الأمرالذي يضر بمصالح المواطنين نتيجة الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية فيما يخص الخدمات. وطالب وزير الداخلية المغربي من الولاة والعمال إلى إتباع مجموعة من الإجراءات والمساطر، منها 1*توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية من أجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها بالقوانين التنظيمية* 2 *التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية *15 يوما بالنسبة للجهات*10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم* 7 أيام بالنسبة للجماعات التي تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولته مهامه .
3 *إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة الذي يبت في الطلب، بموجب حكم نهائي، داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة ، 4*إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس مجلس الجماعات الترابية المعني للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي ، وحث الوزير ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بالتقيد بمضامين هذه الدورية من خلال السهر على ممارسة سلطة الحلول عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الداخلية عند مباشرة مسطرة الحلول ضمانا لعدم المساس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية وحماية مصالح المواطنين.
عبدالحق خرباش .. 23.01.2019
س..05.00 ص