .
الباب الثاني : التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 4
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي .
المادة 5
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية ، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 6
يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها مع إضافة عبارة الخصوصي .
ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري ، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها .
ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية ، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها .
المادة 7
يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه . وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقها.
المادة 8
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي ، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية .
كما يجب على هذه المؤسسات تهييء تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي .
المادة 9
يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات و المستخدمين أو ممثليهم .
المادة 10
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها . كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة .
المادة 11
لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها، وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة .
الباب الثالث
العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة12
يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
1 – أن يكون مغربي الجنسية ؛
2 – ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ؛
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
4- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
5- أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم .
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير .
المادة 13
يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن %80.
غير أنه يجوز لهذه المؤسسات ، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة
المادة 14
يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
1- أن يكون مغربي الجنسية ؛
2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ؛
3- أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة ؛
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛
5- أن يكون متوفرا على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي
يجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام التدريس .
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستفيدة .
الباب الرابع : تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 16
يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها ، مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي .
المادة 17
يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم . ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم .
الباب الخامس : أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة
المادة 18
تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 16 و 17 ، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، وتحدد أدوات التدريس عن بعد وبالمراسلة بنص تنظيمي .
المادة 19
يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره ، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين . ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط
تلقي التعليم عن بعد وبالمراسلة، ولا سيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرف العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح. ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ للاستفادة من البرنامج المعد له. ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقي هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها. ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.
المادة 20
يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المنفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى. وإذا كانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا، تحسب نسبة الثلاثين بالمائة (30%) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية. ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
المادة 21
يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى. ويجوز لمؤسسة التعليم عن بعد وبالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو ولي أمره. وللتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ عائق عن متابعة التعليم بسبب القيمة المحددة في العقد. ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
الباب السادس المراقبة التربوية والإدارية
المادة 22
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأحكام المادتين 4 و 8 أعلاه، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية. وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
المادة 23
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتقويم منتظم لمردوديتها التربوية والإدارية.
الباب السابع العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 24
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على : – فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛ – توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها ؛ – إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة ؛ – تغيير البرامج والمناهج المرخص بها ؛ – تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة ؛ – ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي. وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100000 درهم). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
المادة 25
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحة لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة. وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة.
المادة 26
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون. وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم (10000 درهم) وإلى عشرين ألف درهم (20000 درهم).
المادة 27 يعاقب بغرامة ألفي درهم (2000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها. وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقوبة.
المادة 28
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية. بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50000 درهم) يلزم صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.
المادة 29
يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 30
تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
الباب الثامن أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 31
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 32
لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.
المادة 33
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية. كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم. وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ.
المادة 34
يحدد قانون المالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.
المادة 35
يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع، ولا سيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991). يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 35 أعلاه، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرارا نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون ترخيص، ويتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون. ويحتفظ العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بحقهم في مزاولة مهامهم شريطة أن يبرهنوا داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من بداية العمل بهذا القانون على استيفائهم للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
ملحوظة:
تجد الإشارة إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس النواب في 8 محرم 1421 موافق 13 أبريل 2000. ومنذ ذلك الحين و هو ملزم لجميع المتدخلين في القطاع.
اذن القانون واضح .
دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو تسيير مؤسسات للتعليم الأولي
ديباجة
يعتبر ولوج التعليم الأولي نقطة انطلاق حاسمة في الحياة المدرسية للطفل، وبقدر ما نوفر المناخ التربوي الملائم لهذه المرحلة، بقدر ما نضمن نجاح الطفل في المراحل الدراسية الموالية.
وسعيا وراء تحقيق هذه الغاية، فإنه من المرغوب فيه إحداث مؤسسات للتعليم الأولي ذات مواصفات تواكب المستجدات المعمارية الحديثة، وتتوفر على تجهيزات تربوية وترفيهية ملائمة مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والإقليمية والمحلية التي تتواجد بها المؤسسة.
لذا، يجب توفير وتنظيم الأماكن التي تستقبل الأطفال بطريقة تضمن لهم إمكانيات التحرك والانتقال والتعلم ومزاولة مختلف الأنشطة نظرا لأن مؤسسة التعليم الأولي تشكل البيئة المادية التي تتم فيها تربية الطفل داخل الفضاء الذي يحتضن الأنشطة المختلفة الهادفة إلى تنمية قدراته وتسهيل نموه لكسب المعارف الأولية التي ستؤهله لولوج المرحلة الابتدائية من التعليم.
لذا، فإن دفتر التحملات هذا يهدف أساسا إلى:
ü تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأولي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ü توحيد الموصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات التعليم الأولي.
ü ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة لمؤسسات التعليم الأولي.
ü تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الأولي وتحديد الشروط المناسبة لها.
الباب الأول
الشروط العامة
البند 1
تطبيق مقتضيات القانون رقم 00/05 الصادر في 19 مايو 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22 يونيو 2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر وقرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003) بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.
البند 2
– الحصول على الموافقة المبدئية، من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على إحداث المؤسسة.
– تعتبر في حكم مؤسسة للتعلم الأولي الملحقة أو الملحقات التابعة للمؤسسة الأم.
– الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.
– الحرص قدر الإمكان على إحداث مؤسسة للتعليم الأولي بالطابق الأرضي.
البند 3
– احترام قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير بتنسيق مع الجهات المعنية والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/12 السالف الذكر.
– اجتناب إحداث مؤسسة للتعليم الأولي أو تشييدها في الأماكن المعرضة لمصادر التلوث من مناطق صناعية وطرق رئيسية.
– توفر حجرات ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية و/أوالكهربائية الكافية.
– إيجاد ركن للتمريض تتوفر فيه اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية، مع إلزام آباء وأولياء الأطفال بتوفير دفتر صحي لكل طفل.
– ربط المؤسسة بالتجهيزات الصحية الأساسية.
بالنسبة للمناطق التي يتعذر فيها توفير شبكة بتوزيع وصرف المياه، يجب مراعاة التوجيهات المقدمة من لدن المصالح الطبية الإقليمية.
الباب الثاني
التجهيزات والمرافق التربوية والإدارية
البند 4
ضرورة توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات اللازمة والملائمة للتعليم الأولي.
– طاولات وكراسي ملائمة لسن أطفال 4 – 6 سنوات.
– سبورات ثابتة أو متحركة أو ما يسري في حكمها.
– مكتب وكرسي للمربي وخزانة أو أكثر لترتيب الوثائق والوسائل التعليمية والتجهيزات كلما أمكن ذلك.
المرافق التربوية
البند 5
– ضرورة توفر مؤسسات التعليم الأولي على:
* حجرة واحدة على الأقل للتنشيط لا تقل مساحتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* قاعة خاصة بالاستئناس بالقراءة والكتابة لا تقل مساحتها على 15 متر مربع كحد أدنى.
* ركن للراحة لا تقل مساحته على 15 متر مربع، مجهزة بأفرشة مناسبة.
* تحديد عدد التلاميذ للحجرة الواحدة، دون تجاوز 30 طفلا كحد أقصى، وذلك حسب الجدول التالي:
مساحة الحجرة الطاقة الاستيعابية
15 م2 عدم تجاوز 20 طفلا
ما بين 15م2 و 18م2 عدم تجاوز 25 طفلا
18م2 ما فوق عدم تجاوز 30 طفلا
* مكتبة مدرسية أو ركن خاص لهذا الغرض يتناسب مع مستوى التعليم الأولي.
* مكان للاستراحة والتمرن على الأنشطة الرياضية.
ويمكن تكييف هذه النسب جميعها حسب الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لمحيط المؤسسة، خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري.
المرافق الإدارية
البند 6:
– مكتب للمدير(ة) المسير(ة) للمؤسسة (وكتابة إن أمكن ذلك).
– ركن خاص بالمستندات والمحفوظات والتوثيق.
الباب الثالث
المرافق الصحية وشروط السلامة
البند 7
ضرورة توفر المؤسسة على:
* مرحاضين اثنين على الأقل ملائمين لقامة أطفال ما قبل التمدرس، مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.
* مغسلة تتوفر على حنفيتين اثنتين على الأقل(ملائمة لقامة الأطفال).
* قنينة أو أكثر لإطفاء الحريق حسب حجم المؤسسة وعدد الأطفال بها.
الباب الرابع
التنظيم التربوي والوظيفي للمؤسسة
البند 8: التنظيم التربوي:
يجب على كل مؤسسة للتعليم الأولي اعتماد النظام المدرسي المقرر من طرف القطاع الحكومي الوصي على التربية والتكوين.
البند 9: التنظيم الوظيفي:
يجب أن تتوفر المؤسسة على نظام داخلي ينظم الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية وكل ما يدخل في حكمها مع إعداد برنامج سنوي لها.
الباب الخامس
التأطير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الأولي
البند 10 :
يجب على مؤسسات التعليم الأولي أن تخضع لعمليات التأطير والمراقبة التربوية والإدارية التي تسهر عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
الباب السادس
مختلفات
البند 11
تسلم التراخيص للراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة للتعليم الأولي المبرمجة لدخول مدرسي في شهر شتنبر من طرف مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي توجد المؤسسة في نفوذها الترابي.
ضرورة وضع لوائح الأطفال لدى المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وجوب توفر الأطفال على الدفتر الصحي.
تبتدئ وتنتهي السنة الدراسية وفق مقرر السيد وزير التربية الوطنية والشباب المتعلق بتنظيم السنة الدراسية.
التعاقد مع طبيب يسهر على تتبع الملفات الصحية للأطفال كلما أمكن ذلك.
إرسال ملفات العاملين بالمؤسسة إلى المصلحة الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد مرور ثلاثة أشهر على تشغيلهم بالمؤسسة.
تسلم شواهد العمل من طرف صاحب المؤسسة أو متصرفها القانوني ويصادق عليها من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
تسلم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمؤسسة والعاملين بها والمتمدرسين بها للمصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة الإقدام على الكف عن مزاولتها لنشاطها أو إغلاقها أو سحب الترخيص منها لأي سبب من الأسباب




كل الإدارات العمومية معنية بالعمل بالقانون بإقليم تازة

كل الإدارات العمومية معنية بالعمل بالقانون بإقليم تازة

أكد عامل عمالة إقليم تازة ، السيد مصطفى المعزة ، في إجتماع الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية ، أمس البارحة 05.03.2019 ، وأمام رؤساء القطاعات الوزارية والمنتخبون ورؤساء الأقسام بعمالة إقليم تازة ونواب الأمة وفعاليات المجتمع المدني ، أن كل القطاعات ملزمة بأداء ثمن الرخص قبل الشروع في بناء المشاريع الإسمنتية وغيرها ، وقال على الكل أن يعطي القدوة الحسنة للعوام من أفراد الشعب ، بدل من الإنشغال في التنابز بالألقاب ، وخلق الصراعات المجانية والمجانبة للصواب ، وعلى رجالات السلطة إشراك المنتخبين داخل دوائر نفوذهم ، وأعتبر المرحلة بأنها حساسة وتتطلب مزيد من التعبئة من لدن الجميع ، فيما ألح المتدخلون على إنشاء بنك معلومات الخاص بالجمعيات الجادة والتي تعمل بمنهجية جديدة وقانونية وطويلة الأمد ، وتعتمد أسلوب المكاشفة في عملها وتؤمن بالحساب ومتابعة أنشطتها .

واعتبر المتدخلون ، أن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، طموح ورفع السقف عاليا ، ومرحلة 2019/20123 الخاصة بالمبادرة ستختبر الكفاءات وستميل الى برامج تنموية ذات وقع مباشر على العنصر البشري بالعالمين القروي والحضري ، والمجالات الإجتماعية الهشة .
عبدالحق خرباش.. 06.03.2019
س..12.15




ترسيخ لقيم العدالة الاجتماعية والكرامة..إقليم تازة

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرحلة الثالثة 2019/2023
ترسيخ لقيم العدالة الاجتماعية والكرامة..إقليم تازة

 

قال عامل عمالة إقليم تازة ، صباح اليوم 05.03.2019 بمناسبة إجتماع خصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرحلة الثالثة 2019/2023 إقليم تازة ، وبحضور السيد الكاتب العام لعمالة إقليم تازة وباشا مدينة تازة ورؤساء الدوائر الحكومية ، بالإظافة الى أعضاء الهيئة الوطنية للتنمية البشرية .، ورئيس القسم الإجتماعي ، بأن مجموعة من الدراسات قاموا بها خبراء من أجل إخراج هذا المشروع الذي يسهرعليه جلالة الملك شخصيا ، ولابد للمساهمةالجيدة في تنزيله ، بطموح عال وهمم لا تعرف الملل أو الإستكانة .،
وهذه المرحلة ، تهم ترسيخ لقيم العدالة الاجتماعية والكرامة ، وشخص مصطفى المعزة عامل إقليم تازة بعض المراحل السابقة ، وأكد أنها في أمس الحاجة الى التغيير في أختيار المشاريع التي تهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة ، والمرحلة الثالثة عكس سابقيها ، بحكم القيم التي جاءت بها ، منها ، الإهتمام بالعنصر البشري ، والموقع ، والوقع ، ولا مجال للبناء للوحدات الإسمنتية وتبق مغلقة والمال يهضر مجانا ، ما ينطبق على البنايات الإسمنية ينطبق على الجمعيات الوهمية ، وعلى الجمعيات بذل روح المواطنة وإنتقاء مشاريع تساعد على الولوج لسوق الشغل .

تركز المرحلة الثالثة على أربع برامج إرادية تهدف الى تعزيز طابع خاص من التنمية البشرية يتم تدبيرها بحكامة جيدة ، ، ترسيخ المكتسبات ،برنامجين جديدين ، تعبئة منظومة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، آليات جديدة .
إن المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، تهدف بالأساس إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، والكرامة، واستشراف المستقبل وزرع الأمل، وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية، ترتكز على أربعة برامج متناسقة ومتكاملة تضمن إسهام كل الفاعلين في المجال الاجتماعي
تفعيل هندسة جديدة، لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وكذا برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
البرنامج الأول يهدف إلى تحصين مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية مع مواصلة العمل على تدارك جزء من العجز المسجل حسب مؤشرات خريطة الفقر متعدد الأبعاد في ما يخص الولوج للبنيات التحتية والخدمات الأساسية. وستهم تدخلات هذا البرنامج خمسة محاور ذات أولوية تتمثل في الصحة والتعليم والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى إنجاز الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية.

وبخصوص البرنامج الثاني المرتبط بمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، فيهم بالأساس تعزيز وتوسيع نطاق التدخلات التي باشرتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلتين الأولى والثانية لفائدة مختلف فئات الأشخاص في وضعية هشة، مع العمل في إطار شبكات من الجمعيات الرائدة في مجال تخصصها، بهدف نشر قواعد الممارسات الجيدة والارتقاء بجودة الخدمات.
وستشمل تدخلات هذا البرنامج إحدى عشرة فئة ذات أولوية من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة، وذلك بالعمل على مستوى ثلاثة محاور أساسية، هي مساعدة خمس فئات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمسنين المفتقرين للموارد، ودعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي لأربع فئات تضم النساء في وضعية هشة، والسجناء السابقين بدون موارد، والمتسولين والمتشردين، والمدمنين، إضافة إلى حماية فئتين من الأطفال والشباب، تتكون من الأطفال المتخلى عنهم، وأطفال الشوارع والشباب بدون مأوى.

ووعيا بالتأثير المباشر لمستوى الدخل على مؤشرات التنمية البشرية وبضرورة تغيير الثقافة القائمة على المساعدة وتبني مقاربة طموحة تعتمد فكرة المشروع من أجل إرساء قيم التنمية المستدامة، فإن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، يهدف بالأساس لتوفير الدخل وخلق فرص عمل للشباب وذلك من خلال الاشتغال على ثلاثة دعائم أساسية. هذه الدعائم تخص الاهتمام بالعنصر البشري من خلال اعتماد إجراءات دعم التكوين والمواكبة بهدف إدماج المقاولين وحاملي المشاريع، واعتماد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية المحلية بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية وتيسير الإدماج السوسيو -اقتصادي للشباب، علاوة على تحديد المشاريع ذات الوقع الإيجابي.
أما البرنامج الرابع، والذي يهم الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فيعتبر لبنة جديدة في بناء صرح المنظومة المندمجة للتنمية المستدامة، يهدف بالأساس إلى التصدي بطريقة استباقية لأحد الأسباب الرئيسية للتأخر الحاصل في مجال التنمية البشرية، وذلك عبر الاستثمار في الرأسمال البشري منذ المراحل المبكرة للفرد، وذلك بتركيز تدخلات المبادرة على محورين جوهريين، هما محور تنمية الطفولة المبكرة، وسيتم في إطاره استهداف النساء الحوامل والمرضعات وكذا الأطفال أقل من 6 سنوات المنحدرين من الأوساط الفقيرة والمعوزة، ومحور مواكبة الطفولة والشباب، الذي يستهدف الأطفال في سن التمدرس والشباب في نهاية مسارهم الدراسي.
وتأسيسا على هذا النسق، فقد تم على مستوى محور تنمية الطفولة المبكرة، تحديد ثلاثة أولويات لتفعيله باعتماد المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل والمساهمة في تحسين جودة تغذية الطفل وتقليص نسب الإخفاق المدرسي، من خلال دعم تعميم التعليم الأولي.
أما على مستوى المحور الثاني المرتبط بمواكبة الأفراد في مرحلة الطفولة والشباب، والذي يروم التخفيف من مظاهر التفاوتات على مستوى التعلم ومحاربة الهدر المدرسي ودعم الانفتاح، فستتم أجرأته عبر مباشرة التدابير ذات الأولوية، والتي تهم دعم التفوق ومحاربة الهدر المدرسي من خلال العمل على توفير البنيات والتجهيزات الأساسية كدار الطالب والطالبة، والنقل المدرسي، وتعميم دروس التقوية وكذا دعم إعادة الإدماج المدرسي وتكثيف برامج التربية غير النظامية.
كما يتعلق الأمر بالمساهمة في مواكبة التلاميذ عند مرحلة التوجيه عبر استهداف أفواج السنوات النهائية للسلكين الإعدادي والثانوي وملاءمة مؤهلاتهم التعليمية ومساراتهم الدراسية مع متطلبات سوق الشغل، وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب من خلال تسهيل الولوج للأنشطة الفنية والثقافية والرياضية الموازية ودعم إحداث المزيد من البنيات التحتية اللازمة كدور الشباب، والملاعب الرياضية، والمكتبات، مع تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي.
الترجمة العملية لبرامج المرحلة الجديدة سيتم وفق منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة، ترمي إلى تحقيق المزيد من الانسجام والفعالية، من خلال الاعتماد على دعامات متعددة تشمل اعتماد ثقافة المشاركة، وتجديد آليات الحكامة، وتبني سياسة التعاقد، ومنظومة الشراكة المتجددة، وتكريس التدبير المندمج للمشاريع ضمانا للالتقائية بين مختلف البرامج القطاعية لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية.
وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أبرز وزير الداخلية أنه سيتم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن لها النجاعة والفعالية في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه.
فعلى المستوى المحلي، ستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية، إعداد التشخيص التشاركي، وتحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية. أما على المستوى الإقليمي، ستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مهمة إعداد برنامج التنمية البشرية المتعدد السنوات، وعقد البرنامج المتعلق به، مع تتبع تنفيذ المشاريع، وإعداد التقارير بشأنها. وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية على تناسق البرامج الإقليمية، وتوزيع الموارد المالية الخاصة بالمبادرة، حسب البرامج المعتمدة وأولوياتها.
وبخصوص جانب التمويل، أبرز وزير الداخلية أن تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، سيكلف مبلغا ماليا يقدر ب 18 مليار درهم. وتتوزع هذه الاعتمادات ما بين برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (4 ملايير درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة (4 ملايير درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (4 ملايير درهم)، وبرنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة (6 ملايير درهم).
وأشار لفتيت إلى أنه سيتم تمويل هذا البرنامج بنسبة 60 بالمائة من الميزانية العامة للدولة، و30 بالمائة من ميزانية وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، و10 بالمائة ممولة من التعاون الدولي.
وشدد على أن المرحلة الثالثة من المبادرة تهدف بالأساس إلى تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة ضامنة لقيم الكرامة والمساواة والتضامن وباعثة للأمل، وخاصة لدى الأجيال الصاعدة عبر برامج طموحة. وتروم هذه المرحلة الجديدة بالأساس، يضيف الوزير، تحصين وتعزيز المكتسبات المحققة مع إعادة توجيه البرامج بما يمكن من النهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل. وذكر السيد لفتيت، في هذا الصدد، بما حظيت به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في 18 ماي 2005، بثقة المواطنين وإشادة المنتظم الدولي، باعتبارها حصيلة إبداع مغربي في خدمة التنمية البشرية، هدفها الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية، وصون كرامة المواطن.
وأوضح أنه تم تنزيل هذا الورش الملكي في الفترة الممتدة ما بين 2005-2018، على مرحلتين، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2011.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم إنجازها، يضيف الوزير، ب 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 28 مليار درهم، حيث مكن إنجاز هذه المشاريع من تقليص العجز المسجل على المستوى السوسيو -اقتصادي. وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017-2005، ما مجموعه 43.000 مشروع ونشاط.
المحاور الهامة .. مقتطف من خطاب وزير الداخليةالمغربي .




كل المدن ترفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة .. عاجل

كل المدن ترفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة .. عاجل

أكد مصادر متطابقة ، أن لاشيء يثبت عودة بوتفليقة الى الجزائر من مستشفى بسويسرا ، وفي الدقائق الأخيرة ، تقدم مدير حملته بملف ترشح الرئيس ، وأكد بنفليس أن الدستور ينص على تقدم المترشح بنفسه لتقديم ملفه ، وأعتبر الكثيرون أن ترشح بوتفليقة يعتبر إنتكاسة للجزائر والنتيجة محسومة سابقا .
وخرجت طوابير من كل أنحاء الجزائر تندد بترشح الرئيس ، فيما أعتبرالمترشحون أن ملف ترشح الرئيس من طرف مدير حملته لاغيا دستوريا وقانونيا .

عبدالحق خرباش.. 03.03.2019
س..07.30




الوقاية المدنية تفتح أبوابها أمام المغاربة ليومين في أنحاء المغرب

اليوم العالمي للوقاية المدنية 28.02.2019
حقيقة نيوز .. الوقاية المدنية تفتح أبوابها أمام المغاربة ليومين في أنحاء المغرب

 

الوقاية المدنية تفتح أبوابها أمام المغاربة ليومين
اقترحت المديرية العامة للوقاية المدنية، بمناسبة تخليد المنتظم الدولي لليوم العالمي للوقاية المدنية الذي يتزامن مع 1 مارس من كل سنة، اعتماد التربية الوقائية في إطار رسمي، وذلك في المدرسة على سبيل المثال، بحيث يتم تقديم رزمانة من الدروس من أجل توعية الأطفال بالوقاية من المخاطر والإجراءات الخاصة بالإسعافات الأولية، معتبرة أن التحدي في هذا الصدد يبقى النجاح في دمج هذا الموضوع في المشاريع البيداغوجية المدرسية.
اختارت المديرية العامة للوقاية المدنية بالمغرب تخليد هذه المناسبة عبر تنظيم *الأبواب المفتوحة*بمقرات وحداتها الموزعة على مجموع تراب المملكة أمام عموم المواطنين وذلك يومه الخميس 28/2019وغدا 01/2019الجمعة، للتعريف بالأدوار الطلائعية في المجال الإنساني التي يقوم بها عناصر الوقاية المدنية، عبر تدخلاتهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المواطنين خلال بعض الحوادث أو عند وقوع الكوارث الطبيعية أو حتى الحروب.

وأعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية، في بلاغ لها ، أن اختيار الأبواب المفتوحة يشكل مناسبة للتفاعل مع عموم المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وإتاحة الفرصة لهم لالتقاء بمهنيي القطاع، والاطلاع على المهام الإنسانية الهامة للوقاية المدنية وأهميتها في الحياة اليومية للسكان، والتعرف على إجراءات الإنقاذ وعلى المسؤولية المواطنة.
و في السياق نفسه ، أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية، أن مسؤولي وعناصر الوقاية المدنية المتواجدين بمختلف المناطق سيقدمون عروضا لتدخلات الإنقاذ وإطفاء الحرائق، وتقديم ورشات حول الإسعافات الأولية، وعرض اللوجستيك والمعدات المستخدمة في حالات الطوارئ.
وأفادت المديرية العامة للوقاية المدنية أنها اختارت هذه السنة شعار 01.03.2019*التربية الوقائية* لتخليد المناسبة، حيث من المقرر أن تتوجه مختلف وحدات الوقاية المدنية عبر الجهات الإثنى عشر للمملكة، بشكل خاص لفئة الأطفال تماشيا مع الشعار الذي اعتمدته المنظمة الدولية للحماية المدنية للاحتفال بيومها العالمي هذه السنة سلامة الأطفال مسؤوليتنا.
واعتبرت المديرية العامة، أن اعتماد *التربية الوقائية* يسعى إلى نشر التوعية بالمخاطر المحدقة، خاصة بالنسبة لفئة الأطفال الذين يجسدون مستقبل الإنسانية، مشيرة إلى أن التربية الوقائية من المخاطر، من شأنها أن تؤدي أيضا إلى غرس ثقافة حقيقية اتجاه الوقاية.
أكد الأمين العام المكلف للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بلقاسم الكتروسي، في رسالة عممتها المنظمة بالمناسبة، أن الكوارث والأزمات، التي وقعت خلال السنوات الأخيرة أغلبها نتيجة ألأخطاء البشرية ، حيث كادت تصنف في المرتبة الأولى قبل الكوارث الطبيعية المسجلة رغم خطورتها، مشددا في هذا الصدد على الدور الذي تضطلع به أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني حماية الأرواح البشرية والحيلولة دون خسارتها.

وشدد على أدوار عناصر الوقاية المدنية في وضع لبنات توعوية وتثقيفية لفائدة الأطفال، والتي توضح مهام رجل الحماية المدنية وتدخلاته وحجم مجازفاته في سبيل سلامة المواطنين بمختلف فئات أعمارهم، وكذا وضع برامج وقائية دائمة يتم عرضها على الأطفال لرفع مستوى إدراكهم ولخفض مستوى الخسائر والضحايا بينهم .
وأعلن المسؤول الأممي، أن المنظمة الدولية للحماية المدنية ستعمل مع خبرائها من أجل وضع مثل هذه البرامج لغرس مبادئ الأمن والوقاية بشكل يجذب انتباه الأطفال لها وتثير اهتمامهم .

 




عمال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء يتبرعون بالدم بإقليم تازة

عمال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء يتبرعون بالدم بإقليم تازة

شهدت قاعة الإستقبال بمقر الوكالة المستقلة * قطاع الماء * عملية نبيلة صباح اليوم 27.02.2019 على الساعة 11 الحادية عشرة صباحا ، ويتعلق الأمر بالتبرع بالدم ، في سبيل إنقاذ حياة آخرين لربما يحتاجون إليه ، وفي مقدمة العملية شاهدنا المديرة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء بإقليم تازة تتبرع بالدم *الصورة*، وهي سعيدة بهذا العمل النبيل والإنساني ، وليس المرة الأولى ولا الأخيرة ، بل الوكالة المستقلة في مقدمة كل العمليات التي تنظم من قبل مركز تحاقن الدم بتازة .

تلت العملية ، تقدم العمال العاملين بالوكالة لإعطاء كمية من الدم بنفس القاعة ، والعملية وصفها البعض بالإيجابية والسليمة والصحية ، وتمثل بعد إنساني جميل عند المغاربة .
سهر على العملية مركز تحاقن الدم بالمستشفى الإقليمي إبن باجة بمدينة تازة ، وبمساهمة أطره الصحية والمتعاونين والمرافقين للمركز

.
وعرف التبرّع بالدم بأنّه عمليّة طبيّة يتم خلالها نقل الدم من شخص سليم حسب موافقته إلى شخص غير سليم يحتاج للدم، إنّ أسباب التبرع بالدم عديدة، فقد يكون السبب هو دعم أحد أفراد العائلة، أو لسبب إنساني أو اجتماعي أو سياسي أو طائفي أو صحّي، وبإمكان الشخص أن يتبرّع بالدم لنفسه، ويعاد حقنه به عند حاجته له.[١]
أهمية التبرع بالدم إنّ العديد من الأشخاص يظنّون أنّ التبرع بالدم سيصيبهم بالضعف وفقر الدم، هذا ليس صحيحاً أبداً؛ حيث إنّ التبرّع بالدم بعد موافقة الطبيب له العديد من الفوائد، ومنها:[٥] الاطمئنان على وضعك الصحيّ، إنّ عملية التبرع بالدم لا تتم إلّا إذا أجريت فحوصات للشخص المتبرع للتأكّد من سلامته، فعند تبرّعك بالدم تتأكّد من سلامتك، وتستطيع الحصول على الإرشادات والرعاية الطبية الكاملة لعلاجك. إنّ التبرع بالدم ينشّط خلايا النخاع العظمي ويحفّزها على تكوّن كميّات جديدة من الدم؛ ممّا يزيد من نشاطك، ويحسّن قدرة الدماغ والقلب والنخاع. أثبتت الدراسات أنّ من يتبرّعون بالدم هم أقل عرضةً للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين والكولسترول.

 

إنّ التبرع بالدم يمنحك فرصة لنيل الأجر والشعور بالرّضا عن طريق إنقاذ حياة شخص ما.
عبدالحق خرباش.. س . 12.25
27.02.2019




النيابة العامة تتحرك لتطويق ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية طارق البركة 2M

النيابة العامة تتحرك لتطويق ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية

طارق البركة 2M

حقيقة نيوز..26.02.2019
دخلت رئاسة النيابة العامة على خط قضية اختلاس وسرقة الطاقة الكهربائية وتخريب المنشآت المتعلقة بها، وهو الأمر الذي كان قد نبه إليه مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء في مراسلة موجهة إلى الحكومة، والتي أكد فيها أن هذه الظاهرة تنامت بشكل مطرد في الآونة الأخيرة وتسببت في خسائر مالية فادحة، وهو ما بات يستدعي التدخل العاجل لوضع حد لها.

ووجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تعليماته إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، من أجل التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدا في مراسلة رسمية نتوفر على نسخة منها أن هذه الظاهرة ترتب عنها استتنزاف للطاقة وإتلاف الشبكة الكهربائبة والأجهزة المرتبطة بها و تكبيد المالية العامة خسائر ضخمة، وارتفاع المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد بسبب الصعقات الكهربائية، كما أن مستخدمي المكتب المكلفين بضبط حالات الطاقة الكهربائية يتعرضون للتهديد ولأشكال عنف مختلفة بشكل يؤثر سلبا على أداء مهامهم.

 

ودعا النباوي المسؤولين القضائيين إلى التعامل بكل صرامة مع حالات اختلاس الطاقة الكهربائية والاعتداءات التي تلحق تجهيزاتها، عبر فتح أبحاث قضائية واتخاذ تدابير حازمة في حق مرتكبيها، والتعاطي بإيجابية وفعالية مع الشكايات والتظلمات التي يقدمها لهم أعوان المكتب الوطني للكهرباء أو غيرهم من باقي شبكات توزيع الكهرباء، واتخاذ الاجراء القانوني المناسب بشأنها.

 

ووجه النباوي المسؤولين القضائيين إلى دعوة الشرطة القضائية التابعة لهم من أجل التنسيق مع أعوان المكتب الوطني للكهرباء لضبط حالات سرقة الطاقة الكهربائية أو تخريب تجهيزاتها، وذلك سعيا، أولا لحماية الموظفين والأعوان المكلفين بضبط المخالفات خلال تدخلاتهم، وثانيا لضبط عمليات الاختلاس في حالة تلبس، بالإضافة لتقديم الملتمسات اللازمة أمام المحاكم لتحقيق الردع الخاص والعام بشأن اقتراف الجرائم المتصلة بالاعتداء على الطاقة الكهربائية.