عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.21.2021 مقر العمل ..تازة .. مروحية الدرك الملكي تنقذ وضع سيدة بدائرة أكنول إقليم تازة

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.21.2021
مقر العمل ..تازة ..
مروحية الدرك الملكي تنقذ وضع سيدة بدائرة أكنول إقليم تازة
ذات 24 ربيعا
 
علم لدى طاقم الجريدة حقيقة نيوز.نت ، اليوم 3.21.2021 ، تحليق مروحية خاصة للدرك الملكي فوق منطقة جبلية مكسوة بالثلوج بدائرة أكنول تسمى اولاد علي عيسى بجماعة تيزي وسلي، وذلك لصعوبة أحوال الطقس وتضاريس المنطقة ، المروحية نقلت إمرأة إشتد عليها مخاض الولادة .
حضرت الطبيبة الرئيسة و المولدة التي تداوم بالمركز الصحي لجماعة تيزي وسلي الذي يبعد عن عاصمة إقليم تازة ، تازة المدينة ب حوالي 70 كلم .
مصادر تؤكد للجريدة ، بفعل التدخل السريع للطاقم التوليدي ، وضعت الأم مولودها تحت الرعاية الطبية .
بعد التدخل من قبل السلطات بتيزي أوسلي والطاقم التمريضي الخاص بالولادة ، حضرت مروحية الدرك الملكي ونقلت الأم رفقة رضيعها في صحة جيدة الى المستشفى الرئيسي بمدينة تازة .
في السياق المتصل ، حضر التدخل عامل عمالة إقليم تازة ، مصطفى المعزة رفقة السلطات الأمنية والصحية قادمين من مدينة تازة .
كان الفضل للجميع بإقليم تازة ، سلطات والأطقم الطبية ، فيما لعب حضور مروحية للدرك الملكي من القيادة الجهوية للدرك الملكي دورا محوري مهم لتقليص المسافة والوصول بأمان للمستشفى الإقليمي إبن باجة بتازة.
ليس المرة الأولى التي تحضر فيها المروحية التابعة للدرك الملكي لمناطق جبلية بإقليم تازة بحكم قساوة التظاريس ووعورة المسالك .



حوار حصري وخطير حول الإنتقام وفضائح عمارة النرجس 2 بتازة

حوار حصري وخطير حول الإنتقام وفضائح عمارة النرجس 2 بتازة
الصحفي عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.16.2021

 

 

 

 

دكتور بالمستشفى الإقليمي يعمل بالمستعجلات وقسم الطب النفسي يعاني .
إقتحمت الجريدة حقيقة نيوز.نت ، اليوم 3.16.2021 ، ب عمارة النرجس 2 بتازة ، موضوع خاص ، يستحق من كل مسئول أن يطلع عليه ، وكذلك يحطنا أمام مسئوليتنا الذي أدينا على القسم بالمملكة المغربية الشريفة .
الشاكي ليس إنسان عادي ، بل من إحترمهم المغاربة جميعا إبان جائحة كورونا ، الدكتور حسن سليمان رتبه خارج الدرجة أورو شيل ، متزوج وله طفلتان ، يحكي بمرارة ما وثقه من دعاوى وشكايات حول عمارة النرجس 2 بتازة ، بصفته وكيل الإتحاد للعمارة حسب ما يدعي ، بداية المعاناة بدأت بتشتيت كتبه الطبية ، وإنتقلت لضرب إبنته الحاصلة على مدة العجز من طبيب المستشفى الرئيسي إبن باجة ومدة الشهادة الطبية 30 يوم .
يقطن بالعمارة المذكورة ، بها 18 شقة و 5 مكاتب ، وتتوفر على مكتب للإتحاد وهنا مربط الفرص ، القانون الأساسي يقر بالمكتب ولا يجوز نقله أو هدمه أو الإعتداء عليه ، وتفاجأ الإتحاد بأعمال بالمكتب الخاص بالعمارة ، مما جعله يوقف الأشغال ويباشر الشكايات للجهات المختصة بعمالة إقليم تازة ، شكاية بتاريخ 03 نوفمبر 2020 وأخرى بتاريخ 31 ديسمبر 2020 باسم وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس بتازة ، شارع علال بن عبدالله رقمه الخاص 0661326669 .
حسب تصريحه لم تفعلا ، بإيفاد لجنة مختصة من قسم التعمير بعمالة إقليم تازة ، الأمر الذي جعله يقصد مرة ثالثة عمالة إقليم تازة ، وثم إستقباله من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، قال الوكيل للإتحاد بأن الأمر أعطي للجنة المختصة للخروج لمعاينة الخروقات داخل العمارة من تسقيف الهواء والعبث بمحتويات المكتب وشوهد المكتب من قبل مصور الجريدة وعاين ماذكر .
كل ما فعله الدكتور لم يشفع له ، ولم يلق أي جواب بإيفاد لجنة للعمارة ، وهنا سيضطر الى رفع شكاية للقضاء معزز بوثائق تثبت كل إدعاءاته حول ما قيل بالنسبة للعمارة .
محضر معاينة بتاريخ 29.07.2020 .، منجز من قبل الأستاذ احمد بن ازكاغ مفوض قضائي لدى المحكمة إ بتازة .، محضر معاينة واستجواب قضائي بتاريخ 24.12.2020 منجز من قبل ع الغفور الجوهاري مفوض قضائي محلف لدى المحاكم بتازة .
هناك محضرين آخرين في نفس الموضوع لسنة 2021 واحد بتاريخ 14.01.2021 هنا يتضح أن المعني يلجأ لرد الحالة لما كانت عليه بالإثبات ، كما وعده مالك العمارة حسب قوله بحضور شهود عيان .

المحكمة قالت كلمتها ، لكن السلطات العمومية واللجان المختصة بالبناء غابتا من الوهلة الأولى الى اليوم ، مما يطرح أكثر من سؤال ، هل من قام بالهدم وأراد إستغلال العمارة وترويع الآمنين من درجة وطينة أخرى وغير مشمول بما ذكر ، وهنا كان لزاما للسلطات العمومية الوقوف عند الأشغال وتحرير كل شيء في محضر رسمي وتبليغ ذلك للنيابة العامة المختصة .
أيضا تبين من السانديك أن هناك أمرا غير عادي يستوجب بحث دقيق ضمن المصلحة العامة والخاصة للسكان ، هناك إشكاليات المرآب أصبح سويقة والموقع على ذلك المجلس الجماعي لتازة والرئيس السابق هو من يتحمل المسؤولية ، أيضا محل كان خاص للبيع اللحوم الحمراء وتحول الى محلبة .، هنا كل الوثائق بيد الدكتور الوكيل للإتحاد .
يحكي الدكتور أن الأمر تحول الى إنتقام منه ومن إبنته وزوجته ، وشوهد إبنته من قبل مدير الجريدة وهي في حالة كسر من إحدى رجليها ، قال أبوها بأن شرطي يشتغل بالولاية هنا بتازة هو من قام بالإعتداء عليها وله شهود إثبات في قضيته ، ورفع شكاية في الموضوع ويطالب بتسريع الإستماع للضحية والشهود دون إستثناء ، تكمل المرارة حسب روايته بأن يحسن بالغبن والحكرة وقال إذا تطلب الأمر وبقي الحال هكذا سأغادر المغرب ، حقيقة أن الكاميرا لن تهاب أي أحد ، هنا إذا كان ما يدعي هو وإبنته إدعاء كاذب فوجب سجنه رغم أنه دكتور ، وإذا كان العكس يجب متابعة الجناة .
القضية هنا لاتتعلق بإهانة السانديك ، بل هو إختبار حقيقي لتطبيق القانون من لدن لجان التعمير وإعادة الحالة لما كانت عليها بالنسبة للعمارة ، وأيضا مواجهة إبنة الدكتور مع الشرطي والفصل للقانون .
هناك شكاية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والإختلاس مسجلة بتاريخ 15.02.2021 تتعلق بالبحث من قبل الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بتازة ضد الدفلاوي أحمد بصفته نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .، يبق المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
في ختام التصريح هناك ١ ملف العمارة ويتعلق الأمر بخرق القانون الأساسي والإعتداء على ملك الغير من مالكها ، أيضا العمل دون رخصة ، المرآب حتى لا تتكرر ظاهرة طنجة ، دعوى مرفوعة ضد شرطي ، أيضا نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .

 

حقائق مرة وصادمة لن نرتاح في بلاد القانون حتى نشاهد عقليتنا تتقبل وتتشبع بالقيم كلها ، ونصفق لمن يقدم مصلحة المواطن على كل ما من شأنه أن يدنس القوانين المعمول بها في مجال البناء ولو كان قارونا .
الصحافي يتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالعمارة مسلمة من قبل الحسن سليماني وكيل الإتحاد ، هنا إعترف وأقر بأنه المسئول الوحيد عن كل ما أدلى به للجريدة ، ويتحمل كل تبعاته القانونية بصفته المهنية وصفة أخرى وبذلك يكون الصحافي نقل الوقائع من شخص ، ويبق قانون الصحافة فوق رؤوسنا ويعطي الحق لكل شخص ذكر حق الرد بالصوت والصورة .




ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس النواب ومجلس المستشارين

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.12.2021
مقر العمل ..تازة ..
صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة خلال جلسة تشريعية عامة، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق تباعا بمجلس النواب، ومجلس المستشارين، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبالإجماع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالأغلبية، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
أما مشروع القانون الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.
وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.
وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية في ما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.
وبخصوص النص الثالث الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.
وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي، عن طريق الاستقالة، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.
كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، في ما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.
وبالنسبة للنص التشريعي الرابع الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق، في جلسة عمومية في 5 مارس الجاري، على مشاريع القوانين المذكورة.
Peut être une image de 1 personne, barbe, position assise et intérieur
Abdelhak Abdelhak Kharbache



السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع

مقر العمل تازة
حقيقة نيوز.نت /3.12.2021

 

 

أكدت النيابة العامة أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
وأضافت في بيان توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
وفيما يلي نص البيان:
“أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
شملت عمليات البحث الابتدائي تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في انواكشوط وانواذيبو والترارزة وإينشري، فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية.
وقد كشفت نتائج البحث، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.
وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم، قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة كل من:

 

 

1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6- حسنّ ولد أعل
7- المختار ولد اجاي
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال
9- محمد ولد الداف
10- محمد ولد أمصبوع
11- محمد الأمين بوبات
12- محمد الأمين آلكاي
13- محيي الدين محمد السالك أبوه
بالتهم المفصلة أدناه:
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
– منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع-إخفاء العائدات الإجرامية- إعاقة سير العدالة- غسل الأموال- طبقا للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال/ بحق المتهم الأول.
– المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع/ طبقا للمواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 379-167-164-54-53 من قانون العقوبات/ بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.
– إساءة استعمال أموال شركة وطنية- استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية/ طبقا للمواد 688 فقرتين 3-4 من مدونة التجارة/ بحق المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثامن.
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها/ طبقا للمواد 10-13 -14 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 53-54-164-167-169 من قانون العقوبات/ بحق
المتهم التاسع/ والمشاركة في ذلك، طبقا للمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثاني عشر.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع/ طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم العاشر.
– إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع- إعاقة سير العدالة/ طبقا للمواد 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الحادي عشر.
– المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية- الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين/ طبقا للمواد 53-54-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الثالث عشر.
وقد أحيل المتهمون الذين يشملهم الملف رقم النيابة 001-2021 إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد مع طلب:
– فتح تحقيق قضائي في الوقائع مع المتهمين، وكل فاعل محتمل.
– إصدار أمر بالقبض في حق المتهم 9.
وتقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي المحددة مسطريا بدقة، طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة.
وتم حفظ الدعوى عن مشتبه بهم، لأسباب مختلفة منها: عدم كفاية الأدلة، غياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع، عدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية.
وسيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون.
وستواكب النيابة العامة إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
هذا وتذكر النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنبه إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير لتحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
حرر بتاريخ 11 مارس 2021
النيابة العامة




حمزة بالكبير مدير المالية المحلية يترأس حفل تنصيب صفاء الريفي العمارتي مديرة عامة ل RADEEO

مقر العمل ..تازة..
عبدالحق خرباش .. حقيقة نيوز.نت /11.3.2021
حمزة بالكبير مدير المالية المحلية يترأس حفل تنصيب صفاء الريفي العمارتي مديرة عامة ل RADEEO

 

جرى صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، بمقر عمالة وجدة انكاد، حفل تنصيب السيدة صفاء الريفي العمارتي المديرة العام الجديدة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، خلفا للسيد حنفي بوكير الذي تم تعيينه مديرا عاما للوكالة بفاس.

الحفل، الذي ترأس اشغاله السيد حمزة بلكبير العامل مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، ورئيس جماعة وجدة و رؤساء المصالح الخارجية ؛ ثم الترحيب بالسيد المديرة الجديدة.
أثنى السيد العامل مدير المالية المحلية بالمجهودات الجبارة التي قام بها السيد حنفي بوكير خلال فترة توليه الإشراف على تسيير وتدبير الوكالة.
في المقابل حث السيدة المديرة على مواصلة النهج والعمل الدؤوب التي ابانت عليه خلال فترة إشراف ها على تسيير الوكالة بتازة، ودعوتها إلى الانفتاح والتنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين ومعالجة قضايا الساكنة فيما يخص القطاع .

 




الإنتخابات أصبحت بالمملكة المغربية الشريفة في متناول المناضلين

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .

القاسم الانتخابي أو الحاصل الانتخابي هو المعدل الذي يحتسب على أساسه توزيع المقاعد. والذي كان معمولا به في المغرب، وهو المعمول به في كثير من التجارب الدولية التي تعتمد الاقتراع اللائحي النسبي، أن القاسم الانتخابي يُحتسب على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإذا كان مثلا عدد المسجلين هو 40 ألف، والأصوات المعبر عنها بشكل صحيح هو 20 ألف، وعدد المقاعد المتنافس عليها 4 مقاعد، فالقاسم الانتخابي هو 20000/4 أي 5000.
فالحصول على 5000 صوت تعني الحصول على مقعد واحد. لنفترض أن النتائج كانت على الشكل الآتي: اللائحة “أ” حصلت على 10000 صوت، واللائحة “ب” حصلت على 5000 صوت، واللائحة “ت” حصلت على 2500 صوت، واللائحة “ج” حصلت على 1500 صوت، واللائحة “د” حصلت على 1000 صوت، فتوزيع المقاعد سيكون على الشكل الآتي: اللائحة “أ” مقعدان، اللائحة “ب” مقعد واحد، وبتطبيق أكبر بقية ستحصل اللائحة “ت” على مقعد. ولن تحصل اللائحة “ج” و “د” على أي مقعد لأن المتنافس عليه أربع مقاعد.
في حالة اقتسام الحاصل الانتخابي على أساس عدد المسجلين، سيكون الحاصل الانتخابي هو 40000/4، أي 10000 صوتا تعني مقعدا، وهنا ستتغير النتائج بحيث أن اللائحة “أ” لن تحصل إلا على مقعد واحد، وستحصل اللوائح الثلاث (ب وت وج)، رغم أنها لم تبلغ القاسم الانتخابي ولكن باستعمال تقنية أكبر بقية المعمول بها في المغرب، على مقعد لكل واحدة، بما في ذلك اللائحة “ج” التي حصلت على 1500 صوت، ولم تحصل على أي مقعد عند احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح
بعد أن تم توضيح المقصود بالقاسم الانتخابي بشكل مبسط، هذه بعض الملاحظات المرتبطة بما عرفه الموضوع من نقاش في الآونة الأخيرة:
أولا: احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة، إذ يكون احتساب القاسم الانتخابي في جل الدول، التي تعتمد التمثيل اللائحي النسبي، على أساس الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح.
ثانيا: الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هو تقليص إمكانية حصول حزب معين على مقعدين في نفس الدائرة الانتخابية ومنح حظوظ أكثر للأحزاب الصغرى. ويمكن القول، بكل وضوح، أن المستهدف هو حزب العدالة والتنمية بالنظر إلى ضعف المشهد الحزبي الحالي. فهذا الحزب حصل في انتخابات 2016 على مقعدين في مجموعة من الدوائر الانتخابية، كدائرة طنجة أصيلة، وأنزكان أيت ملول، ودائرة سيدي يوسف بن علي ودائرة المنارة بمراكش، ومجموعة من الدوائر الانتخابية بمدينة الدار البيضاء، وغير ذلك.
ثالثا: بالعودة إلى نتائج 2016 يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة -وعلى افتراض بقاء الأمر على حاله – هو الآخر سيتضرر من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بالنظر إلى أنه هو الآخر فاز في بعض الدوائر الانتخابية بمقعدين. لكن تضرره طبعا سيكون بشكل أقل. ولعل هذا ما يفسر الانقسام بخصوص الموقف من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في صفوف “البام”.
رابعا: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وبالنظر إلى ما ينتجه من تقليص الحظوظ في الفوز بمقعدين في نفس الدائرة، سيقلص الفارق في عدد المقاعد بين الأحزاب، كما سيسهم في المزيد من البلقنة؛ إذ أن المقعد الثاني الذي سيخسره الحزب الأول سيذهب في الغالب إلى لائحة لم تكن لها حظوظ للفوز بمقعد لو تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس التصويت.
خامسا: بالعودة إلى مذكرات الأحزاب السياسية التي تم تقديمها بمناسبة مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات لا نجد أثرا لاقتراح القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، ففي مذكرة الاتحاد الاشتراكي مثلا لا نجد أي مقترح يتعلق باحتساب القاسم الانتخابي، ونجد في مذكرة أحزاب المعارضة (الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي) اقتراح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها. ورغم أن هناك فرق بين الأصوات المعبر عنها، التي تضم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والأوراق المتنازع حولها، وبين الأصوات المعبر عنها بشكل صحيح، فإن هذا الاقتراح يبقى في دائرة احتساب القاسم الانتخابي على أساس التصويت، وليس على أساس التسجيل في اللوائح. والسؤال، الذي لا تخفى دلالة طرحه، هو كيف بين عشية وضحاه تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟
سادسا: تم التركيز في ردود الفعل بخصوص القاسم الانتخابي على أساس المسجلين على أن في ذلك مخالفة للدستور، لكن يمكن القول إن الرهان على المحكمة الدستورية لرفض ذلك، يبقى رهانا غير مضمون في غياب نص صريح في الموضوع، خاصة وأن القضاء الدستوري المغربي أجاز أحيانا ما يخالف المنطق الانتخابي السليم باعتبار ذلك حلا استثنائيا ومؤقتا، كما هو الحال مثلا فيما يتعلق بالتصويت العلني أو التمييز الإيجابي.
سابعا: يؤكد النقاش بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات التبعية لوزارة الداخلية وضعف الثقافة الديمقراطية لجل الأحزاب السياسية، فمن جهة أولى هناك اختزال للنقاش في مسائل لا يتعدى أثرها التغيير في بعض التوازنات الشكلية وسمات العملية الانتخابية، بعيدا عن أي نقاش بخصوص وظيفة الانتخابات في المغرب ودورها في النسق السياسي. ومن جهة ثانية هناك تبني لطرح شاذ فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي، مع العلم أنه يوجد في الأنظمة الانتخابية، وفي إطار التمثيل النسبي، صيغ مقبولة، ومعمول بها، تحقق بشكل من الأشكال تقليص الفارق في عدد المقاعد ومنح حظوظ للأحزاب الصغرى. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد آلية “سانت ليغو”، خاصة في صيغها المعدلة.
وفي الأخير، وبما أن اليوم هو اليوم العالمي للمدرس، أقول إن من بين مبتكري نظام الاقتراع النسبي، و ما يرتبط به من قاسم انتخابي وغير ذلك، أستاذ للرياضيات دانماركي الأصل، أصبح فيما بعد وزيرا للمالية، وأسهم في إدخال نظام الاقتراع النسبي في الدستور الدانماركي لسنة 1855

 

 

 

 

 

الإنتخابات أصبحت بالمملكة المغربية الشريفة في متناول المناضلين ، وهنا من كان يجمع الملاييرمن المنتخبين ويجعلهما في جيبه بصفته إمبراطور الإنتخابات ، ويزكي من يريد ويمنع من يريد أصبح في مزبلة التاريخ ، هذا إصلاح يحسب للمغرب، وهنا لا مكانة للعزوف أو عدم الترشح والتصويت لكل فئات الشعب المغربي وهذا أهم ما ثم الإتفاق عليه .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .
لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على:
* اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين .
* إلغاء العتبة .
* حذف اللائحة الوطنية للشباب
* توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم .
* رفض ترشح كل من سبق انتخابه / ها عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (ترشحه/ ها ) للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
* الغاء العتبة في انتخابات الجماعات الترابية .

 




حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا يوارى الثرى بمقبرة الرحمة بتازة

حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا يوارى الثرى بمقبرة الرحمة بتازة

 

عاشت مدينة تازة ، نهار اليوم 02.03.2021 حزنا على فراق أحد من أبنائها ، ويتعلق الأمر بالمرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا ، كان قيد حياته أستاذا بسلك التربية الوطنية بالمغرب .
أدى المشيعون الصلاة بمسجد الإمام مالك بتازة ، وأقام الإمام الصلاة بالمسجد ، ثم خرج جثمان المرحوم من المسجد وأتجه المشيعون للمقبرة ، حيث ثم دفن المرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا .
رفعت أكف الضراعة من المشيعيين دعاءا لله للمرحوم بأن يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان .
في السياق المتصل ، عرفت الجنازة حضورا كثيف من أبناء إقليم تازة ، وأصدقاء المرحوم وعائلته بالإظافة لسلك المحاماة ورؤساء الجماعات وأطر عمالة إقليم تازة ورجال الصحافة بالمدينة .




16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق حمزة المتقي .

مقر العمل تازة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.25.2021
16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق
حمزة المتقي .
جماعة باب مرزوقة

 

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في تازة، أمس الاثنين، بالسجن 16 سنة في حق رئيس جماعة في تازة، ونائبه، وموظفين آخرين، بتهم “التزوير، وإقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية…”.
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة تازة إسدال الستار على محاكمة دامت أكثر من سنة، و15 جلسة في ملف الرئيس الأسبق لجماعة باب مرزوقة، ومتهمين آخرين، حيث قضت بإدانة حكيم السبع بن محمد بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000)درهم، ونائبه عبد الرحمان بوجط بأربع سنوات حبسا نافذا، وموظفة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، وحارس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وموظف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.00) درهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس مجلس باب مرزوقة السابق ب”جناية إقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية، وجناية المشاركة في إخفاء، وستر عن علم وثيقة عامة (سجلات عمومية) من شأنها تسهيل البحث عن جنايات، وجنح، وكشف أدلتها، والمشاركة في محاولة إتلاف، وتبديد سجلات عمومية، وإحراقها، وجنحة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وكسر، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة قد أمر بالتحقيق في شكاية رئيس جماعة باب مرزوقة، غير أن التحريات كشفت تورطه في اختفاء السجلات، التي أكد أنها تعرضت للسرقة، وهو ما جر للمساءلة، أيضا، الحارس الليلي للجماعة، وأحد نواب الرئيس، بالإضافة إلى موظفتين بذات الجماعة، حيث تبين أن الجميع ساهم في العملية، ما أوجب اعتقالهم جميعا، وتقديمهم أمام الوكيل العام، في 23 أبريل 2020، في حالة اعتقال.

 

 

 




بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا ميدي1 نيوز و(و.م.ع)

مقر العمل تازة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.22.2021
بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بالرباط، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.
وأوضح السيد بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
وذكر السيد بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وتابع أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005).
وأبرز الوزير أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد السيد بنشعبون أنه سينم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.
وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، قيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).
وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.
وبخصوص، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد السيد بنشعبون بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.
وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون-الإطار يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.
كما يتطلب تنزيل القانون-الإطار ، وفقا للمسؤول الحكومي ، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
وتابع أن التسريع بالمصادقة على هذه القوانين، يتطلب الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير وفق الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك ونص عليها هذا القانون-الإطار.
يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا ، بالقصر الملكي بفاس، والذي خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.



الورقة التقديمية لليوم الدراسي ” تدبير الالتزامات المالية للأسرة بين النص و الواقع ” يوم الجمعة 19 فبراير 2021 مساء

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.19.2021
مقر العمل تازة .
حقيقة نيوز.نت
الورقة التقديمية لليوم الدراسي
” تدبير الالتزامات المالية للأسرة بين النص و الواقع ”
يوم الجمعة 19 فبراير 2021 مساء

 

 

 

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وهي دائما في تطور بالارتباط مع ما يعرفه هذا المجتمع من تحولات وتغيرات اذ تشكل صورة عاكسة له لذلك يبقى قانون الأسرة في حاجة دائمة إلى إعادة النظر. فالتغييرات في تكوين الأسرة ووظائفها ووظائف أعضائها قد لا تتوافق بالضرورة مع القانون المعمول به و السائد، مما يحتم تعديله بعد مرور حقبة من الزمن عندما لا يعود مسايرا للواقع .وهذا ما كان مكرسا طيلة تطبيق الفقه الاسلامي في ربوع الدولة المغربية،اذ أن التنوع الجغرافي والبيئي والمناخي أثر بشكل قوي على مدى عهود طويلة على تأسيس عادات واعراف لدى الأسرة المغربية وتطورها مما أدى الى تنوع في الممارسات والسلوكات بين مختلف مناطق المملكة بمدنها وقراها وجبالها وسهولها وصحراءها ،وشكل كل ذلك زخما ثقافيا غنيا كان الأساس لتصنيفات فقهية عديدة في العرف وما جرى به العمل .ويعد كل من العرف و وما جرى به العمل مرتكزين لاصدار الفتاوى والأحكام القضائية تميزت على مدى تطبيق المذهب المالكي بمراعاة بصورة عملية دقيقة للواقع الاجتماعي المحلي. انطلاقا من المنتصف الثاني من القرن العشرين بدأت الأسرة المغربية تعرف تطورا لا يسير في نفس النسق الذي كان عليه التطور داخل الأسرة ارتباطا بالمجتمع في العهود السالفة اذ مع خروج الفتاة للتمدرس ثم ولوجها الجامعات ومجال الدراسات العليا في كل التخصصات ثم دخولها مجال الشغل في القطاعين العام والخاص بكفاءة واقتدار كما أن اضطرار المرأة للخروج للعمل لأسباب عديدة ومختلفة سواء بعد خضوعها لتكوين أو بدونه كل ذلك أدى ولازال لتعديل تدريجي في العديد من المسلمات والأدوار والمسؤوليات بل حتى في المفاهيم . ومن أهم ما ساهم في هذا التعديل هو أن المرأة أصبح لها دخل قار تشارك به مع الزوج (أو الأخ أو الأب أو الأخت ) في تلبية حاجيات ومصاريف الأسرة ،وقد يكون قدر مساهمة المرأة أقل مما يتحمله الزوج أو مساو له وفي كثير من الأحيان يكون أكتر منه أو قد يكون دخلها هو المصدر الوحيد لتغطية كل النفقات حتى تلك االمتعلقة بمسائل خاصة للزوج .ان دور المرأة المتصاعد لم يعد قاصرا على االمرأة المغربية داخل الوطن وانما أصبح يهم كذلك الجالية المغربية بالخارج التي تشكل النساء نسبة عالية منها.هذا التطور أدى إلى تحول في المهام و الوظائف وإلى تكامل في أداء الأدوار داخل الأسرة و خارجها. لقد أصبح خروج الزوجة إلى العمل أمرا مقبولا اجتماعيا ، خصوصا و أن المرأة أصبحت بالفعل شريكة الرجل في الحياة و التنمية و تحمل المسؤوليات . وتتمتع دستوريا بالموازاة مع الرجل و على قدم المساواة بكافة الحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. كل ذلك كان له تأثير كبير على مستوى عيش الأسر و تربية الأبناء و توجيههم و تنشئتهم بما يخدم مصلحة الأسرة و المجتمع.
من تم أصبح ضربا من الجحود و اغماض الأعين عن الحقيقة البارزة من كون المرأة أصبحت شريكا و مساهما إلى جانب الرجل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد كما ساهم خروجها للعمل في الاستقرار المالي و الاقتصادي للأسرة ،فلم يعد الزوج يتحمل كل المسؤوليات خارج الأسرة خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والإنفاق ، كما لم تعد الزوجة وحدها تتحمل أعباء الأعمال المنزلية وتربية الأطفال داخل الاسرة.ان كل القوانين الوطنية المتعلقة بمختلف المجالات والولوجيات لا تضع أي تمييز بين الذكر والأنثى سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الشغل أو الصحة أو الوظائف العامة أو أو سلم الأجور أو في المجال السياسي أو الجمعوي الى غير ذلك  ، واذا كان من تمييز تتضمنه بعض القوانين فلا يمكن تصنيفه الا تمييزا ايجابيا لصالح المرأة ككونها حامل أو مرضعة في مجال الشغل .تظل المفارقة الكبيرة هو ما زالت تتضمنه مدونة الأسرة من مقتضيات تعاكس الايجابيات الكثيرة التي أتت بها  اذ بقيت وفية لوضع لم يعد قائما ولم يعد متماشيا مع ما حققته المرأة على مختلف الأصعدة ومع ما أصبحت تتحمله داخل الأسرة من التزمات مالية لا تلبث أن تتزايد مع تزايد دورها الايجابي اجتماعيا واقتصاديا اذ لازال يعد الرجل هو المسؤول الوحيد أو الأساسي عن النفقة بمختلف عناصرها باعتباره زوجا أو أبا مما يحدت شرخا بين مقتضيات مدونة الأسرة ذاتها عندما تنص على تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج وكذا عندما تحمل المسؤولية بصفة متساوية للزوجين في رعاية الأسرة. كما تظل مدونة الأسرة في هذا الجانب غير متلائمة مع التزامات المغرب الدولية التي عبر عنها عبر مصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بالموضوع ويقع على رأسها الاتفاقية الدولية لنبذ كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن هذه المقتضيات تتناقض بشكل صارخ مع وضعية المرأة المغربية بالخارج عندما يلجأ القضاء المحلي الى تطبيق قانونها الوطني ويكون مصيره الاستبعاد وتطبيق قانون دولة القاضي لمعارضة القانون المغربي النظام العام لهذه الدولة لكونه حسب منظور القضاء الأجنبي لا يحقق المساواة في تحمل المسؤولية والمساواة في اكتساب الحقوق .ويخلق هذا تنافر في وضعية المرأة بين بلد الاقامة وبين وبلدها الأصلي المغرب، وخاصة عندما يرفض القضاء المغربي اضفاء الصبغة التنفيذية على الحكم الأجنبي أو على جزء منه .
ان تعديل مدونة الأسسرة أصبح مطلبا لكل الفعاليات السياسية والجمعوية كما أصبح مجال نقاش فقهي قانوني وشرعي ما يفتأ أن يتزايد مع مرور الزمن واتساع الهوة بين النص والواقع، لذا آثرت اللجنة العلمية- في سلسلة أنشطة علمية متتالية تعتزم تنظيمها في مجال الأسرة- اثارة نقاش حول نقطة دقيقة من مدونة الأسرة وهي المتعلقة بتدبير الالتزامات المالية للأسرة ورصدها نصا و واقعا من أجل تصحيح التصورات ورصد الاختلالات التي يكرسها النص القانوني في تناقض مع الواقع وتحديد نقط الاصلاح والتعديل في كل ما له علاقة بتدبير الالتزامات المالية للزوجين و انعكاساته على تحقيق استقرارالأسرة.من كل ذلك نستنتج محاور هذا اليوم الدراسي كالتالي:
معالجة الفقه الاسلامي للتدبير المالي للأسرة:ادريس جويلل أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق مكناس
مدى انسجام مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالتدبير المالي مع الاتفاقيات الدولية سعاد التيالي أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق فاس
حقيقة تفاعل مدونة الأسرة مع مبدأ المساواة محمد ناصر متيوي مشكوري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق فاس
تنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين في اطار القانون الدولي الخاص كريم متقي أستاذ مؤهل كلية الحقوق فاس
قراءة في العمل القضائي المتعلق بالالتزمات المالية للزوحين. الأستاذ ………قاض بمحكمة………
التزامات الزوجين المالية في اطار القانون المقارن. الأستاذ ادريس السبعاوي طالب باحث بمركز الدكتوراه كلية الحقوق فاس

اللجنة العلمية:

اللجنة التنظيمية: