الرئيسية / المجتمع المدني / تحويل الاعتمادات بالميزانية الجماعية بين القانون التنظيمي و المرسوم التطبيقي

تحويل الاعتمادات بالميزانية الجماعية بين القانون التنظيمي و المرسوم التطبيقي

image_pdfimage_print
print

hqdefault 

 تعرف الميزانية الجماعية بكونها الوثيقة التي يقدر و يؤذن بموجبها بالنسبة  لكل      سنة مالية ، مجموع موارد و تكاليف الجماعة .

و إذا ما حاولنا استنطاق الكلمات الواردة بهذا التعريف القانوني للميزانية الجماعية ، سنقف لا محالة على أهم القواعد المؤطرة للميزانية ألا و هي مبدأ الوحدة المعبر عنها في التعريف السابق بكلمة ” الوثيقة ” رغم أن الميزانية هي في الحقيقة عبارة عن وثائق متعددة . و لكن المشرع استعمل صيغة المفرد للدلالة على أن الميزانية تحكمها قاعدة الوحدة التي تعني : أن تكون للجماعة ميزانية واحدة تحتوي على كافة نفقاتها و مواردها على اختلاف أجزائها و أصنافها في وثيقة واحدة .

و المبدأ الثاني هو مبدأ السنوية المشار إليه في التعريف ” لكل سنة مالية ” و السنة المالية المعتمدة حاليا في بلادنا تبتدئ من فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر .

و المبدأ الثالث هو مبدأ الشمولية المشار إليه  ب ” مجموع موارد و تكاليف الجماعة ” و هذا المبدأ يتفرع عنه مبدأين فرعيين هما مبدأ التخصص و مبدأ عدم إجراء المقاصة  بين الموارد و التكاليف أي بين المداخيل و النفقات، ويعني أن جميع الموارد و جميع النفقات يجب أن تدون في الميزانية دون أي تقاص أو اقتطاع بين الموارد و النفقات المصروفة في تحصيلها . و هي على عكس قاعدة الصوافي التي تقضي تسجيل صافي النفقات و صافي الموارد فقط .

هذا فضلا على أن الميزانية تعتبر قرارا يؤذن بموجبه قبض المداخيل و صرف الاعتمادات الواردة بفصول كل من ميزانية التسيير و التجهيز . كما أن التعريف يشير إلى الطابع التقديري للأرقام الواردة بوثيقة الميزانية، أي استشراف ما ستكون عليه موارد و تكاليف الجماعة خلال السنة المقبلة. و هذا أمر ليس بالسهل فمهما كان حرص و دقة الجهة المشرفة على إعداد مشروع الميزانية بالشكل المطلوب فإنه لن يتأتى لها ذلك. مما حدا بالمشرع التنصيص في الفقرة 152 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على مبدأ صدقية الميزانية أي تقديم ميزانية السنة المالية الموالية بشكل صادق بالنسبة لمجموع مواردها و تكاليفها و ذلك بالاعتماد على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها و خصوصا الظرفية الاقتصادية المحلية و على التوقعات التي يمكن أن تنتج عنها ، و ذلك درءا للمناورات التي تقوم بها الجهة المشرفة على إعداد مشروع الميزانية ضمانا لتحقيق توازن فعلي للميزانية ، هذا من جهة . ومن جهة ثانية أتاح المشرع إمكانية  تعديل الميزانية خلال السنة المالية الجارية بنفس الشروط و الشكليات المتبعة في اعتماد الميزانية و التأشير عليها و ذلك إعمالا لمبدأ توازي الشكليات المقرر في القانون الإداري بخصوص تعديل القرارات الإدارية . ومن بين تقنيات تعديل الميزانية حسب الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون التنظيمي نجد:

ـ تحويل الإعتمادات Virement des crédits

شاهد أيضاً

مجلس الأمن .. بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت / 21.12.2024 كاتب إعلامي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET ميدي1نيوز – ومع ...