التبرع بالدم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تازة .. قطاع الماء

التبرع بالدم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تازة .. قطاع الماء

 

 

 

بادرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم تازة قطاع الماء ، صباح اليوم 27.03.2018 ، على الساعة التاسعة والنصف صباحا ، الى تكريس روح التظامن والتضحية ، وذلك تشجيعا منها على التبرع بالدم وجعله سلوكا يسري بين موظفي القطاع .

ويهدف هذا التبرع النبيل إلى المساهمة في مخزون المستشفيات الدموية بمراكز تحاقن الدم في بالإقليم.

 

وتندرج هذه العملية ضمن المساهمة لتحقيق مخزون احتياطي من الدم عبر تراب المملكة .

حسب المعلومات الواردة من الوزارة المعنية، فإن كل شخص (رجل أو امرأة) يبلغ من العمر أكثر من 18 سنة وأقل من 60 سنة، يتمتع بصحة جيدة، يمكنه التبرع بدمه، بعد أن يقرر الطبيب المسؤول عن التبرع قبوله، و يمكن للرجل أن يتبرع بدمه 4 مرات في السنة، والمرأة 3 مرات سنويا.

وقبل ال تبرع بالدم، تكلفت طبيبة مختصة بفحص المتبرع من أجل التعرّف على حالته الصحية قصد تأمين سلامته.

 

وحول تخوف بعض المغاربة من بيع الدم الذي يتبرعون به داخل المستشفيات العمومية، تؤكد وزارة الصحة أن الدم لا يُباع ولا يُشترى، وأنَّ الثمن الذي يؤدّيه بعض المرضى بعد استفادتهم من عمليات نقل الدم يعد مشاركة رمزية في تكاليف إعداد أكياس الدم والتأكّد من سلامتها.

 

 

 

 

ويأتي تنظيم هذا اليوم من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء .. قطاع الماء ، بتازة بناء على المتابعة التي تقوم بها وزارة الصحة لشؤون تحاقن الدم على المستوى الوطني، فرغم تزايد الإقبال على التبرع بالدم بنسبة 6 بالمائة سنويا منذ سنة 2012، إلا أن استعمال المنتجات الدموية في العلاجات المتنوعة عرف ارتفاعا سنويا بنسبة 22 بالمائة، بالإضافة إلى أن مخازن الدم في بعض الفترات كالصيف والعطل المدرسية والأعياد على سبيل المثال، عرف انخفاضا في عدد المتبرعين، مما يؤدي إلى وجود بعض الصعوبات، بشأن تزويد المستشفيات بأكياس الدم، و هو ما جعل الوزارة تفكر في مشاريع ضمن استراتيجية متكاملة وبتعاون مع شركائها، تهدف إلى التشجيع على التبرع بالدم.
عبدالحق خرباش




نهائي المباريات الجهوية للتبوريدة لسنة 2018 بمشاركة 14 الفرقة من الخيالة بإقليم تازة

عرفت المباريات الجهوية للتبوريدة لسنة 2018 مشاركة 14 الفرقة من الخيالة بإقليم تازة ، حضر عامل إقليم تازة بالنيابة ، والسيد الكولونيل ماجور رئيس الموقع العسكري بالإقليم ، كما حضر السادة الكولونيل للقيادة الجهوية للدرك الملكي ووال الأمن بالنيابة ورؤساء المصالح العسكرية للقوات المساعدة والوقاية المدنية والإنعاش الوطني بإقليم تازة .
وعن الجانب المدني ، ممثل المجلس الإقليمي ، والغرفة الفلاحية ، والصناعة التقليدية ،ورئيس الجماعة الحضرية لواد أمليل ورئيس غياثة الغربية ، والسادة رؤساء المصالح الخارجية .
وعن الجامعة الملكية للفروسية ، حضر السيد المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس ، والمدير التقني للمباريات ، واللجنة التنظيمية ، كما ساهم في المباريات لجنة التنسيق ، وهيئة التحكيم ، ولجنة المراقبة والإنضباط ، والكتابة ، ولجن المكلفة بخط الإنطلاق والوصول ومراقبة البارود ورجال البيطرة الرسمية .

 

 

 

 

شاركت في المباريات ، سربة باب لمروج ، وسربة جمعية الثقافة التقليدية للفروسية ، وسربة الدحماني ، بالإضافة الى جمعتين للخيالة الأمل والنصر ، وسربة مجعيط باولاد شريف ، وسربة النضير ، فرسان مكناسة لمكناسة الغربية وسربتين لكل من سربة بالمقدم وسربة المغاري بدورهما شاركا في مباريات التبريدة ، جمعية الإرث الثقافي الأصيل للخيالة بالطايفة وسربتين لفئة الصغار ليصل العدد الى 14 سربة كلها من إقليم تازة .
في الختام ، تقدم عامل إقليم تازة ورؤساء المصالح العسكرية والمنتخبون بتقديم شهادات للفائزين ، وتميز الحفل بتنظيم محكم ساهم فيه رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية ، كان في التغطية الصحافية عبدالحق خرباش

المزيد من الصور على الفايسبوك Abdelhak Abdelhak Kharbache

 

 

HAKIKANEWS.net




السيد الأعرج : مشروع القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم تتميم بعض الشروط الواجب توفرها في مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية

أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر يروم تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والالكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.

 

وقال السيد الأعرج، في معرض تقديمه للمشروع خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن هذا النص يهدف، أيضا، إلى نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون السالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.

وأبرز الوزير أن مشروع القانون يسعى، بالأساس، إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذا مقتضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر”، بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأضاف أن المشروع يعكس الأهمية التي يوليها القانون للمطبوعات الأجنبية من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقها.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.

واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، المكتسبات الدستورية الرامية إلى ترسيخ حرية الفكر وحرية التعبير من خلال مقتضيات الفصلين 25 و26 من الدستور والمكتسبات القانونية الواردة في العديد من التشريعات الصادرة مؤخرا، موضحا أن المملكة سائرة في ترسيخ العديد من المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير والصحافة والنشر، من خلال مصادقتها على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى ترسيخها.

كما سلط الضوء على المكتسبات القانونية الهامة التي حققها المغرب والتي من شأنها ترسيخ دولة الحق والقانون، وكذا تعزيز الحريات في مجالي الصحافة والإعلام، وتقوية الاختيار الديمقراطي الحداثي.

يذكر أن المشروع يتضمن مادة فريدة تغير وتتمم بموجبها أحكام المواد 15 (فقرة ثانية مضافة) و16 و31 (الفقرة الرابعة) و37 (الفقرتان الثانية والثالثة) و64 و72 و97 و106 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.122 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).

تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالصحافة والنشر استند في مرجعيته الإصلاحية على العديد من المرتكزات خاصة دستور المملكة ومختلف التوصيات وخطط العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وأهم الاجتهادات المتعلقة بالعمل القضائي في جرائم الصحافة والنشر وتوصيات المناظرة الوطنية حول الإعلام. 

(ومع 20/03/2018)




البوليساريو منظمة ارهابية بالمنطقة

باريس

أكد السيد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية (البسيج) ان عدم تعاون المصالح الجزائرية مع نظيرتها المغربية، يجعل المناخ ملائما لانتشار الارهاب في المنطقة.

وأضاف الخيام في حديث نشرته الاسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الاخيرة ، ان غياب هذا التعاون، مضر للبلدين، مشيرا الى انه “من المفروض علينا على سبيل المثال مضاعفة الجهود من أجل مراقبة حدودنا”.

وقال ان تعاونا مع المصالح الجزائرية ، يظل بطبيعة الحال مرغوبا فيه وممكنا ، مؤكدا انه “يكفي ان يوافق جيراننا على فصل القضايا السياسية عن الرهانات الامنية “.

ولدى تطرقه الى الوضع في منطقة الساحل أكد مدير (البسيج) انه الى جانب تنظيم ( داعش) الذي اختار أطره التوجه الى منطقة المغرب العربي، بعد ان اشتد الخناق عليه في العراق وسوريا، يمكن اعتبار البوليساريو ايضا منظمة ارهابية بالمنطقة.

وقال ” لقد أحصينا أزيد من مائة من أعضائه ينشطون داخل (تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي)،والذين تورطوا في هجمات، نفذت شمال موريتانيا”.

وعلى صعيد آخر أشار السيد عبد الحق الخيام الى ان عدد الخلايا الارهابية التي تم تفكيكها بالمغرب انتقل من 21 خلية سنة 2015 الى 19 سنة 2016 ،والى تسعة فقط سنة 2017 ، ملاحظا ان سنتي 2015 و2016 تميزتا بتنامي ظاهرة الارهاب في كل أنحاء العالم.

وأضاف “استراتيجتنا التي ارتكزت على الدوام على الاستباق والوقاية،أعطت أكلها”، مبرزا ان خطر الارهاب لا يزال موجودا بالمغرب”.

واكد السيد الخيام ان 1668 مغربي التحقوا بتنظيم داعش ،مشيرا الى ان بعضهم قتلوا في المعارك ضد قوات التحالف،لكن ليس لدينا في الوقت الراهن وسيلة لمعرفة عددهم”.

واضاف انه “بالمقابل فان كل هؤلاء الافراد معروفون لدى مصالحنا، وسيتم اعتقالهم اذا ما حاولوا الدخول الى البلاد”،مبرزا في هذا الصدد حالة مائة شخص من ضمن هؤلاء تم اعتقالهم وتقديمهم امام أنظار العدالة.




جرادة إصابات في صفوف القوات العمومية

جرادة

 

أفادت عمالة إقليم جرادة بأنه تم تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، اليوم الأربعاء، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة.

وذكر بلاغ للعمالة في هذا الشأن، أنه “وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي”.

وأضاف البلاغ أن أحداث العنف هاته “خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة”.

 

كما قام المتظاهرون – حسب ذات المصدر – بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.

وحسب البلاغ، فقد جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة.

 

وخلص بلاغ العمالة إلى أن السلطات المحلية لإقليم جرادة، تؤكد بهذا الخصوص على أن عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم انسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى.

 




بلاغ صحفي حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005-2017

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

عمالة إقليم تازة

الديوان
مصلحة الإعلام والتواصل

 

 قسم العمل الإجتماعي .. عمالة إقليم تازة

 

بلاغ صحفي

 

حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005-2017   

 

 

  أعطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ الإعلان عن انطلاقتها في ماي 2005 من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، دفعة جديدة وقوية لمجال التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغية تثمين المكتسبات الاجتماعية والإصلاحات الجوهرية

بالمغرب.

 

تقييم لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال فترة 2005-2017

لقد حققت المبادرة حصيلة إيجابية جدا، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، الأمر الذي يدل على مدى أهمية مقاربتها ودقة نهجها ونجاعة آلياتها في المساهمة في الحد من العجز الاجتماعي ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، سواء في الوسط الحضري          أو القروي. وتميزت هذه الحصيلة بإنجاز 1090 مشروعا وعملية خلال فترة 2005-2017، لفائدة أزيد من 490 ألف مستفيد ومستفيدة، باستثمار إجمالي يناهز 471 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ 345 مليون درهم، مما يبرز أهمية دور الرافعة الذي باتت تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ضمان التقائية متميزة مع جميع الشركاء من برامج قطاعية وجمعيات مدنية وحاملي المشاريع.

 

وهمت تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دعم التمدرس، باعتبار التعليم أحد القطاعات ذات الأولوية المستهدفة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ ساهمت في الحد من الهدر المدرسي، وتحسين مستوى تعليم أطفال الأسر المعوزة. كما وضعت الفتاة القروية ضمن اهتماماتها، من خلال بناء وتجهيز دور الطالبة.

وساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاع التعليم، عبر مجموعة من المشاريع والأنشطة، من خلال اقتناء 65 وسيلة للنقل المدرسي لفائدة 13 ألف تلميذ وتلميذة، وبناء وتهيئة وتجهيز 30 مدرسة وإعدادية وثانوية، 30 دارا للطالب والطالبة، و16 روضا وحضانة للأطفال.

وعلى مستوى البنية التحتية الأساسية (المسالك والطرق، الماء، الكهرباء والتطهير) ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين ظروف عيش السكان المعوزين، ودعم السياسات القطاعية في مجال تحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وتهدف الأنشطة المبرمجة أساسا إلى توسيع الربط بالماء الشروب والإنارة العمومية وفك العزلة عن الدواوير والجماعات القروية، وحماية البيئة وتأهيل الأحياء الحضرية الفقيرة، وخلق وتهيئة المساحات الخضراء إلى جانب فضاءات الترفيه.

وتتجلى تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا الإطار، في فك العزلة عن السكان القرويين عبر 66 مشروع لتهيئة الممرات والمسالك والطرق وبناء منشآت فنية ومنشآت العبور، وبرمجة 51 مشروعا متعلقا بقطاع الماء يهم التزود بالماء الصالح للشرب، بناء سقايات والخزانات والصهاريج، وحفر وتعميق الآبار وتهيئة واستغلال منابع المياه، و3 مشاريع للكهربة والإنارة العمومية، و30 مشروعا ونشاطا يخص التطهير السائل والصلب.

 

كما جعلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، منذ انطلاقتها، مساعدة الأشخاص في وضعية هشاشة كهدف لها، عبر تحسين ظروف عيشهم وإعادة الثقة في الذات والكرامة، إذ أنجزت مجموعة من المشاريع والأنشطة، التي تساعد على تحسين شروط دعم هذه الفئة ، وتشمل ما يلي:

  • بناء، تجهيز وتأهيل 3 أندية نسوية و5 مراكز متعددة التخصصات؛
  • 28 مركز للتربية والتكوين؛
  • مركز (1) لفائدة الأشخاص المسنين؛
  • مركز (1) للإسعاف الاجتماعي، 1 مركز للأطفال المتخلى عنهم؛
  • 5 مراكز اجتماعية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين تدبير مراكز الاستقبال من خلال دعم الجمعيات المسيرة لهذه المراكز.

 

  ويندرج تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاع الصحة في تعزيز البنية التحتية الصحية، وأيضا الاستجابة لاحتياجات السكان في مجال الولوج للخدمات الصحية. وارتكزت هذه العمليات على اقتناء 33 سيارة إسعاف لتسهيل ولوج سكان المناطق الجبلية للخدمات الصحية. ومن أجل الحد من وفيات الأمهات عند الولادة، ولتشجيع الولادة في ظروف صحية جيدة، تم إنجاز 11 مشروع يهم بناء وتجهيز قاعات الولادة ودار الأمومة إضافة إلى 25 عملية اقتناء معدات طبية، و16 مشروع يهم تأهيل وتجهيز المراكز الصحية والمركز الإقليمي  لتصفية الدم بمدينة تازة، و13 مشروع يهم اقتناء آلات الفحص بالصدى وبناء 24 سكن وظيفي.

كما وقع تركيز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي للحد من جنوح الأحداث وتأطير الساكنة المستفيدة من خلال الأنشطة التي تساعد على تكوين الذات وتلقين أسس المواطنة، وتشمل تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التنشيط السوسيو ثقافي والرياضي ما يلي:

  • 7دور الشباب ، 22 ملعب وفضاء رياضي وقاعة مغطاة للرياضة؛
  • 6 قاعات للمطالعة ومكتبة؛

بالإضافة إلى عدة تدخلات وأنشطة لدعم الرياضة وتنشيط التظاهرات الفنية والثقافية لتشجيع النساء والشباب، واقتناء مستلزمات رياضية وسوسيو ثقافية متنوعة.

 

وأولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا لدعم الأنشطة المدرة للدخل لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الفقيرة، وتمكينها من المشاركة في الحياة العملية وتيسير اندماجها الاجتماعي والمهني في النسيج الاقتصادي، وبالتالي تحمل المسؤولية.

وقد تم إطلاق 288 نشاط مدر للدخل 80% وذلك بمبلغ إجمالي يقدر بـ58.9 مليون الدرهم لفائدة9230 مستفيد ومستفيدة، ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 40 مليون الدرهم، وتتجلى هذه المشاريع في:

  • تحسين دخل الساكنة المستهدفة؛
  • خلق فرص العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر؛
  • تقوية دينامية الجمعيات والتعاونيات؛
  • اندماج الفئات المعوزة في النسيج الاقتصادي خاصة النساء والشباب؛
  • محاربة الهجرة القروية؛
  • تثمين المنتجات المحلية.

وقد ركز تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الجوانب التالية:

  • 224 نشاط خاص بقطاع الفلاحة (تربية الماشية، النحل، الأرانب والبقار والأغنام،…) لفائدة 7000 مستفيد ومستفيدة؛
  • 29 نشاط لإنعاش الحفاظ على الحرف التقليدية ( الخياطة، النسيج، الحرف اليدوية، الديكور…) لفائدة 960 مستفيد ومستفيدة؛
  • 28 نشاط يخص مجال التجارة والخدمات والحرف الصغيرة لفائدة 280 مستفيد ومستفيدة؛
  • 5 أنشطة تخص السياحة ( المآوي السياحية، السياحة الجبلية) لفائدة 766 مستفيد ومستفيدة.

المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

كانت للحصيلة الكمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  تأثير إيجابي في خلق دينامية الاقتصاد المحلي والنهوض بالتنمية المحلية وخلق فرص الشغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وحققت العديد من المكتسبات، منها تراجع نسبة الفقر بالجماعات القروية المستهدفة، وتبني مفهوم التشارك والمشاركة، وترسيخ الثقة في النفس وصيانة كرامة المواطن، والنهوض بأوضاع المرأة والشباب، وتكريس ثقافة الشفافية والمحاسبة، وبلورة علاقة جديدة بين السلطات والمنتخبين والمصالح الخارجية والنسيج الجمعوي.

وخلاصة فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي هي نموذجا مغربيا، من صنع المغاربة، تعد رافعة أساسية للتنمية المحلية، وللنهوض بوضعية الفئات الاجتماعية المعوزة.

 




من المسئول عن تشييد الطرقات الخاصة بالتجزئات بالمغرب..تجزئة جديدة بتازة

من المسئول عن تشييد الطرقات الخاصة بالتجزئات بالمغرب..تجزئة جديدة بتازة

يتأسف الإنسان المغربي ، الذي يدفع ما جمعه طوال مسار حياته لشراء بقعة أرضية لتشييد مسكن فوقها ، ويطمح كذلك أن يرى التجزئة بمواصفات قانونية ، لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن ، المنظر من التجزئة الجديدة قبالة الغابة بالحي الحسني لا يبشر بالخير ، طرق جديدة ولا زالت كذلك جرفتها المياه ، هنا نسائل مكتب الدراسات ، المقاول ، الجماعة ، السلطات ، ماذا هناك ..؟
هل الودادية خذلت من طرف هؤلاء ..؛ هل الطرق تنجز على التراب ، هل المكان يحتاج للأشياء الصارمة وثم تغميض العين ؛ ما ذنب المواطن الذي سيقطن بها ، إذن من هنا تدفع الدولة الثمن في الإحتجاجات ، المقاول و مكتب الدراسات وغيرهما يربحون المال ، والملحة العامة تبق معلقة ، هنا لابد من فتح تحقيق جدي ومحاسبة كل متورط في الفعل ، ليكون عبرة لكل التجزئات بالإقليم المتملصة من أعمال سليمة لتشييد الطرق والمرافق الحيوية .

المسؤولية الجنائية للمخالف :
المقصود بالمسؤولية الجنائية، الأثر القانوني المترتب عن الجريمة والتي تقوم على تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية بسبب خرقه للأحكام التي تقررها هذه القواعد.
– فالمسؤولية الجنائية تعني تحمل نتائج ما ترتب عن الفعل المجرم. ويمكن تصورها في القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل جرمه القانون مما تسبب في إلحاق ضرر بالمجتمع ؛
– وقد عدد المشرع المغربي الوقائع التي ترتب المسؤولية الجنائية وذلك في الفصل 132 من القانون الجنائي الذي جاء فيه أن :
– كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن :
ü الجرائم التي يرتكبها ؛
ü الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها ؛
ü محاولات الجنايات ؛
ü محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون….
– وفي إطار تحديد المسؤولية الجنائية في مجال التعمير، يتعين التمييز بين مسؤولية الشخص المخالف ومسؤولية الجهات المكلفة بضبط مخالفات التعمير ومسؤولية المشرفين على الأشغال أو البناء.
ثانيا: مسؤولية الجهات المكلفة بضبط مخالفات التعمير :
حددت قوانين التعمير الأشخاص المكلفين بمعاينة المخالفات المتعــلقة بها، وهم :
– ضباط الشرطة القضائية، ويدخل ضمنهم رجال الأمن الوطني والدرك الملكي الذين يحملون صفة ضابط الشرطة القضائية حسب مفهوم المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية، والباشوات والقواد ؛
– موظفو الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية : ويدخل ضمنهم المهندسون والمهندسون المعماريون والتقنيون وكل موظف بالجماعة يعتمده رئيس مجلس الجماعة لذلك ؛
– الموظفون التابعون لإدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة [3].
– موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير الكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية، أو كل خبير أو مهندس معماري، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو إدارة التعمير.

 

والملاحظ أن المشرع المغربي جعل ضباط الشرطة القضائية ومن ضمنهم الباشوات والقواد وضباط الشرطة القضائية المنتمين لجهازي الأمن الوطني والدرك الملكي، في قائمة الأشخاص والجهات المكلفة بضبط مخالفات قوانين التعمير، وذلك حتى لا يترك المجال للجهات الأخرى التي لها ارتباط بالبناء والتعمير، وحدها القيام بمهمة ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء والتجزئات.
– إن الجهات المكلفة بضبط مخالفات قوانين التعمير، تكون مسؤولة جنائيا في حالة تقصيرها أو تغاضيها عن القيام بمهامها. فقد نص الفصل 250 من القانون الجنائي على معاقبة كل موظف عام تولى استغلال نفوذه أو وضعيته الإدارية لتمكين الغير من الاستفادة والحصول على امتياز، بجريمة استغلال النفوذ. وهي جنحة يعاقب عليها بالحبس من 4 سنوات إلى 10 سنوات. دون الإشارة إلى جريمة الارتشاء في حالة ثبوت طلب أو قبول عرض أو وعد أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل التغاضي عن تسجيل المخالفة المرتكبة.ثالثا:- مسؤولية المشرفين على الأشغال أو البناء :
يعتبر بمقتضى المادتين 76 من قانون التعمير و67 من قانون التجزئات العقارية رب العمل والمقاول الذي قام بالأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص أو المشرف الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة، مشاركا للمخالف، وتترتب مسؤوليته الجنائية نتيجة ذلك. وهو مقتضى جديد للمشارك حسب قوانين التعمير يضاف إلى المشارك الذي نص عليه الفصل 129 من القانون الجنائي[4].

– من الملاحظات التي تؤاخذ عليها قوانين التعمير أنها لم تكن واضحة بخصوص مسؤولية رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس المدينة الذي أصبح يتولى مهاما كبيرة و واسعة خاصة في المدن الكبرى، التي تتأثر أكثر من غيرها في حالة تفشي ظاهرة البناء بدون ترخيص أو القيام بتجزئات غير قانونية، وتغاضي رئيس مجلس المدينة عن ضبط المخالفات وإشعار المسؤولين المحليين من عمال و ولاة بذلك.

 

– لذلك يمكن أن تثار مسؤولية رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس المدينة ومساءلته جنائيا كفاعل أصلي عندما يتولى تسليم رخصة بناء لا تتوفر فيها الشروط القانونية، طبقا لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 361 من القانون الجنائي التي نصت على أن الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة أو يمنح ترخيصا لشخص يعلم أنه لا حق له فيه، يعاقب بالحبس من سنة إلى 4 سنوات وبغرامة من 250 إلى 2500 درهم، ما لم يكون فعله جريمة أشد، أي جريمة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي أو جريمة استغلال النفوذ طبقا للفصل 250 من القانون الجنائي، عند توافر شروطهما.

– كما قد يتعرض رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس المدينة إلى الحكم بالحرمان من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية من 5 إلى 10 سنوات.

– إذ ثبت أنه سلم ترخيصا لا يستوفي الشروط أو دون استشارة الجهات المعنية التي ألزم مرسوم 12 أكتوبر 1993 استشارتها[5]، اعتبر مرتكبا لجريمة التزوير إضرارا بالخزينة العامة أو بالغير، ويعاقب حسب الفصل 367 من القانون الجنائي، باعتباره مرتكبا لجناية التزوير في المحررات العامة أو الرسمية أو مرتكبا لجنحة التزوير في محرر خاص.

 

– كما يمكن أن تثار مسؤولية رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس المدينة بصفته مشاركا في المخالفات المرتكبة، إذا ثبت تغاضيه عن معاينة المخالفات وإثباتها وعن تقديم الشكايات ضد المخالفين أمام النيابة العامة وعدم قيامه بإشعار العامل المختص بهذه المخالفات، مما شجع المخالفين على التمادي في المخالفات وتشييد مدن ومناطق آهلة بالسكان الذين يقطنون منازل عبارة عن صناديق إسمنتية.

لذلك نجد الفصل 129 من القانون الجنائي يعتبر من حرض على ارتكاب الفعل المجرم عن طريق إساءة استغلال السلطة أو الولاية، مشاركا في الجريمة :
– والتحريض يمكن تصوره في صورة التصرف الإيجابي، كما يمكن تصوره في صورة التصرف السلبي من خلال التغاضي عن ضبط المخالفات والتشجيع على إيواء المخالفين أو تسليم رخص غير قانونية، وغيرها من التصرفات السلبية ؛
– ومسؤولية رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجلس المدينة كشريك للمخالف الذي خالف المقتضيات القانونية بحصوله على ترخيص غير قانوني أو ارتكابه إحدى الأفعال المخالفة لقوانين التعمير، تجعله يعاقب بالعقوبة التي قررها القانون لهذه الجنح ؛
ولابد من الإشارة إلى أنه في حالة ضبط المخالفة من طرف إحدى الجهات المختصة، نميز بين ضبطها في إطار قانون التعمير وبين ضبطها في إطار قانون التجزئات العقارية لتحديد بعض أوجه المسؤولية الجنائي.
المبحث الثاني : إجراءات مراقبة وزجر انتهاكات المجال العمراني
المطلب الأول: مسطرة معاينة المخالفة
كرست النصوص القانونية المنظمة لزجر المخالفات في مجال التعمير، خاصية الازدواجية في مسطرة المراقبة والتعدد في المتدخلين المكلفين بالزجر، وسنتناول تباعا إجراءات المسطرة الإدارية والمسطرة القضائية.
أولا: : المسطرة الإدارية
تتكون المسطرة الإدارية من إجراءات تتعلق بمعاينة الخروقات وإتباثها وأخرى تتعلق بالتدخل الإداري لزجرها وإنهائها.
1- معاينة وإتباث انتهاكات المجال العمراني :
لمعاينة وإتباث انتهاكات المجال العمراني تم تحديد نوعين من الأجهزة، بمقتضى المادة 64 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 66 من قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا بموجب المادة 20 من قانون 22.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2009) المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه. وهذه الأجهزة هي كما يلي:
§ ضباط الشرطة القضائية :

وهي أجهزة ذات ولاية عامة تم تحديد اختصاصاتها بالمواد من 18 إلى 24 ومن 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن المشكل بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة يكمن في أنها مجرد إمكانية وصلاحية نظرية تبدو غير مفعلة في مجال مراقبة خروقات التعمير، وذلك على الأقل قبل أن تصدر بعض الدوريات السابق الإشارة إليها، ومنها الدورية المشتركة عدد 2911 بتاريخ 12 ماي 2008 حول تقعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء.
§ المأمورون المكلفون بمعاينة الخروقات :

 

انسجاما مع المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على إسناد بعض مهام الشرطة القضائية إلى بعض موظفي وأعوان الإدارات والمرافق العمومية، على أن تتولى نصوص خاصة تنظيم ممارستهم لاختصاصاتهم وتبين شروط ذلك وحدوده، فقد خولت كل من المادة 64 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 66 من قانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات مهام معاينة المخالفات إلى مجموعة من العناصر هي :
– موظفو الجماعات المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم بذلك من طرف رؤساء المجالس الجماعية ؛
– الموظفون التابعون لإدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة ؛
– موظفو الدولة المعتمدين من طرف الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية ؛
– كل خبير أو مهندس معماري مكلف بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة أو إدارة التعمير.

كما تقضي مختلف القوانين المحدثة للوكالات الحضرية على إحداث هيئة مأمورين تابعين لهذه المؤسسات.
ومن شأن إقحام عناصر بعيدة عن القطاع في معاينة خروقات التعمير أن يطرح عدة مشاكل، بعضها تقني والآخر مرتبط بالفعالية والحماس المطلوبين خصوصا في ظل تبعيتهم إداريا لسلطة رئاسية غير التي يمارسون اختصاصات المراقبة تحت مسؤوليتها، إضافة إلى ما يمكن أن يثار من إشكالات بمناسبة منازعات الإلغاء والمسؤولية الإدارية.

ومن جهة أخرى، فإن من شأن تعدد مراجع مزاولة هذه المهام، أن ينعكس بشكل سلبي على ضمانات الحماية القانونية للعناصر المكلفة بالمراقبة خصوصا وأنها تضطر إلى دخول أوراش البناء وتبقى في نظر بعض العامة غير مرغوب فيها.
هذا ويعهد إلى أجهزة معاينة انتهاكات المجال العمراني القيام على الخصوص بما يلي :
– تحرير محاضر المخالفات المرتكبة والمعاينة وفقا لشكليات ومضامين محددة ؛
– توجيه هذه المحاضر إلى كل من العامل ورئيس المجلس الجماعي ومرتكب المخالفة بالنسبة لمخالفات البناء، وإلى نفس هذه الجهات بالإضافة إلى السيد وكيل الملك فيما يخص الخروقات المتعلقة بالتجزئات.

القوة الثبوتية للمحضر:
لم يبين المشرع، القوة الثبوتية للمحاضر التي يتم تحريرها بشأن معاينة الجرائم المتعلقة بالمجال العمراني.
وطبقا للمبادئ العامة، المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، فإن المحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية بشأن التثبت من الجنح والمخالفات، ومن بينها الجرائم المتعلقة بالمجال العمراني يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. (المادة 290 قانون المسطرة الجنائية).
ويقصد بمضمن المحضر، الوقائع التي شهد ضابط الشرطة القضائية بمعاينتها أو بحدوثها أمامه.
كما أن القانون، لم يحدد وسائل معينة لإثبات ما يخالف محضر البحث التمهيدي، ولذلك يمكن تحقيق هذا الإثبات بأية وسيلة، كشهادة الشهود والقرائن والخبرة، ولكن لا يقبل لمخالفتها الادعاء المجرد الغير المعزز بوسائل إثبات تقنع المحكمة أو على الأقل تجعلها ترتاب في صحة ما ضمن في المحضر.
أما باقي المحاضر المحررة من طرف باقي الأشخاص الذين لهم الصفة في تحرير محاضر معاينة الجرائم المتعلقة بالمجال العمراني ، فإن القانون رقم 90-12 وكذا القانون رقم 25.90 قد سكت عن القوة الثبوتية لما جاء في مضمنها ومدى إمكانية الطعن فيها بالزور وإثبات ما يخالفها. وذلك خلافا لما نص عليه صراحة المشرع المغربي بالنسبة للمحاضر المحررة في إطار ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات وظهير 23 نونبر 1973 المتعلق بقانون الصيد البحري وظهير 9 أكتوبر 1977 المتعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقد دأبت بعض الأحكام القضائية إلى وصف “محاضر المعاينة” المحررة من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة المباني بشأن التثبت من مخالفات التعمير بأنها محاضر يوثق بمضمنها ما لم يطعن فيها بالزور على الرغم من غياب نص قانوني صريح يعطي لها هذه القوة الثبوتية. وتكون باتجاهها هذا قد أنزلت المحاضر المحررة من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة المباني منزلة المحاضر المحررة من قبل ضباط الشرطة القضائية. فقد جاء في إحدى الأحكام القضائية: “وحيث إن المحاضر المنجزة من طرف الموظفين الذين عهد لهم القانون بالتثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنه ما لم يطعن فيه بالزور.
وحيث إن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها[6]”.
وفي حكم آخر: “وحيث إن المحاضر المنجزة من طرف أعوان مصلحة التصميم يوثق بمضمنها ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور[7]”.
وفي آخر : ” … وعند استجواب الظنينة من طرف الضابطة القضائية، اعترفت ببناء محل للسكنى … بدون حصولها على رخصة من قبل الجماعة.
وحيث إن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها[8]”.
وقد كان حريا على المشرع، أن يحدد لنا بنص صريح القوة الثبوتية لمحاضر معاينة مخالفة البناء بدون رخصة وغيرها من مخالفات التعمير، ومدى إمكانية الطعن فيها، كما فعل في باقي الجرائم المنصوص عليها بمقتضى نصوص خاصة

المطلب الثاني: زجر انتهاكات المجال العمراني :
تدعيما لمراقبة المجال العمراني قسم المشرع مسؤولية الزجر بين رئيس المجلس الجماعي والعامل، كل فيما يخصه.
§ مسؤولية رئيس المجلس الجماعي :
يتـولى رئيس المجلس الجماعي في زجر انتهاكات المجال العمراني القيام بما يلي:
– إصدار الأمر بإيقاف الأشغال المخالفة التي في طور الإنجاز؛
– توجيه إعذار بوقف الأشغال المخالفة فيما يخص مخالفات الأشغال التي يمكن تداركها ولا تشكل إخـلالا خـطيرا لضوابط البناء والتعمير، وذلك في أجل لا يقل عن 15 يوم ولا يتجـاوز 30 يوما ؛
– إيداع شكاية لدى السيد وكيل الملك، قصد تحريك المتابعة القضائية وسحب هذه الشكاية للتخلي عن المتابعة عند امتثال المخالف ؛
– إحاطة السيد العامل بجميع الإجراءات والتدابير التي يقوم بها في ميدان زجر انتهاكات المجال العمراني.
§ مسؤولية العامل في ميدان الزجر الإداري :
يتولى العامل مهمة توقيع بعض الجزاءات الإدارية التالية :
– الأمـر بهدم البناء المخالف أو إعادة حالة الأرض موضوع تجهيز إلى ما كانت عليه داخل أجل محدد ؛
– الأمر بالهدم تلقائيا وعلى نفقة المخالف وذلك :
§ عند عدم امتثال المخالف للأوامر الصادرة له إما من رئيس المجلس أو العامل سواء بإيقاف الأشغال أو بهدم البناء أو التجهيز المخالف ؛
§ في الحالة التي تشكل فيها المخالفة خطورة كبيرة كالبناء بدون رخصة أو البناء في منطقة غير قابلة للبناء، وذلك بعد إيداع الشكوى ونسخة من الإعذار من طرف رئيس المجلس لدى وكيل الملك المختص.
– القيام تلقائيا بهدم كل بناء أقيم على ملك من الأملاك العامة، على نفقة المخالف بدون التقيد بأي من الشكليات المشار إليها.
أولا : المسطرة القضائية.
لا يحول انتهاء المخالفة سواء بفعل تدخل السلطة الإدارية أو بتراجع مرتكب المخالفة، دون إجراء المتابعة ولا يترتب على ذلك انقضاؤها إذا كانت جارية[9]، وذلك وفقا للمادة 71 من قانون 25.90 والمادة 70 من قانون 12.90.
لذلك هناك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير حماية جنائية للمجال العمراني، وضمانات قانونية للمواطنين، وتتكون أساسا من :
– ضرورة تحرير محضر معاينة وفقا للشكليات والمعطيات المطلوبة ؛
– إيداع شكوى لدى النيابة العامة من طرف رئيس المجلس الجماعي مرفقة بإعذار فيما يخص مخالفات أحكام القانون 12.90؛
– التخلي عن المتابعة في حالة سحب الشكوى عند امتثال المخالف للأوامر الصادرة عن رئيس المجلس بالنسبة للمخالفات التي يتم تداركها ؛
– توقيع جزاءات جنائية تتضمن فرض غرامات مالية والحكم بهدم البناء والأشغال المخالفة.
هذا ويحكم بضم الغرامات عند تعدد الانتهاكات[10]وبمضاعفتها عند حالات العود[11].
غير أن الممارسة أثبتت وجود صعوبات بالغة تؤثر على سير وفعالية تطبيق هذه المسطرة وتؤدي إلى عدة نتائج تؤثر سلبا على سير هذه المسطرة، خصوصا إذا ما أضيفت إلى جملة من الإكراهات الميدانية.
المطلب الثالث: طبيعة الجريمة في قانون التعمير:
تحديد مفهوم الركن المادي لجريمة البناء بدون رخصة
لابد في كل جريمة من كيان مادي يعبر عن حقيقتها المادية. وهذا الكيان لا يظهر في العالم الخارجي، ولا يكون له وجود فيه، إلا بقيام الشخص بأفعال مادية محسوسة، نص القانون على تجريمها[12].
وعلى هذا الأساس، فإن الركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر:سلوك صادر عن الجاني، نتيجة يحققها هذا السلوك وعلاقة سببية تربط السلوك بالنتيجة.
والركن المادي في جريمة البناء بدون رخصة، يتكون من عنصرين : إقامة أعمال بنائية وعدم الحصول على رخصة[13].
فتحديد الأعمال الخاضعة لرخصة البناء مسألة أساسية ودقيقة في نفس الوقت، فهي أساسية، لأن بهذا التحديد سيتسنى لكل راغب في القيام بأي صنف من أصناف البناء، معرفة -مسبقا- ما إذا كان عمله يستلزم ضرورة الحصول على رخصة البناء. وبالتالي يخضع لكل المقتضيات القانونية المنظمة للأبنية، أم أن الأمر ليس كذلك. وبالتالي فهو معفى من كل ما سبق ذكره. وهي مسألة دقيقة لأن المشرع لم يحدد نوعية الأشغال والأعمال الخاضعة لرخصة البناء، الأمر الذي سيخلق معه اضطرابا واختلافا في الرأي[14].
فالمشرع المغربي، نص في المادة 40 من قانون التعمير على أنه: “يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك ……”. وفي الفقرة الأخيرة من نفس المادة، يؤكد المشرع على أنه : “يجب الحصول على رخصة البناء كذلك في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة إذا كانت التغييرات المزمع إدخالها عليها تتعلق بالعناصر المنصوص عليها في الضوابط المعمول بها.”
كما نص في الفصل 7 من ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية على أنه:”يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص بتوسيع نطاقها تشييد أية بناية دون الحصول على إذن بالبناء ……”.
وتبعا لذلك، يمكن القول أن مصطلح البناء ومصطلح التغييرات اللذين استعملهما المشرع في قانون التعمير مصطلحين مرنين ومطاطيين، يدخل في جعبتهما كل عمليات البناء الممكن تصورها: إنشاء مباني جديدة، إحداث تغييرات، أعمال التوسيع، أعمال التعلية، أعمال الترميم وكذلك أعمال الهدم[15].
وقد استقر الفقه على أن “البناء هو كيان متماسك من صنع الإنسان، متصل بالأرض اتصال قرار”. ويستوي أن يكون البناء معدا لسكن الإنسان، أو إيواء حيوان، أو إيداع أشياء، بل قد لا يكون البناء معدا لشيء من ذلك، فالحائط المقام بين حدين بناء، ويستوي كذلك المواد المستخدمة في البناء، طالما تحقق لها عنصرا التعريف المذكور، سواء كانت بالحجارة أو الطوب أو الإسمنت أو غيرها من المواد …..
وقد أتيحت الفرصة للقضاء المصري لإعطاء تعريف للبناء فقضى : “المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني، كل عقار مبني يكون محلا للإنتفاع والإستغلال أيا كان نوعه، ……….. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة، ما إذا كان هناك بناء بالمعنى الذي عناه القانون بالدور الثاني، وما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه، وكان هدم السور وبعض الحوائط لا يتحقق به هذا المعنى، فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور”.
وتبعا لما سبق، لا يدخل في حكم البناء المنشآت أيا كانت صفتها أو أوجه استعمالاتها التي تقام من الخشب أو الزجاج، إذ لا تعد تلك المنشآت قانونا من المباني، ولا ينطبق عليها وصف البناء.
وتأخذ الأعمال البنائية صورا متعددة : إنشاء البناء لأول مرة أو توسيعه أو تعليته أو ترميمه أو إحداث تغييرات تمس بضوابطه وهدمه، هذه الأعمال يحظر القيام بها دون الحصول على رخصة من الجهة المكلفة بالتعمير.
* إنشاء البناء : هو إحداث بناء لم يكن موجودا من قبل كله أو بعضه، سواء اتخذ الصورة النهائية المراد من إقامته للإنتفاع به، أو لم يتخذ تلك الصورة بعد، كإقامة الأساسات للبناء فقط.
* توسيع البناء : يقصد بتوسيع البناء، زيادة مساحة المباني القائمة بالفعل، وذلك بإضافة مساحات جديدة إلى حيز البناء القائم من قبل، فيؤدي إلى توسيع المساحة المبنية عن المساحة الأصلية.
* إحداث تغييرات : سواء عن طريق البناء أو الهدم في بناء قائم بالفعل، على نحو يغير من معالم البناء الأصلية ويمس ضوابط البناء.
تعلية البناء : يقصد بالتعلية، الارتفاع بالبناء بإقامة مبان جديدة فوق المباني القائمة، ويكون ذلك بزيادة عدة طوابق بالمبنى القائم، قل عددها أو كثر.
ترميم البناء : يقصد به إصلاح الأجزاء المعيبة من المبنى وملحقاته، سواء كان هذا العيب نتيجة خطأ في الاستعمال، أو نتيجة تلف لكثرة الاستعمال، أو بسبب ما يتطلبه الاستعمال العادي.
هدم البناء : هو إزالة البناء كله أو بعضه، على نحو يفقد معه المبنى المهدوم صلاحيته للإستعمال أو للإنتفاع به.
وكيفما كان الحال، فإنه يجوز للمتهم في جريمة البناء بدون رخصة، الدفع بعدم انطباق وصف “البناء” الذي قصده المشرع على ما أتاه من أعمال موضوع المتابعة.
رابعا:إلغاء الترخيص الضمني
أقر المشرع الرخصة الضمنية للبناء عندما نص في المادة 48 من قانون التعمير على أنه : “في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها”.
الملاحظ هذا المقتضى استغل بذهاء من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية وخاصة لاعتبارات انتخابية، حيث يتم الاتفاق مع طالب رخصة البناء في عقار لا يسمح القانون القيام فيه بأعمال بنائية بأن طلبه لن يبت فيه لا بالموافقة ولا بالرفض الصريحين، وذلك من أجل تمكينه من تطببيق هذا المقتضى واعتبار هذا السكوت بمثابة رخصة ضمنية للبناء، ليبدأ في الأشغال دون مراعاة لضوابط البناء. الأمر الذي يتعين معه جعل سكوت رئيس المجلس الجماعي بمثابة رفض ضمني تفاديا لكل تحايل في استعمال الترخيص الضمني. مع تحريك مسطرة الحلول محل رؤساء المجالس الجماعية المتقاعسين عن القيام بواجبهم وذلك تطبيقا لأحكام المادة 77 من الميثاق الجماعي.
سادسا: مراجعة العقوبة
1- تفريد العقاب تبعا لخطورة الأفعال
عاقب المشرع في المادة 71 من قانون التعمير بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم :
كل من باشر بناء من غير الحصول على رخصة البناء بكيفية صريحة أو ضمنية؛
كل حاصل على رخصة بناء يقوم بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بتغيير العلو المسموح به أو الأحجام أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصـص له البناء ؛

– كل من ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34[16].
وهكذا، يتبين أن العقوبة هي نفسها أي غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم بالنسبة لأفعال مختلفة ودون تقدير لخطورتها وأثرها السلبي على المجال العمراني، حيث أن المقتضيات الزجرية لم تميز في العقوبة بين البناء بدون رخصة و البناء بدون احترام مقتضيات الرخصة وبين إحداث تغييرات بسيطة وإحداث تغييرات جوهرية، وبين إضافة طابق واحد و أكثر.
لذا، يقترح مراعاة هذه الخطورة والتنصيص على عقوبات مختلفة.

2- تشديد العقوبة
يتعين تشديد العقوبة عند مباشرة أشغال البناء أو الهدم بدون رخصة ليلا أو خلال أيام العطل. وهنا نتذكر كلمة الراحل الملك الحسن الثاني قدس الله روحه، التي رد بها على العامل السابق لعمالة فاس السيد المهدي لمراني : “يلزمني إذن أن أعين عاملا بالنهار وآخر بالليل” حينما استنجد العامل بكون البناء العشوائي يشيد ليلا والتي أوشكت الالتصاق بقصر أحد الأمراء الخليجيين بفاس[17].
3- المنع من مزاولة المهنة:
في حالة الحكم بالإدانة على المهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي باعتبارهم شركاء في ارتكاب مخالفة لضوابط العمران، فيجوز للمحكمة أن تحكم بمنعهم من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة.
4- الحرمان من الصفقات العمومية:
في حالة الحكم بالإدانة على المقاول الذي نفذ الأشغال باعتباره شريكا في ارتكاب مخالفة لضوابط التعمير والبناء، فيجوز للمحكمة أن تحكم بحرمانه من المشاركة في الصفقات العمومية كعقوبة إضافية.
سابعا:التمييز بين المشاركة والمساهمة
إن جريمة البناء بدون رخصة، إما أن يتم تنفيذها من طرف فاعل واحد، فيسمى فاعلا أصليا لها، وإما أن يتم التنفيذ المادي للجريمة من طرف عدة فاعلين، فنكون أمام عدة مساهمين[18].
وفي حالة أخرى، يقوم بالتنفيذ المادي للجريمة بعض الجناة (مساهمون) أو أحدهم (فاعل أصلي). أما الباقون فيقتصر دورهم على توجيه الأوامر، التي نتجت عنها جريمة البناء بدون رخصة، أي أنهم يقومون بأعمال ثانوية، لا تصل إلى مرتبة القيام بكل أو بعض أفعال التنفيذ المادي للجريمة، وبالتالي لا تعتبر مشكلة لوقائع الجريمة بحسب التعريف القانوني لها. وهي الحالة التي عبر عنها المشرع بالمشاركة في الجريمة[19].
وتنص المادة 76 من قانون 12.90 على أنه :”يعد شريكا لمرتكب مخالفة لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، رب العمل والمقاول الذي نفذ الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص أو المشرف، الذين صدرت منهم أوامر نتجت عنها المخالفة.”
ومما سبق يتبين، أن المشرع جعل المشاركة في جرائم التعمير الواردة في القانون 12.90 قاصرة على بعض الأشخاص من ذوي الصفة من جهة ومحصورة في سلوك معين من جهة أخرى.
فالأشخاص الذين يتصور أن يكونوا محل مشاركة في جرائم التعمير، محددين على سبيل الحصر، في :
1- رب العمل ؛
2 – المقاول الذي نفد الأشغال ؛
3- المهندس المعماري ؛
4- المهندس المختص ؛
5- المشرف.
أما وسيلة الاشتراك في جريمة البناء بدون رخصة، فهي محددة في سلوك واحد، يتمثل في صدور الأوامر من طرف الأشخاص المذكورين أعلاه، وأن تكون هذه الأوامر هي التي أدت إلى وقوع النتيجة الإجرامية.




إقليم تازة ..الرئيس في قفص الإتهام والنقابات تصدر رابع بيان ضده

إقليم تازة ..الرئيس في قفص الإتهام والنقابات تصدر رابع بيان ضده

صدر رابع بيان من النقابات الثلاثة بإقليم تازة ، يتهم جمال المسعودي عن الحزب الذي يقود الحكومة بالتملص من الحوار مع النقابات بإقليم تازة ، ويتهمونه بالإستخفاف من المسؤولية تجاه شريحة واسعة من الموظفين ، وأكدت النقابات على أن الرئيس استغل موقعه ضدا على الأعراف القانونية وخرق مبادئ الحكامة وتعطيل المفهوم الجديد للدستور .
يأتي وقوف النقابات على إثر إهدار القيم والمساواة وتحقير تكافؤ الفرص والهروب من مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات .
وفي الأخير ، تحمل النقابات كامل المسؤولية للرئيس والمكتب المسير والمجلس لما شهدته الجماعة من توتر وعدم الثقة بين الرئاسة والنقابات ، وللإشارة شهدت الجماعة الحضرية بتازة الدينة عدة وقفات نظالية أمام بناية المجلس .. إليكم البلاغ الصادر عن النقابات بإقليم تازة.

عبدالحق خرباش




رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري يحل بالمغرب

رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري يحل بالمغرب

 

الرباط –hakikanews.net

حل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد بالمغرب، في زيارة تستمر يومين على رأس وفد حكومي هام، سيترأس خلالها إلى جانب رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية- القطرية في دورتها السابعة.




وزير الداخلية المغربي يؤكد بالجزائر استعداد المغرب وضع تجربته في مجال محاربة الإرهاب رهن إشارة الدول العربية

وكالات

 جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التأكيد مرة أخرى على استعداد المملكة المغربية وضع التجربة التي راكمتها في مجال محاربة الإرهاب رهن إشارة الدول العربية الشقيقة، وذلك من أجل تكثيف التعاون وتقاسم الخبرات في هذا المجال.

وأكد لفتيت، في معرض مداخلته أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن لأية دولة الإدعاء أنها تستطيع محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات بشكل فردي دون الحاجة إلى تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأطراف.

وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى التحديات الأمنية المرتبطة بمختلف أنواع الظواهر الإجرامية التي أصبحت تهدد الأمن القومي للدول، حيث شدد على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الدول العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن المملكة المغربية، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ليست بمعزل عن هذه الأخطار، مما يدفعها باستمرار إلى تطوير استراتيجيتها الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات وتقاطعهما مع مختلف أنواع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وهكذا، يضيف وزير الداخلية، وفي ظل سياق دولي وإقليمي وجهوي يتسم بتنامي موجات الهجرة غير الشرعية، أضحى المغرب يعرف تحولات جديدة على مستوى التدفقات البشرية، انخرط أمامها، ومنذ بداية سنة 2014، في مبادرة ذات أبعاد إنسانية، الغاية منها حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين في تطابق تام مع مقتضيات القانون الدولي، حيث تم القيام بعمليتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير نظامية.

كما تم بنفس الروح، يؤكد وزير الداخلية، تمكين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب من “برنامج العودة الطوعية” لبلدانهم الأصلية في ظروف محترمة تراعي الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المجهودات، شكلت مصدر اعتراف من طرف شركاء المملكة الدوليين، لاسيما على مستوى الدول الإفريقية التي وضعت الثقة في شخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، “كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، وذلك خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد.

وارتباطا بذلك، أكد لفتيت على بقاء المملكة المغربية، انطلاقا من وعيها بالبعد الدولي لظاهرة الإرهاب وباقي أنواع الجريمة المنظمة، على أتم الاستعداد لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في جميع المجالات الأمنية، مشيرا إلى أن مقاربة المملكة في هذا الشأن تمت ترجمتها ميدانيا عبر التوقيع على أكثر من 40 اتفاقية للتعاون الثنائي في هذا المجال.

وأبرز أيضا أن هذه الدينامية أخذت بعدا أكثر عمقا بالنسبة للمملكة، من خلال التوجه نحو تعزيز مختلف أشكال التعاون مع الدول الإفريقية الصديقة، والتي يشكل جزء منها امتدادا جغرافيا للمنطقة العربية.

وركز وزير الداخلية، في هذا الصدد، على كون انتخاب المغرب كعضو بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي دليلا على ثقة الدول الإفريقية في قدرته على توظيف إمكانياته لخدمة مصالح القارة وتعزيز بنية السلم والأمن على المستوى الدولي، مسجلا في نفس السياق أن المملكة ترى أن الوقت قد حان لإعطاء نف س جديد للتعاون العربي من خلال منظومة التعاون جنوب- جنوب كرهان أساسي صاعد يتعين على الدول العربية استثماره بشكل جيد.

وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية على أن التحديات الأمنية المشتركة تتطلب بلورة وعي جماعي مؤسس على شعار “أمن بلدي هو أمن بلدك”، بعيدا عن منطق المزايدات في التعاطي مع مسألة أمن وسلامة الأوطان، مشيرا إلى أنه في بعض التجارب العربية من العبر والمآسي، ما يدفع لتجاوز كل الخلافات أو الحسابات السياسية أو الجيو-استراتيجية الضيقة للانطلاق نحو تطوير آليات التعاون والعمل المشترك.

وأعرب وزير الداخلية، في هذا الشأن، عن الأمل الكبير في أن يشكل مجلس وزراء الداخلية العرب تلك الآلية المؤسساتية التي من شأنها الرقي بمستوى التنسيق الأمني إلى مستويات متقدمة على غرار باقي التجارب الدولية الناجحة، وأن يصبح قوة اقتراحية في المحافل الدولية، بكلمة موحدة، مؤثرة في القرارات الدولية الأمنية، لما فيه مصلحة الدول العربية.

كما أعرب عن الإيمان الراسخ بأن كل دولة عربية آمنة في حدودها الوطنية، ومتشبعة بالقيم الديمقراطية، ومؤمنة بحق الفرد في التنمية، لها كل المقومات التي من شأنها أن تجعلها داعما قويا للمنظومة الأمنية العربية، وفاعلا أساسيا في تحصين الفضاء العربي من المخاطر المحدقة به.